للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بطل) اعتكافه واستأنفه (إلا) إذا أخره (ليلة العيد ويومه) فلا يبطل لعدم صحة صومه لأحد، بخلاف حائض طهرت أو مريض صح لصحة الصوم من غيرهما في غير العيد، (أو) للتأخر (لخوف من كلص) وسبع في طريقه.

(و) لو شرط المعتكف لنفسه سقوط القضاء عنه على فرض حصول عذر أو مبطل (لا ينفعه اشتراط سقوط القضاء): وشرطه لغو، ويجب عليه القضاء إن حصل موجبه. والله أعلم.

باب [١] في بيان حقيقة الحج والعمرة وأركانهما، وواجباتهما وسننهما،

ومبطلاتهما، ومهمات الأحكام المتعلقة بذلك

(فرض الحج) عيناً (وسنت العمرة) كذلك (فوراً) إذا توفرت الشروط الآتية

ــ

أو بعد الدخول، فهذه ثلاثون. وإن كان نذراً معيناً من غير رمضان، فإن طرأت خمسة الأعذار قبل الشروع في الاعتكاف، أو مقارنة فلا يجب القضاء، وإن طرأت بعد الدخول فالقضاء متصلاً؛ فصوره خمسة عشر: خمسة يقضي فيها، وعشرة لا قضاء، وإن كان تطوعاً معيناً أو غير معين فلا قضاء، سواء طرأت خمسة الأعذار قبل الشروع أو بعده، أو مقارنة له، فصوره ثلاثون فالجملة خمس وسبعون صورة. وبقي حكم ما إذا أفطر ناسياً؛ والحكم أنه يقضي سواء كان الاعتكاف نذراً معيناً من رمضان أو من غيره أو كان نذراً غير معين، أو كان تطوعاً معيناً أو غير معين فصوره خمس فجملة الصور ثمانون.

قوله: [بطل اعتكافه واستأنفه]: أي في جميع الصور التي يؤمر فيها بالبناء المعلومة مما تقدم.

قوله: [لعدم صحة صومه لأحد]: جواب عما يقال: ما الفرق بين العيد وغيره من الأعذار؟ مع أن الجميع يتعذر معه الصوم. وحاصل الجواب أن اليوم الذي طهرت فيه الحائض، وصح فيه المريض، يصح صومه لغيرهما، بخلاف يوم العيد فإنه لا يصح صومه لأحد.

قوله: [ولو شرط المعتكف] إلخ: حاصله: أن المعتكف إذا شرط أي عزم في نفسه - سواء كان عزمه قبل دخول المعتكف أو بعده - على أنه إن حصل له موجب للقضاء لا يقضي، أو أنه يجامع زوجته وهو معتكف، أو أنه لا يصوم، لم يفده شرطه، أي فشرطه باطل، واعتكافه صحيح، ويجب عليه العمل على مقتضى ما أمر الشارع على المشهور. وقيل: لا يلزمه اعتكاف، وقيل: إن كان الشرط قبل الدخول في الاعتكاف بطل اعتكافه، وإن كان بعد أن دخل بطل الشرط.

تنبيه: إن اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة: كعدة وإحرام واعتكاف فإن سبق الاعتكاف العدة - كما لو طلقت أو مات عنها وهي معتكفة - أو عكسه، أتمت السابق فتستمر في معتكفها في الأول، وفي منزل عدتها في الثاني حتى تتمها، ثم تفعل الاعتكاف إن كان مضموناً أو ما بقي من المعين إن بقي من زمنه شيء. وأما إن تعارض إحرام وعدة فتتم الإحرام، تقدم أو تأخر، ويبطل مبيتها في

العدة فهذه أربع، وبقي صورتان طرو اعتكاف على إحرام وعكسه، فتتم السابق منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن كانا فرضين أو نفلين، أو الإحرام فرضاً والاعتكاف نفلاً، فإن كان الاعتكاف فرضاً والإحرام نفلاً أتمت الاعتكاف، وهاتان الصورتان لا تخصان المرأة.

خاتمة: قال في المجموع: وللمكاتب اعتكاف اليسير، وللمبعض مطلقه ولو كثيراً في زمن نفسه، وللسيد منع غير ذلك؛ إلا أن يأذن في نذر معين فينذر، أو غيره ولو تطوعاً فيدخل. فإن نذر بغير إذن فمنع فعليه إن عتق، وقياسه إذا تأيمت المرأة؛ عليها حيث منعت ما لم يفت زمن المعين اهـ. والتفصيل الذي قيل في الاعتكاف يقال في الصوم والإحرام [٢].

باب في بيان الحج والعمرة [٣]

لما أنهى الكلام على دعائم الإسلام الثلاثة وهي: الصلاة والزكاة والصوم وما يلحق بها، شرع في الكلام على الدعامة الرابعة وهي الحج: بفتح الحاء - وهو القياس - والكسر أكثر سماعاً، وكذا اللغتان في الحجة، وقيل: الحج بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم، وقيل: الاسم بهما. الجوهري: الحج القصد ورجل محجوج: أي مقصود، وهذا الأصل. ثم تعورف في استعماله في القصد إلى مكة المشرفة للنسك تقول: حججت البيت أحجه حجاً فأنا حاج. وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعر قال الراجز:

بكل شيخ عامر أو حاجج

وإنما أضيف الحج والعمرة لله في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: ١٩٦] ولم تضف بقية العبادة لأنه مما يكثر الرياء فيهما جداً، ويدل على ذلك الاستقراء، حتى إن كثيرا من الحجاج لا يكاد يسمع حديثا في شيء إلا ذكر ما اتفق له في حجه، فلما كان مظنة الرياء قيل فيهما: " لله " اعتناء بالإخلاص. اهـ خرشي. ومعنى الحج اصطلاحاً سيأتي للمصنف.

ومعنى العمرة لغة: الزيارة، واصطلاحاً سيأتي للمصنف.

قوله: [فرض الحج]: أي مرة في العمر.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (الحج والعمرة).
[٢] زاد بعدها في ط المعارف: (وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين).
[٣] قوله: (في بيان الحج والعمرة) ليس في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>