للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن أسلم أو عطاء.

ما جاء في الصِّدق والكذب

مالكٌ عن صفوان بن سليم أنَّ رجلاً قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكذب امرأتي يا رسول الله؟ ، فقال رسول الله: «لا خير في الكذب»، فقال الرَّجل: يا رسول الله أعدها وأقول لها؟ فقال رسول الله: «لا جناح عليك».

نهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكذب حين أجمل في سؤاله أحوال الكذب لامرأته، فإنّ الكذب قبيح سواء كان للزوجة أم للأجنبي؛ لأن داعيته ذميمةٌ، فلما بيَّن السائل مراده رخص له فيه؛ إذ قد علم أنَّه لا يريد الكذب في أحوال المرأة مطلقًا. والظاهر أنَّ مراد السائل أن يعدها، ويقول لها أمورًا ترجع إلى المحبَّة والحظوة عنده؛ ولذلك حذف المفعول الثاني لـ «أعدها وأقول لها»؛ لأنَّه معلوم من المقام، ومثل ذلك مغتفر؛ لأنَّه تحبُّب وهو بمنزلة الشعر تغتفر فيه المبالغة، نحو: أنت الحبيب. أما الوعد والقول في غير ذلك، فلا أحسب فيه رخصة، ولا يستقيم ما فسَّر به الشارحون ولا سيَّما قوله: «وأقول لها» فإنَّه أعمُّ من «أعدها» على أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد علم أنَّ قول السائل: «أكذب امرأتي» إنَّما يشمل الكذب في أحوال التصرف مع المرأة مثل: الإنفاق، والكسوة، وغير ذلك، فكان جوابه له بقوله: «لا خير في الكذب» ناهيًا عن الكذب في بعض ما فهم بعض الشارحين الترخيص في الكذب في مثله، فلمَّا أعاد الرجل وعرَّض وكنَّى، أجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام جوابًا واردًا على شيء معين والله أعلم.

* * *

<<  <   >  >>