للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن ادعى) المعتق عند التقويم (عيبه) الخفي كسرقة وادعى شريكه نفي العيب (فله): أي لمن أعتق حصته (تحليفه) إنه [١] لا يعلم العيب، فإن حلف قوم سليماً من عيب نحو السرقة والإباق [٢] وإن نكل حلف المدعي وقوم معيباً.

(باب)

في التدبير وأحكامه

(ندب التدبير): لأنه نوع من العتق. (وأركانه كالعتق) مدبر، ومدبر، وصيغة كما أشار لذلك بقوله: (وهو تعليق مكلف): فلا يكون من صبي ولا مجنون ولا مكره.

(رشيد) خرج تعليق العبد والسفيه (وإن) كان المكلف الرشيد (زوجة) دبرت (في زائد الثلث) عن مالها الآن، أو لم يكن لها مال غير المدبر، فيلزمها ولا كلام لزوجها؛ لأن الرقيق في ملكها للموت، فبعد الموت يكون الزوج كبقية الورثة، (عتق رقيقه) معمول: "تعليق" أي تعليقه نفوذ العتق (على موته): أي موت المعلق بكسر اللام (لزوماً) خرج تعليق الوصية كما يأتي. (بدبرت)

ــ

قالوا هنا.

قوله: [وإن ادعى المعتق] إلخ: ظاهر المصنف سواء ادعى علم شريكه بالعيب أم لا، ويشهد له قول الباجي لو ادعى المعتق عيباً بالعبد وأنكره شريكه ففي وجوب حلفه قولان؛ فتقييد الشارح له بالعلم طريقة أخرى.

تتمة: إن أذن السيد لعبده في عتق عبد مشترك بينه وبين آخر أو لم يأذن له، لكن أجاز عتقه قوم نصيب الشريك في مال السيد الأعلى لأنه المعتق حقيقة حيث أذن أو أجاز والولاء له فإن كان عند السيد ما يفي بالقيمة فظاهر وإن احتيج لبيع العبد المعتق بالكسر لعدم ما يفي بالقيمة عند سيده بيع ذلك المعتق ليوفي منه قيمة شريكه بل ويجوز لسيده بيعه للوفاء وإن لم يحتج لأنه من جملة ماله يتصرف فيه كيف يشاء بل ويجوز للمعتوق شراؤه، إذا بيع وهذه المسألة كثيراً ما تقع في المعاياة، فيقال في أي موضع يباع السيد في عتق عبده، وفي هذا المعنى قال بعضهم:

يحق لجفن العين إرسال دمعه ... على سيد قد بيع في عتق عبده

وما ذنبه حتى يباع ويشترى ... وقد بلغ المملوك غاية قصده

ويملكه بالبيع إن شاء فاعلمن ... كذا حكموا والعقل قاض برده

فهذا دليل أنه ليس مدركاً ... لحسن ولا قبح فقف عند حده

ومفهوم قولنا إن أذن أو أجاز أنه إذا لم يعلم السيد حتى أعتق العبد الذي أعتق الجزء، فإن كان ذلك السيد لم يستثن مال ذلك العبد الذي أعتق الجزء نفذ عتق العبد للجزء وكان الولاء للعبد دون السيد وإن كان ذلك السيد استثنى ماله بطل عتق العبد للجزء.

[باب في التدبير]

باب: هو في اللغة النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، وقال القرافي في التنبيهات التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها، والجارحة بالضم لا غير اهـ وفي (بن) جواز الضم والسكون فيها كغيرها. واصطلاحاً ما ذكره المصنف بقوله "وهو تعليق مكلف" إلخ.

قوله: [ندب التدبير]: أصل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: {وافعلوا الخير} [الحج: ٧٧] وقال عليه الصلاة والسلام: «المدبر من الثلث» وأجمعت الأمة على أنه قربة.

قوله: [مدبر]: بكسر الباء مشددة أي منشئ التدبير.

وقوله: [ومدبر] بصيغة اسم المفعول اسم للرقبة والمراد بالركن ما توقفت صحة الشيء عليه كما تقدم نظيره في العتق.

قوله: [وهو تعليق مكلف]: أي ولو سكران بحرام إذا كان عنده نوع تمييز، وأما إذا كان طافحاً فهو كالبهيمة لا يلزمه شيء اتفاقاً، وما في (عب) فيه نظر، وأما السكران بحلال فكالمجنون اتفاقاً.

قوله: [فلا يكون من صبي] إلخ: أي فتدبيره باطل من أصله وكذا يقال في تدبير العبد والسفيه فيما يأتي، أما بطلانه من المجنون والمكره والعبد فباتفاق، وأما بطلانه من الصغير والسفيه فعلى الراجح كما في الحاشية، وقال بعضهم:

إنه من الصغير والسفيه وصية بلفظ التدبير فإطلاق التدبير عليه مجاز لا حقيقة، وحينئذ يخرج من الثلث ولهما الرجوع بعد الرشد. واستظهره في المجموع.

قوله: [وإن زوجة دبرت في زائد الثلث]: أي دبرت عبداً قيمته أزيد من ثلث مالها، ورد بالمبالغة قول سحنون إن قول ابن القاسم يصح من الزوجة في زائد الثلث خطأ أفاده (بن) نقلاً عن المواق.

قوله: [لأن الرقيق في ملكها للموت]: أي فلها استخدامه والتجمل به وفي هذا منفعة للزوج فلم يخرج العبد بالتدبير عن انتفاع الزوج به إلى موتها وبعده، فالزوج كبقية الورثة. بخلاف العتق فإن العبد يخرج عن انتفاع الزوج به.

قوله: [خرج تعليق الوصية]


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (فإنه).
[٢] في ط المعارف: (ولإباق).

<<  <  ج: ص:  >  >>