للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وارث من الورثة - كأحد ولدين مديناً لأبيهما على دين ثابت عليه - بل (وإن عن إنكار) من المدعى عليه (فللآخر الدخول) معه فيما صالح به، وله عدم الدخول والمطالبة بجميع منابه، والصلح بما قل أو كثر. (كحق) تشبيه في الدخول (لشريكين) على شخص (في كتاب): أي (وثيقة أو لا) فكل من قبض شيئاً فلصاحبه الدخول معه فيه (إلا أن يشخص أحدهما) أي يسافر بشخصه للمدين إذا كان ببلد أخرى [١] (ويعذر) الشاخص (له): أي لشريكه الذي لم يشخص (في الخروج) معه (أو التوكيل) بأن يقول له عند حاكم أو بينة: إني ذاهب لفلان فاخرج معي أو وكلني أو وكل غيري على قبض ما عليه لك، (فيمتنع) من الخروج والتوكيل، فلا يدخل معه فيما قبضه، لأن امتناعه قرينة على رضاه باتباع ذمة غريمه.

(أو يكون) الحق الذي لهما مكتوباً (بكتابين) أي كل واحد منهما كتب حقه الذي يخصه في وثيقة على حدته، فما قبضه أحدهما لا يدخل معه الآخر فيه لأنه حينئذ صار كدينين مستقلين.

(وإن صالح) أحد الشريكين في مائة مثلاً على مدين (على عشرة من خمسينه) التي تخصه من المائة (فللآخر تركها): أي العشرة للمصالح واتباع غريمه بخمسينه (أو أخذ خمسة منها): أي من العشرة (ويرجع) على الغريم (بخمسة وأربعين و) يرجع (الآخر) على الغريم (بخمسة) لأنه لما صالح بعشرة لم تتم له منها إلا خمسة (ولا رجوع) لأحد الشريكين بشيء مما قبضه شريكه (إن اختار ما على الغريم) وسلم للقابض ما قبضه بصلح أولاً (وإن عدم) الغريم أو ما بيده من المال؛ لأنه لما اختار ما على الغريم؛ فكأنه قاسم صاحبه.

[(باب) في الحوالة وأحكامها]

(الحوالة): عرفاً وهي مأخوذة من التحول يقال: حول الشيء من مكانه: نقله منه إلى مكان آخر، وحول وجهه: لفته. (صرف دين) أي نقله وطرحه (عن ذمة المدين

ــ

مع صاحبه فيما صالح به عن نصيبه وله ألا يدخل ويطالب بحصته كلها في حالة الإقرار وله تركها له وله المصالحة أقل منها. وأما في حالة الإنكار؛ فإما أن يكون له بينة أم لا، فإن كان له بينة أقامها وأخذ حقه أو تركه أو صالح بما يراه صواباً، وإن لم يكن له بينة فليس على غريمه إلا اليمين.

قوله: [وارث وارث من الورثة]: هكذا نسخة المؤلف بتكرار وارث مرتين واحدة بالمداد الأحمر والثانية بالأسود والصواب إسقاط الثانية.

قوله: [من الورثة]: لا حاجة له.

قوله: [والصلح]: معطوف على المطالبة، فهو مرتب على عدم الدخول.

قوله: [لشريكين]: أي حق مشترك بينهما. فموضوع الكلام في الحق المشترك، وأما إن كان لكل منهما حق وكان الحقان على شخص واحد لا اشتراك بينهما فسيأتي.

قوله: [إلا أن يشخص أحدهما] إلخ: الحق كما قال الأجهوري: أن المدار على الإعذار وإن لم يكن سفر بأن كان المدين حاضراً ببلدهما. ونحوه قول أبي الحسن: فصل في المدونة في الغائب وسكت عن الحاضر وهو مثله في الإعذار اهـ (بن).

قوله: [لأنه حينئذ صار كدينين]: أي فتعدد الكتاب يفرق ما كان متحداً كما أن اتحاد الكتاب يصير المتعدد متحداً. كما قال في المجموع: وإن اشتركا في حق فلأحدهما الدخول فيما قبض الآخر إن كان أصله لهما أو جمعهما كتاب ولو لم يكن أصله لهما على أرجح التأويلين في الأصل اهـ.

قوله: [من خمسينه]: إن قلت: مقتضى القواعد حذف النون للإضافة؟ وأجيب: بأنه مشى على طريقة من يعربه إعراب حين فيثبت النون لدفع توهم أنه تثنية خمس من أول الأمر، وإن كان هذا التوهم يزول بقوله بعد: "ويرجع بخمسة وأربعين" فتأمل.

قوله: [فللآخر تركها] إلخ: محل تخييره ما لم يكن أعذر له وقت الخروج وإلا فلا دخول له في العشرة وإنما يطالبه بخمسينه.

قوله: [ولا رجوع لأحد الشريكين]: هذا شامل لكل شريك في هذه المسألة أو غيرها.

تتمة: إن قتل جماعة رجلاً أو قطعوا يداً مثلاً، جاز صلح كل منهم على انفراده والعفو عنه مجاناً أو القصاص للجميع أو عفو عن بعض والقصاص عن الباقي أو صلحه، ومن ذلك لو صالح مقطوع عمداً ثم نزا ومات، فللولي رد الصلح والقتل بقسامة أنه مات من ذلك الجرح؛ لأن الصلح إنما كان عن قطع فكشف الغيب أنه نفس، وكذا لو صالح مقطوع خطأ ثم نزا ومات فإن للورثة رد الصلح ويقتسمون ويأخذون الدية من العاقلة، ويرجع الجاني المصالح بما دفع من ماله، ويكون في العقل كواحد منهم، ولهم الرضا بالصلح الأول في المسألتين.

[باب في الحوالة]

أي: في تعريفها، وقوله: [وأحكامها]: أي مسائلها. لما أنهى الكلام على مسائل الصلح، وكانت الحوالة شبيهة به؛ لأنها تحويل من شيء لشيء آخر، كما أن الصلح كذلك أتبعها به، وهي بفتح الحاء. قوله: [عرفاً]: مرتبط بكلام المتن الآتي، وكان حقه أن يذكره بلصقه. وأما قوله: [وهي مأخوذة] إلخ: بيان للمعنى اللغوي


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (آخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>