للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أرجح القولين، والثاني: يجب، وتسن على التراخي إلى ظن الفوات.

(على الحر) فلا يجب حج ولا تسن عمرة على رقيق ولو بشائبة حرية.

(المكلف) لا على صبي أو مجنون.

(المستطيع) أي القادر على الوصول لا على غيره؛ من مكروه [١] وفقير وخائف من كلص وسيأتي تفصيله.

(مرة) في العمر فشروط وجوبه أربعة: الحرية، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة وسيأتي أن الإسلام شرط صحة (وهو) أي الحج؛ أي حقيقته (حضور جزء) أي جزء كان (بعرفة) أي فيها. والتعبير بـ "حضور" أعم من الوقوف لشموله المار والجالس والمضطجع كما سيأتي بيانه، (ساعة) زمانية -ولو كالجلسة بين السجدتين- لا فلكية، (من) ساعات (ليلة) يوم (النحر، وطواف بالبيت) العتيق (سبعاً) أي سبع مرات.

(وسعي بين الصفا والمروة كذلك) أي سبع مرات.

(بإحرام) أي حال كون الحضور وما عطف عليه متلبساً بإحرام؛ أي نية فأركانه أربعة كما يأتي، ويأتي إن شاء الله تعالى بيانها وبيان ما يتعلق بكل ركن منها.

(وهي): أي العمرة؛ أي حقيقتها (طواف وسعي كذلك): راجع لهما؛ أي طواف بالبيت سبعاً وسعي بين الصفا والمروة سبعاً (بإحرام) فأركانها ثلاثة كما سيأتي مع بيانها وبيان ما يتعلق بكل ركن منها، فالعمرة لا وقوف فيها بعرفة.

(وصحتهما): أي الحج والعمرة:

(بإسلام): فلا يصح واحد منهما من كافر يصح من الصبي والمجنون.

(فيحرم الولي) أي ولي الصبي أو المجنون أب أو غيره ندباً إذا كان معه (عن كرضيع) أي رضيع ونحوه من فطيم لم يبلغ التمييز، فزيادتنا الكاف ليشمله، (و) عن مجنون (مطبق) بفتح الموحدة: وهو من لا يفهم الخطاب، ولا يحسن رد الجواب.

(و) إذا أحرم الولي عنهما (جردا) أي جردهما عن المخيط وجوباً (قرب الحرم) تنازعه كل من "يحرم" "وجردا"؛ فلا يحرم عنهما من الميقات ويؤخر التجريد لقرب الحرم،

ــ

قوله: [وسنت العمرة]: أي مرة في العمر أيضاً، وسيأتي التصريح بذلك، وما زاد على المرة في كل مندوب. ويندب للحاج أن يقصد إقامة الموسم ليقع الحج فرض كفاية، والعمرة سنة كفاية، وهي آكد من الوتر، وقيل هي فرض كالحج وبه قال الشافعي، وقيل: فرض على غير أهل مكة. وهل فرض قبل الهجرة أو بعدها سنة خمس أو ست؟ وصححه الشافعي، أو ثمان أو تسع وصححه في الإكمال؛ أقوال، ونزل قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: ٩٧] سنة سبع، وقيل سنة عشر فتكون مؤكدة على أكثر الأقوال. «وحج - عليه الصلاة والسلام - حجة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة، واعتمر أربعاً: عمرته التي صده فيها المشركون عن البيت من الحديبية، وعمرته في العام المقبل حين صالحوه، وعمرته حين قسم غنائم حنين من الجعرانة - وكل في ذي القعدة، وقيل إن عمرة الجعرانة كانت لليلتين بقيتا من شوال - وعمرته مع حجه.

قوله: [على أرجح القولين]: وهو رواية العراقيين، والقول بالتراخي لخوف الفوات رواية المغاربة، والغالب تقديمهم بعد المصريين كابن القاسم، لكن هنا رجحت رواية العراقيين، ومحل الخلاف في غير المفسد، وأما هو فاتفق على فورية القضاء فيه. قال في المجموع نقلاً عن (ح): وانظر هل يجري الخلاف في العمرة؟ لم أر من تعرض له اهـ. ولكن صريح شارحنا أنها مثله وهو مفاد الجلاب وابن شاس.

قوله: [إلى ظن الفوات]: أي إلى وقت يخاف فيه فواته: بالتأخير إليه، ويختلف باختلاف الناس والأزمان.

قوله: [لا على صبي أو مجنون]: أي فلا يجب عليهما كالرقيق، وإن كان يصح من الجميع، والعبرة بكونه حراً مكلفاً وقت الإحرام كما يأتي؛ فمن لم يكن حراً أو مكلفاً وقته ولم يقع فرضاً، ولا يسقط عنه الفرض إذا عتق أو بلغ أو أفاق بعد ذلك إلا بحجة أخرى.

قوله: [لا على غيره]: أي لا على غير القادر، فإن تكلفه سقط الفرض.

قوله: [فشروط وجوبه أربعة]: لكن الثلاثة الأول - كما أنها شروط في الوجوب - شروط في وقوعه فرضاً، والرابع شرط في الوجوب فقط. ولذلك لو تكلفه غير المستطيع سقط الفرض كما تقدم، وسيأتي إيضاح ذلك في الشارح.

قوله: [وسيأتي أن الإسلام شرط صحة]: فشرط الصحة واحد الذي هو الإسلام.

قوله: [من ساعات ليلة يوم النحر]: ويجتزأ بها في أي جزء من الليل، وأما الوقوف نهاراً فواجب ينجبر بالدم كما يأتي.

قوله: بالبيت العتيق: سمي بذلك لأن الله أعتقه من يد الجبابرة، فلا يصول عليه جبار إلا ويهلكه الله، أو لكونه قديماً لقوله تعالى {إن أول بيت وضع للناس} [آل عمران: ٩٦] الآية.

قوله: [مع بيانها]: أي الأركان؛ أي التصريح بها.

وقوله: [وبيان ما تعلق بكل ركن]: أي من جهة شروطه.

قوله: [لا وقوف فيها بعرفة]: ولذلك كان وقتها السنة كلها ما لم يكن متلبساً بحج كما يأتي.

قوله: [أو غيره ندباً]: أي لا وجوباً لأن غير المكلف يجوز إدخاله الحرم بغير إحرام. وغير الأب يشمل الوصي ومقدم القاضي والأم والعاصب، وإن لم يكن لهم نظر في المال كما نقله الأبي في شرح مسلم - كذا في حاشية الأصل، ومعنى إحرامه عنه نية إدخاله في الإحرام بحج أو عمرة، سواء كان الولي متلبساً بالإحرام عن نفسه أم لا.

قوله: [وعن مجنون مطبق]: وهو من لا ترجى إفاقته أصلاً.

قوله: [قرب الحرم]:


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (مكره)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>