للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الذكر والحافظة بحيث لا يتذكره بسرعة أو يحتاج إلى تنبيه قوي أو تذكير. والسهوُ: غيبة المعلوم عن الذكر، بحيث يتذكره بسرعة أو بأقلِّ تنبيه، ويفسر بالغفلة. والحق أن كلا اللفظين يطلق في موضع الآخر، فإذا اجتمعا فالمقصود التفرقة. ومراد مالك هنا التعميم في موجب الفطر عن غفلة سواء كانت غفلة قوية أم ضعيفة لئلاَّ يحسب أحد أن الغفلة الضعيفة بمنزلة العمد.

صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه.

هذا الحديث أصرح شيء في أمر صوم عاشوراء، فقوله: «وكان رسول الله يصومه في الجاهلية» معناه: أنه يشارك قريشًا في صومه قبل البعثة؛ لأنه من البر مثل: الحجِّ، والطواف بالبيت، والاعتكاف في المسجد الحرام، فلم يعصمه الله تعالى من مشاركته قريشًا فيه. ودلَّ على أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الناس بصومه بعد البعثة؛ لأنه رآهم مستمِّرين على صومه في جملة أمورهم؛ ولأنهم لم يسألوه عن ذلك؛ لأنهم رأوه يصومه، وأنَّ رسول الله عليه الصلاة والسلم أوجب صيام عاشوراء بعد هجرته إلى المدينة، فقد قال لليهود: «نحن أحق بموسى منكم» وأمر بصيامه، كما في حديث أبي موسى الأشعري وابن عبَّاس في «الصحيح».

صِيَامُ الَّذي يقْتلُ خَطَأ أَوْ يَتَظَاهَرُ

وقع فيه قوله: «وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ، إذا حاضت بين ظهري صيامها».

<<  <   >  >>