للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مدَّة الحجِّ ويتعرَّضون به للمُحرمين، فهو قد صيد لأجلهم بخلاف ما صيد قبل الإحرام وهو الصفيف الذي تقدَّم ذكره في باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، فهذه الترجمة كالتكملة للترجمة التي قبلها، فإنَّما أبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل الحمار الوحشي الذي أهداه إليه الصَّعْب بن جثَّامة؛ لأنه علم أنَّه صاده لأجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان رسول الله محرمًا؛ وذلك تأويل قوله: «إنَّا لم نَرُده عليم إلا أنَّا حرم». ووجه حرمة أكل المحرم ما صاده الحلال لأجله هو سدُّ الذريعة، لئلاَّ يكونوا كما حكى الله عن بني إسرائيل في قوله: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} [الأعراف: ١٦٣]، فإنَّهم حرم عليهم صيد البحر يوم السبت في جملة الأعمال المحرمة في السب، فجعلوا مصائد ينصبونها يوم السبت ويجمعون ما تجمع فيها من الحوت يوم الأحد.

***

ووقع في هذا الباب قول عائشة لعروة بن الزبير: «إنَّما هي عشر ليال». أي: إن مدَّة أعمال الحجُّ عشر ليال ابتداءً من أول ذي الحجَّة إلى يوم النحر فإنَّ الصيد يحل بطواف الإفاضة.

***

ووقع فيه قوله: «بقطيفة أرجوان».

فيجوز فيه تنوين «قطيفة» على أن «أرجوان» وصفٌ لها؛ لأنَّ أصل الأرجوان الأحمر من الصوف، ويجوز إضافة قطيفة إلى أرجوان باعتبار كون الأرجوان صوفًا. قال في «اللسان»: والأكثر في كلامهم إضافة الثوب أو القطيفة إلى الأرجوان.

مَا يَقْتلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابٍّ

مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والقرب، والفأرة،

<<  <   >  >>