للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الانضباط ودخول الغرر مع أن الأصل في العقود اللزوم؛ لأن دلالة العقود القولية والفعلية أسباب لتحصيل آثارها من الملك وغيره.

والأظهر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد بالتفرق التفرق المعتاد، وهو الذي يحصل بين المتبايعين من الانصراف عقب التراضي، ودفع الثمن، وقبض السلعة فيكون لفظ «ما لم يتفرقا» جرى على الغالب، والمقصود بت البيع وتحققه. أو يكون المقصود من ذلك التمهيد إلى ما بعده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا بيع الخيار». وليس المراد به جلوس المشتري لدى البائع ومحادثته معه عقب البيع إذا كانا صاحبين أو نحوهما.

[البيع على البرنامج]

البرنامج بفتح الباء الموحدة وبفتح الميم على الصحيح. وقيل: بكسر الميم اسم معرب (برنامه) بالفارسية، وهو الزمام الذي يذكر فيه التاجر سلعه وأسعارها.

* * *

وقع فيه قوله: «ريطةً سابريةً» ضبط الشارح الزرقاني «سابرية» بفتح الباء الموحدة. وكذلك قال السيوطي في «لب اللباب في الأنساب». والمشهور كسر الباء ولعلهما غرهما ظاهر إطلاق «القاموس» فيه؛ إذ لم يضبطه، فحمله الزرقاني على اصطلاح «القاموس» في ترك الضبط أنه يريد الفتح ولم يضبطه صاحب «تاج العروس» ولا في «المشارق»، والموجود في نسختين صحيحتين من «القاموس» ضبطه بكسرة تحت الباء، وكذلك تكرر ضبطه بكسرة الباء في طبعة «لسان العرب» بمطبعة بولاق بضبط مصحح دار الطباعة ببولاق مصر،

<<  <   >  >>