للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باليتيمتين؛ لأنهما لا نظير لهما، إذ ليس في الفرائض مسألة يورث فيها نصفان غيرهما أعني مسألة الشقيقة ومسألة التي للأب وتسمى عادلة أو نصف وما بقي كزوج أو بنت أو بنت ابن أو أخت شقيقة أو لأب وعم مع كل فأصلها اثنان وتسمى ناقصة.

(والربع) مخرجه (من أربعة) فالأربعة أصل لكل فريضة اشتملت على ربع وما بقي كزوج وابن أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ أو ربع وثلث ما بقي وما بقي كزوجة وأبوين. (والثمن) مخرجه (من ثمانية) فالثمانية أصل لكل فريضة فيها ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وأخ أو ثمن وما بقي كزوجة وابن ولا يكون كل من الأربعة والثمانية إلا ناقصاً لا عادلاً كما رأيت في الأمثلة. (والثلث) مخرجه (من ثلاثة) فهي أصل لكل فريضة فيها ثلث فقط، كأم وعم، أو ثلث وثلثان: كإخوة لأم وأخوات لأب، أو ثلثان وما بقي: كبنتين وعم، ففريضة الثلث تارة ناقصة وتارة عادلة كما رأيت.

و(السدس من ستة): فهي أصل لكل فريضة فيها سدس وما بقي كجدة وعم، أو سدس وثلث وما بقي: كجدة وأخوين لأم وأخ لأب، أو سدس وثلثان وما بقي: كأم وبنتين وأخ، أو نصف وثلث وما بقي كأخت وأم وعاصب، أو سدس ونصف وثلث: كأم وأخت شقيقة وأخوين لأم. أو سدس ونصف وسدس وسدس ثالث: كأم وثلاث أخوات متفرقات أو سدس وثلثان وسدس وآخر كأم وشقيقتين وأخت لأم ففرائض السدس ناقصة وعادلة وتكون من فرض وفرضين وأكثر كما رأيت.

(والربع والثلث أو) الربع و [١] (السدس) أو الربع والثلثان أو الربع مع النصف والسدس مخرجه (من اثني عشر): لأن مخرج الربع من أربعة والثلث من ثلاثة تباينا، فيضرب أحدهما في الآخر باثني عشر، ومخرج السدس من ستة فيوافق مخرج الربع بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر باثني عشر كزوجة وأم وأخ، وكزوج وأم وابن وكزوج وبنتين وأب وكزوج وبنت وبنت ابن وفرائض الاثني عشر كلها ناقصة كما رأيت. (والثمن والسدس) وما بقي: كزوجة وأم وابن، أو ثمن ونصف وسدس: كزوجة وبنت وبنت ابن وعم، أو الثمن والثلثان والسدس كزوجة وبنتين وأم وعم (من أربعة وعشرين) لتوافق المخرجين بالإنصاف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر والنصف يدخل في السدس والثمن مع الثلثين من أربعة وعشرين لتباين مخرج الثمن والثلث فيضرب أحدهما في كامل الآخر، كزوجة وبنتين وابن ابن، ولا يتصور أن يجتمع الثمن مع الثلث ولا مع الربع وفريضة الأربعة والعشرين ناقصة دائماً.

(وما لا فرض فيها) من المسائل: كابنين مع بنت فأكثر أو إخوة مع أخوات (فأصلها عدد رؤوس عصبتها) فإن كانوا ذكوراً كلهم فظاهر (و) عند اجتماع ذكر وأنثى فصاعداً (للذكر ضعفا الأنثى): كابن وبنت من ثلاثة وابنين وبنت من خمسة وهكذا.

ثم شرع في العول وعرفه فقال: (وإن زادت الفروض): أي سهام الورثة (على أصلها) أي أصل المسألة (عالت) الفروض: أي زيد فيها بأن تجعل الفروض بقدر السهام فيدخل النقص على كل واحد من أصحاب الفروض كما قال: (وهو): أي العول بفتح العين المهملة وسكون الواو (زيادة في السهام ونقص في الأنصباء): كزوج وأخت شقيقة وأخت لأم ففيها نصفان وسدس فهي من ستة يستغرقها النصفان فيزاد عليها بمثل سدسها فتبلغ سبعة كما يأتي.

(والعائل من الأصول) السبعة المتقدمة (ثلاثة): وأما الأربعة الباقية فلا تعول وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية لما تقدم أن الاثنين إما ناقصة أو عادلة، وكذلك الثلاثة وأن الأربعة والثمانية دائماً ناقصتان فتعول. (الستة) أربع عولات متواليات فتعول (لسبعة) بمثل سدسها: (كزوج وأختين) شقيقتين أو لأب للزوج النصف ثلاثة

ــ

قوله: [باليتيمتين]: أي وبالنصيفتين لاشتمال كل منهما على نصفين.

قوله: [يورث فيها نصفان غيرهما]: أي على سبيل الفرض فلا يرد بنت مع أخت، فإن أخذ [٢] الأخت النصف بالتعصيب لا بالفرض.

قوله: [وتسمى عادلة]: العادلة هي التي ساوت سهامها أصحابها.

قوله: [وتسمى ناقصة]: أي لزيادة فروضها على مستحقيها.

قوله: [كزوجة وأبوين]: أي وهي إحدى الغراوين المتقدمتين.

قوله: [كما رأيت في الأمثلة]: أي من عدم استغراق الفروض التركة.

قوله: [تارة ناقصة]: أي وهي الأمثلة التي ذكر فيها العاصب والعادلة هي التي لم يذكر فيها العاصب.

قوله: [ففرائض السدس ناقصة وعادلة]: قد علمت أن الناقص ما ذكر فيه العاصب والعادل ما لم يذكر فيه.

قوله: [وتكون من فرض]: أي وذلك كالمثال الأول.

وقوله: [وفرضين]: أي وذلك كالمثال الثاني والثالث والرابع.

وقوله: [وأكثر]: أي كالباقي بعد ذلك.

قوله: [كزوجة وأم وأخ]: مثال للربع والثلث. وقوله: [وكزوج وأم وابن]: مثال للربع والسدس. وقوله: [وكزوج وبنتين وأخ]: مثال للربع والثلثين. وقوله: [وكزوج وبنت وبنت ابن]: مثال للربع مع النصف والسدس.

قوله: [ولا يتصور أن يجتمع الثمن مع الثلث] إلخ: أي لأن الثمن يكون للزوجة مع الفرع الوارث والثلث يكون للأم إن لم يكن فرع وارث، ولا جمع من الإخوة أو للإخوة للأم مع عدم الفرع الوارث، والربع إما للزوج مع الفرع الوارث ولا يتأتى اجتماعه مع الزوجة أو للزوجة مع عدم الفرع الوارث.

قوله: [ثم شرع في العول]: هو لغة الزيادة واصطلاحاً ما قاله المصنف ولم يقع في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.
[٢] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (أخذت).

<<  <  ج: ص:  >  >>