للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(باب)

في الفرائض

ويسمى علم الفرائض وعلم المواريث وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث وموضوعه التركات.

ــ

أنه يقبل قول الوصي في ذلك بيمينه والأمر بالإشهاد لئلا يحلفوا، وظاهر المصنف أنه لا يقبل قول الوصي بالدفع ولو طال الزمان. ابن عرفة، وهو المشهور من المذهب. وقيل ما لم يطل كثمانية أعوام وقيل عشرون عاماً.

تنبيه: للوصي أن يرشد محجوره ولو بغير بينة على رشده، لكن لو قامت بينة باتصال سفهه رد إلى الحجر ويولى عليه وصي آخر ويعزل الأول، لكن لا يضمن؛ لأنه فعل ذلك اجتهاداً. وفي البدر القرافي آخر باب القضاء: أن الوارث إذا كان بغير بلد الميت فإن الوصي أو القاضي يرسل يعلمه بالمال ولا يرسله إليه، فإن جهل القاضي وأرسله إليه قبل استئذانه فتلف فلا ضمان عليه، ويضمن غير القاضي إذا أرسله من غير استئذان وتلف.

خاتمة: نسأل الله حسنها لو أوصى الميت بوصايا أو لزمه أمور تخرج من الثلث وضاق عن جميعها قدم فيما يجب إخراجه منه وصية أو غيرها فك أسير أوصى به ولم يتعين عليه قبل موته وإلا فمن رأس المال، ثم مدبر صحة ومنه مدبر مريض صح من مرضه صحة بينة، ثم صداق مريض لمنكوحة فيه ودخل بها ومات فيه أوصى به أو لا، وتقدم في النكاح أن لها الأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث، ثم زكاة العين أو غيرها أوصى بإخراجها وقد فرط فيها في سالف الأزمان، فإن لم يوص بها تخرج ويحمل على أنه كان أخرجها. وأما التي اعترف بحلولها عام موته وأوصى بإخراجها فمن رأس المال، فإن لم يوص فإن علمت الورثة بها أخرجوها من رأس المال ثم يلي الزكاة الماضية الموصى بها زكاة الفطر الماضية التي فات وقتها بغروب يوم الفطر. وأما الحاضرة كأن مات ليلة الفطر أو يومه فتخرج من رأس المال ويجبر عليها الوارث إن أوصى بها وإلا فيؤمر بها الوارث من غير جبر، ثم يلي زكاة الفطر كفارة ظهار وقتل خطأ أو أقرع بينهما إن ضاق الثلث عليهما، ثم كفارة يمين، ثم كفارة فطر رمضان، ثم كفارة التفريط في قضائه، ثم النذر الذي لزمه، ثم العتق المبتل في مرضه ومدبر المرض فهما في مرتبة واحدة، ثم الموصي بعتقه إذا كان معيناً عنده كعبدي فلان أو معيناً يشترى بعد موته حالاً أو لكشهر أو أوصى بعتق معين عنده بمال يدفعه العبد للورثة فعجله العبد، وهذه الأربعة في مرتبة واحدة يقع التحاصص فيها عند الضيق ثم الموصي بكتابته بعد موته، والمعتق على مال ولم يعجله عقب موت سيده والمعتق إلى أجل زائد على شهر وأقل من سنة، ثم المعتق لسنة، ثم المعتق لأكثر، ثم وصية بعتق لم يعين ثم وصية بحج عنه إلا لضرورة، فمن عتق غير المعين في مرتبة يتحاصان إن ضاق الثلث، وكذا عتق غير المعين مع معين غير عتق كأن يوصي بعتق غير عبد معين أو جزئه مع ثبوت معين فيتحاصان اهـ ملخصاً من الأصل.

[باب في الفرائض]

قال (شب): علم الفرائض علم قرآني؛ لأن القرآن العظيم ورد به وقد حض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تعلمه وتعليمه فقال: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة ولا يجدان من يفصل بينهما». رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قطع ميراثاً فرضه الله سبحانه وتعالى قطع الله ميراثه من الجنة» اهـ ابن حبيب: معنى قطعه بالجهل بالعلم منه بالفريضة، وروى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وهي أول ما ينسى وهو نصف العلم وهو أول علم ينزع من أمتي وينسى».

قوله: [وهو علم]: أي قواعد ويصح أن يراد به الملكة الحاصلة من مزاولة القواعد.

قوله: [وموضوعه التركات]: أي؛ لأنها التي يبحث فيها عن عوارضها الذاتية أي [١]


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] تكرر قوله (أي) في أول الصفحة التالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>