للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن مالكًا كان يُفتي في كفارة الظهار بمدين لكل مسكين، ويكره أن يقال: مد هشام. وهذا يدلُّ على أنه ذكره أولًا (أي: في الموطأ) لما كان المستعمل بين الناس يُبين به مقدار ما يلزم من ذلك وهو مدَّان بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على سبيل التقريب (أي: التقريب لأفهام الناس الذين نسوا المد النبوي) فلما بلغه أنه قد ظن به أنه جعل ذلك مقدارًا في نفسه (أي: ذاتيًّا) أنكره وكرهه» أهـ.

ثم إن تفرقة مالك رحمه الله بين الكفارات والتقديرات غير الظهار إذ جعل الظهار مدَّين. قال ابن رشد في سماع القرينين من كتاب الزكاة: «حمل على فدية الأذى المقيدة في السُنة بمدين؛ لأنهما (أي: الكفارة والفدية) جميعًا مطلقتان في القرآن».

<<  <   >  >>