للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«الموطأ» «باشتراء الصدقة والعود فيها».

أما علَّة منع النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر من اشتراء الفرس واعتباره إياه عودًا في صدقته مع أنَّه إنَّما أراد عوده إليه بالثمن، فالعلَّة صرف النفس عن اتَّباع ما جادت به لوجه الله تعالى؛ ليكون ذلك أعرق في إخلاص العطية لله وسدًّا لذريعة الندامة على الخبر؛ ولذلك اختلف في أن هذا النهي نهي تحريم أو نهي تنزيه.

[مكيلة زكاة الفطر]

وقع فيه: قال مالكٌ: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العُشور كل ذلك بالمدِّ الأصغر مدَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الظهار، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم.

قال ابن رشد في «البيان والتحصيل» في شرح سماع القرينين من كتاب الزكاة: «لا خلاف في أن صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة أمداد بمده - عليه السلام -: واختلف في قدر المدِّ، فقيل: وزن رطل وثلث وهو المشهور في المذهب، قيل بالماء وقيل بالمتوسط من البر. وقيل: رطلٌ ونصف، وقيل رطلان» أهـ. ومدّ هشام مضاف إلى هشام بن إسماعيل المخزومي عامل المدينة لعبد الملك بن مروان، وهو أخو زوجه وخال هشام بن عبد الملك.

ومدُّ هشام هو على الصحيح مدَّان بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن رشد في «البيان والتحصيل»: «اختلف في قدر المدِّ النبوي بالكيل من المد الهشامي، فقيل: ثلاثة أخماس مد هشام. وقيل: نصف مدِّ هشام. وهو تأويل البغداديين عن مالك؛ لأنه رأي في كفارة الظهار مدين بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -» أهـ. فلم يُرد مالك أن هشام مكيال شرعي؛ ولكنه جعله عبارة عن مدين بالمد النبوي؛ لأن مد هشام كان مشهورًا بين أهل المدينة.

وفي «المنتقى» لأبي الوليد الباجي في باب الظهار، روى ابن حبيب عن مطرف

<<  <   >  >>