للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ما يجوز في استثناء الثمر]

وقع فيه قوله: «ثمر حائطٍ له يُقال له الإفراق».

هو بفاء فراء فألف فقاف. قال في «القاموس»: موضع من أموال المدينة. قال ياقوت: هو بفتح الهمزة عند الأكثرين، وضبطه بعضهم بكسر الهمزة.

[ما جاء في ثمر المال يباع أصله]

فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: « .. فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

وقع قوله: «يشترط» في أربع نسخ من الموطإ بدون هاء الضمير. وكذلك هو في «التقصي» لابن عبد البر، فيكون من حذف المفعول للعلم به، ووقع بالضمير «يشترطه» في نسخة صحيحة مقروءة على نسخة ابن بشكوال، ولم يُذكر فيها رواية أخرى خلافًا لعادة مقابلها أن يذكر اختلاف الروايات.

[المزابنة]

وقع فيه «قال مالك: وتفسير المزابنة: أن كل شيءٍ» إلخ.

<<  <   >  >>