للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بقتل) العبد المدبر (سيده) فإضافة قتل للسيد من إضافة المصدر لمفعوله وفاعل القتل هو العبد (عمداً) عدواناً، لا إن كان السيد في باغية وقتله عبده المدبر فلا يبطل تدبيره. فلو قتل سيده خطأ فعليه الدية لا على عاقلته لأنه وقت الجناية رقيق.

(و) بطل التدبير (باستغراق الدين له): أي للمدبر أي لقيمته (وللتركة): وسواء كان الدين سابقاً أو لاحقاً حيث مات السيد، وسيذكر حكمه في حياة السيد، فإذا كان عليه دين مائة، والعبد قيمته خمسون، وترك سيده خمسين فأقل، بطل التدبير كله.

(و) بطل (بعضه): أي التدبير (بمجاوزة الثلث): أي بمجاوزة البعض ثلث الميت؛ لأن التدبير إنما يخرج من الثلث. فإذا كانت قيمته خمسة، وترك سيده خمسة ولا دين على سيده، فثلث التركة ثلاثة وثلث هي قيمة ثلثي المدبر فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه.

(وله): أي للمدبر (حكم الرق): في خدمته وحدوده وعدم حد قاذفه وعدم قبول شهادته وغير ذلك في حياة سيده - بل (وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد) من مال سيده (وقت التقويم): فلو تلف بعض مال السيد بعد موته وقبل التقويم، فإنما يعتق فيما بقي ولا ينظر لما هلك قبل التقويم.

(وللغريم رده): أي التدبير (في حياته) أي حياة السيد (إن أحاط دين سبقه): أي سبق التدبير كما تقدم في نظم الأجهوري.

(باب)

في أحكام الكتابة

وبين المصنف حكمها بقوله: (ندب مكاتبة أهل التبرع): إذا طلبها الرقيق، وإضافة "مكاتبة" لـ "أهل" من إضافة المصدر لفاعله وسواء كان أهل تبرع بجميع ماله أو ببعضه، فيشمل الزوجة والمريض. ومفهومه: أن غير أهل التبرع لا تندب له، وفيه تفصيل. فإن كان صبياً فباطلة بناء على أنها عتق وصحيحة متوقف لزومها على إجازة الولي

ــ

الثلث منه فإذا حضر الشخص الغائب الذي عليه الدين أو أيسر المعسر بعد بيع المدبر فإنه يعتق من ثلث السيد بنسبة ذلك سواء كان

العبد بيد الورثة أو مشتريه ولو تداولته الأملاك اهـ ملخصاً من شراح خليل.

قوله: [بقتل العبد المدبر سيده]: هذا بخلاف ما لو علق السيد عتق عبده على موت شخص فقتل العبد ذلك الشخص فلا يبطل عتقه بل يعتق لحصول المعلق عليه ولزوم القصاص شيء آخر.

قوله: [في باغية]: محترز قوله: "عدواناً".

وقوله: [فلو قتل سيده خطأ]: محترز قوله "عمداً" فهو لف ونشر مشوش.

قوله: [لأنه وقت الجناية رقيق]: أي والرقيق لا عاقلة له، وأما قتل أم الولد سيدها عمداً فلا يبطل عتقها من رأس المال، وتقتل به إلا أن يعفو الورثة عنها ولا تتبع بعقل في الخطأ عند ابن القاسم فيلغز عمد فيه القصاص ولا شيء في خطئه.

قوله: [وحدوده]: أي فيحد في القذف والشرب أربعين وفي الزنا خمسين.

قوله: [وغير ذلك]: أي كعدم قتل قاتله إذا كان حراً مسلماً.

قوله: [كما تقدم في نظم الأجهوري]: حق ما تقدم يكون هنا.

تتمة: إذا قال السيد لعبده: أنت حر بعد موتي وموت فلان، توقف عتقه على موتهما وعتق من الثلث أيضاً ويبقى بعد موت سيده يخدم الورثة حتى يموت فلان، فإن مات فلان قبل السيد استمر يخدم السيد إلى أن يموت، وإن قال السيد في صحته لعبده أنت حر بعد موت فلان بشهر مثلاً أو لم يقل بشهر فمعتق لأجل يعتق عند وجود المعلق عليه من رأس المال ولا يلحقه دين ويخدم إلى الأجل، فإن قال ما ذكر في مرضه عتق بعد موت فلان من الثلث وخدم الورثة حتى يتم الأجل وأما لو قال بعد موتي بشهر فإنه يكون وصية ما لم يرد به التدبير أو يعلقه كما تقدم اهـ ملخصاً من الأصل.

[باب في أحكام الكتابة]

هي مشتقة من الكتاب بمعنى الأجل المضروب لقوله تعالى: {إلا ولها كتاب معلوم} [الحجر: ٤] أي أجل مقدر أو من الكتب بمعنى الإلزام لقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: ١٨٣] و: {كتب ربكم على نفسه الرحمة} [الأنعام: ٥٤] ويقال في المصدر كتاب وكتابة وكتبة ومكاتبة قال تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم} [النور: ٣٣] الآية.

قوله: [إذا طلبها الرقيق]: إن قلت قوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً} [النور: ٣٣] يقتضي وجوبها إذا طلبها الرقيق. أجيب بأن الأمر ليس للوجوب؛ لأن الكتابة إما بيع أو عتق، وكلاهما لا يجب والأمر جاء في القرآن لغير الوجوب كثيراً كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: ٢] والصيد بعد الإحلال لا يجب إجماعاً وقال تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: ١٠] وكل من الانتشار والابتغاء لا يجب بعد انقضاء الصلاة بل الأمر فيما ذكر للإباحة والكتابة لما كانت عقداً فيه غرر والأصل أنه لا يجوز فأذن المولى فيها للناس بقوله: {فكاتبوهم} [النور: ٣٣] فالآية إنما تدل على الإباحة والندب مأخوذ من عموم قوله تعالى: {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} [الحج: ٧٧].

قوله: [فيشمل الزوجة والمريض]: تفريع على قوله "أو بعضه".

<<  <  ج: ص:  >  >>