للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) جاز دفع (آصع) متعددة (لواحد) من الفقراء.

(و) جاز (إخراجها قبل [العيد] [١] بيومين) لا أكثر.

(ولا تسقط) زكاة الفطر عن غني بها وقت الوجوب (يمضي [٢] زمنها) بغروب شمس يوم العيد بل هي باقية في ذمته أبداً حتى يخرجها.

(وإنما تدفع لحر) فلا تجزئ لعبد (مسلم) فلا تجزئ لكافر.

(فقير) لا يملك قوت عامه.

(غير هاشمي) لشرفه وتنزهه عن أوساخ الناس.

(فإن لم يقدر) الحر المسلم (إلا على البعض): أي بعض الصاع، أو بعض ما وجب عليه إن وجب عليه أكثر (أخرجه) وجوباً. فإن وجب عليه آصع ولم يجد إلا البعض بدأ بنفسه ثم بزوجته، والأظهر تقديم الوالد على الولد.

(وأثم) من تجب عليه (إن أخر للغروب) لتفويته وقت الأداء وهو اليوم كله.

ولما أنهى الكلام على الزكاة انتقل يتكلم على الصوم وأحكامه فقال:

(باب [٣]

يجب صوم رمضان على المكلف): أي البالغ، العاقل، ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً.

(القادر): على صومه لا على عاجز عن صومه حقيقة أو حكماً كمرضع لها قدرة عليه، ولكن خافت على الرضيع هلاكاً أو شدة ضرر.

(الحاضر) لا على مسافر سفر قصر.

(الخالي من حيض ونفاس) لا على حائض ونفساء. فشروط وجوبه خمسة: البلوغ، والعقل، والقدرة، والحضور، والخلو من الحيض، والنفاس. ويصح مما عدا المجنون والحائض والنفساء؛ فيكون العقل والخلو منهما شرطي صحة أيضاً كما سيأتي. وأما الإسلام فشرط صحة فقط.

ــ

كذا في الأصل.

قوله: [وجاز دفع أصوع متعددة] إلخ: قال أبو الحسن. ويجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد. هذا مذهب ابن القاسم. وقال أبو مصعب: لا يجزئ أن يعطي مسكيناً واحداً أكثر من صاع، ورأها كالكفارة، وروى مطرف: يستحب لمن ولي تفرقة فطرته أن يعطي لكل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب (اهـ. بن).

قوله: [وجاز إخراجها قبل] إلخ: فلو أخرجها في تلك الحالة وضاعت فقال اللخمي: لا تجزئ. واعترضه التونسي واختار الإجزاء.

قوله: [لا أكثر]: أي خلافاً للجلاب حيث جوز إخراجها قبل بثلاثة أيام. وعند الشافعي: يجزئ إخراجها من أول رمضان، وحيث أخرجها قبل باليوم واليومين فتجزئ باتفاق إن بقيت بيد الفقير إلى ليلة العيد، وعلى المعتمد: إن لم تبق، سواء تولى تفرقتها بنفسه أو وكل من يتولى تفرقتها.

قوله: [بل هي باقية في ذمته أبداً]: أي ولو مضى لها سنين.

وقوله: [حتى يخرجها]: أي عنه وعمن تلزمه زكاة فطره، وأما لو مضى زمنها وهو معسر فإنه يسقط ندب الإخراج بمضي يومها.

قوله: [فقير]: المراد فقير الزكاة الأعم منه ومن المسكين، وقيل إنما تدفع لعادم قوت يومه. والمعتمد الأول.

قوله: [أخرجه وجوباً]: أي لقوله في الحديث الشريف: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم».

قوله: [والأظهر تقديم الوالد على الولد]: في هذا الاستظهار نظر لأنها تابعة للنفقة، ولذلك قال الأصيلي في شرحه على خليل: فرع إذا تعدد من تلزمه نفقته ولم يجد إلا صاعاً أو بعضه؛ فهل يخرجه عن الجميع أو يقدم بعضاً على بعض؟ كما في النفقة فنفقة الزوجة مقدمة على الأبوين. واختلف في الابن والوالدين في تقديم نفقة الابن على الأبوين أو هما سواء، قولان. والظاهر أنها تابعة للنفقة قاله الحطاب.

تتمة: يندب للمسافر أن يخرج عن نفسه إذا كان عادة أهله يخرجون عنه وإلا وجب عليه الإخراج، وحيث اكتفى بإخراج أهله عنه أجزأه إن كان عادتهم ذلك أو أوصاهم، وتكون العادة والوصية بمنزلة النية، وإلا لم تجزه لفقدها. وكذا يجوز إخراجه عنهم والعبرة في القسمين بقوت المخرج عنه، فإن لم يعلم احتيط لإخراج الأعلى، فإذا لم يوجد عندهم القوت الأعلى تعين عليه أن يخرج عن نفسه، ويجوز أيضاً أن يخرج من قوته الأدون من قوت أهل البلد عن نفسه وعمن يعوله إذا اقتاته لفقر، لا لشح ولا هضم نفس أو لعادة؛ فلا يكفي. والله أعلم.

[باب يجب صوم رمضان عن المكلف [٤]]

الصوم لغة: الإمساك والكف عن الشيء ومنه قوله تعالى: {إني نذرت للرحمن صوما} [مريم: ٢٦]: أي صمتاً وإمساكاً عن الكلام، وشرعاً: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد، قاله في الذخيرة. (اهـ. خرشي) وسمي رمضان: لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ويذهبها، وهو من خصائص هذه الأمة، والتشبيه في الآية في أصل الصوم كما هو مقرر.

قوله: [كمرضع]: وأدخلت الكاف: الحامل.

قوله: [لا على مسافر]: أي سفراً مباحاً.

قوله: [لا على حائض ونفساء]: أي لا يصح ولا يجب كما يأتي، بل الصوم في حقهما حرام.

قوله: [البلوغ]: فالصبي لا يجب عليه بل يكره له، وليس كالصلاة يؤمر به عند سبع ويضرب عليه عند عشر.

قوله: [ويصح مما عدا المجنون] إلخ: والصحة لا تنافي الكراهة كما في صوم الصبي أو الحرمة كما في صوم المريض إن أضر به.

قوله: [وأما الإسلام فشرط صحة]:


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] مابين المعكوفين ليس في ط الحلبية، واستدركناه من «أقرب المسالك» وط المعارف.
[٢] في ط المعارف: (بمضي)، ولعلها الصواب.
[٣] زاد بعدها في ط المعارف: (في الصوم).
[٤] قوله: (يجب صوم رمضان عن المكلف) ليس في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>