للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو عبد) عمداً أو خطأ كان القاتل مسلماً أو عبداً أو لا.

(أو) أقام شاهداً على (جنين) ألقته ميتاً أو مستهلاً.

(حلف) مقيم الشاهد يميناً (واحدة) في الجميع. (وأخذ العقل): أي المال فيشمل دية الجرح وقيمة الرقيق والغرة في الجنين إن نزل ميتاً والدية إن استهل بقسامة في الخطأ.

(فإن نكل) المدعي عن اليمين مع الشاهد (برئ الجاني): تعبيره بـ "الجاني" أشمل من قول الأصل: الجارح.

ومحل كون الجاني يبرأ: (إن حلف) يميناً واحدة (وإلا) يحلف (غرم) ما يلزمه في جميع الصور (إلا الجارح عمداً) فإنه إن نكل (فيحبس): فإن طال عوقب وأطلق.

(باب [١])

ذكر فيه تعريف البغي لزوماً من تعريفه الباغية، وهو لغة: التعدي، وشرعاً: الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية.

(الباغية: فرقة) أي طائفة من المسلمين، وهذا بالنظر للغالب، وإلا فالواحد قد يكون باغياً (أبت طاعة الإمام الحق): الذي ثبتت إمامته بإيصاء الخليفة عند موته له -حيث كان متأهلاً- وإلا فأهل العلم فشرط الإمام: تسليم العدول ذوي الرأي؛ فلا يرد قتال الإمام الحسين يزيد بن معاوية؛ لأن يزيد لم يسلم أهل الحجاز إمامته لظلمه. ومثل الإمام: نائبه (في غير معصية) متعلق بـ "طاعة". (بمغالبة): أي إظهار القهر، ولو لم يقاتل الإمام. وقيل المراد بها المقاتلة [٢]، وقوله: (ولو تأويلاً): في عدم طاعته لشبهة قامت عندهم، ولا إثم

ــ

منه بشاهدين إن ترافعوا إلينا ولا يكفي في ثبوته عليه الشاهد واليمين لأن القتل لا يثبت بالشاهد واليمين وفي جرحه يقتص منه بالشاهد واليمين.

قوله: [أو عبد عمداً أو خطأ]: أي فالرقيق في العمد والخطأ سواء لأنه مال والعمد والخطأ في أموال الناس سواء.

قوله: [أو عبداً أو لا]: قال (شب) والخرشي لكن إن كان القاتل للعبد عمداً رقيقاً خير سيده بين إسلامه وفدائه.

قوله: [يميناً واحدة] إلخ: هذا إذا كان مقيم الشاهد واحداً فإن تعدد ولي الكافر أو الجنين حلف كل واحد يميناً كما قال ابن عرفة والظاهر أن سيد العبد كذلك إذا تعدد اهـ (عب).

قوله: [أو مستهلاً]: أي ومات.

قوله: [فيشمل دية الجرح] إلخ: أي حيث فسر العقل بالمال.

قوله: [في الخطأ]: أي وأما في العمد فالقود بقسامة.

قوله: [ما يلزمه في جميع الصور]: أي من دية وقيمة وغرة.

قوله: [إن حلف يميناً واحدة] أي في غير ما فيه القسامة كمسألة الجنين إذا استهل صارخاً ثم مات وإلا فلا يبرأ إلا بخمسين يميناً فإن نكل لزمه الدية في الخطأ وفي العمد سجن على ما تقدم في الناكل الذي ردت عليه أيمان القسامة.

قوله: [إن نكل فيحبس]: الأولى حذف الفاء ويقتصر على الفاء الأولى ويجعلها فاء المتن.

[باب ذكر فيه تعريف البغي]

لما فرغ من الكلام على القتل والجرح أتبع ذلك بالجنايات التي توجب العقوبة بسفك الدماء أو ما دونه وهي سبعة: البغي والردة والزنا والقذف والسرقة والحرابة والشرب، وبدأ بالبغي لأنه أعظمها مفسدة إذ فيه إذهاب النفس والأموال غالباً كذا في (بن).

قوله: [لزوماً]: أي لا بطريق الصراحة لأن الباغي مشتق من البغي ومعرفة المشتق تستلزم معرفة المشتق منه.

قوله: [التعدي]: أي لأنه يقال بغى الرجل على الرجل استطال وتعدى عليه، وقال ابن العربي هو الطلب إلا أنه مقصور على طلب خاص، وهو أن يبغي على ما لا ينبغي ابتغاؤه.

قوله: [من ثبتت إمامته]: قال (بن) واعلم أن الإمامة تثبت بأحد أمور ثلاثة: إما بيعة أهل الحل والعقد، وإما بعهد الإمام الذي قبله له، وإما بتغلبه على الناس، وحينئذ فلا يشترط فيه شرط لأن من اشتدت وطأته وجبت طاعته، وأهل الحل والعقد من اجتمع فيه ثلاث صفات: العدالة والعلم بشروط الإمامة والرأي. وشروط الإمامة ثلاثة: كونه مستجمعاً لشروط الفتيا، وكونه قرشياً، وكونه ذا نجدة وكفاية في المعضلات ونزول الدواهي والملمات اهـ.

قوله: [في غير معصية]: زاد ابن عرفة في تعريفه بمبالغة ولو تأويلاً فكان على الشارح زيادته كما فعل المصنف في تعريف الباغية.

قوله: [بإيصاء الخليفة]: مثل ذلك تغلبه ودخل عموم الناس تحت طاعته.

قوله: [حيث كان متأهلاً]: قيد في تنفيذ وصية الخليفة.

وقوله: [وإلا فأهل العلم]: أي وإلا يوصي أو أوصى لغير متأهل فالكلام لأهل العلم أي الحل والعقد.

قوله: [فشرط الإمام تسليم العدول] إلخ: مفرع على ما قبله وهو في غاية الإجمال؛ فالمناسب تعبيره كالأصل حيث قال: فرقة خالفت الإمام الذي ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه، ويزيد بن معاوية لم تثبت إمامته لأن أهل الحجاز لم تسلم له الإمامة لظلمه اهـ فتحصل أن المتغلب لا تثبت له الإمامة إلا إن دخل عموم الناس تحت طاعته وإلا فالخارج عليه لا يكون باغياً كقضية الحسين مع اليزيد.

قوله: [وقوله ولو تأويلاً]: الصواب حذف


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (باب البغي).
[٢] في ط المعارف: (بالمقاتلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>