للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسلم»، وروي عن مالك في قول شاذ عنه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

ولعل مرجع هذه الأقوال إلى أن طول مدة عدم غسل الرجلين هل يفضي إلى شيء من التعفن أو حتى يكون إيجاب نزعهما بعد مدة عند من حدد المدة بمنزلة إيجاب غسل يوم الجمعة عند من أوجبه، كما تقدم.

جامع غُسل الجنابة

سُئل مالك «عن رجل له نسوةٌ وجوارٍ هل يطُؤهن جميعًا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس أن يُصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيُكره أن يُصيب الرجل المرأة الحُرة في يوم الأُخرى، فأما أن يُصيب الجارية، ثم يُصيب الأُخرى وهو جُنُبٌ، فلا بأس بذلك».

هكذا وقعت هذه المسألة في «الموطإ» من رواية يحيى بن يحيى، وكذلك رأيتُها في رواية القعنبي، إلا أنه قال: «جاريتيه». عوض جاريته. وقد وقع مثل ذلك في نسخة من رواية يحيى. وهذه مسألة قلقة، وقد وقع فيها إجمال، ولم يفصح عن موجب السؤال. وحاصل ما بدل لي في ذلك أن مراد السائل أن يسأل عن حكم إصابة المرأة قبل التطهر من مجامعة أخرى، فقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدُكُم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ» فمراد السائل البحث عن حكم ذلك، وعن جريانه في قربان الحرائر والإماء أو اختصاصه بقربان الحرائر. وأحسب أن في ذلك ترددًا جرى بين

<<  <   >  >>