للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي يظن فيه التصرف بها والانتفاع بها. وإن كان غير عين ولو مثلياً بتغير سوق أو ذات (بيده): أي بعد قبضه من المسلم. (كالمشتري): في بيع النقد (يقبل قوله إن أشبه) سواء أشبه المسلم أم لا، فإن لم يشبه وانفرد المسلم بالشبه فالقول له.

(فإن لم يشبها حلف) كل واحد على نفي دعوى صاحبه وتحقيق دعواه. (وفسخ) عقد السلم إذا كان اختلافهما في قدر رأس المال أو في الأجل أو الحميل فيرد ما يجب رده من قيمة أو مثل إذ الموضوع فوات رأس المال بيد المسلم إليه (إلا) إذا كان اختلافهما (في قدر المسلم فيه فسلم وسط) من سلومات الناس في البلد لتلك السلعة وفي الزمن. فما قبل الاستثناء: فيما إذا اختلفا في قدر رأس المال أو جنس المسلم فيه أو في الحميل أو في الأجل، وكلام الشيخ مجمل.

(و) إن اختلفا (في موضعه): أي موضع قبض المسلم فيه (فالقول لمدعي موضع العقد) بيمينه، (وإلا) يدع واحد منهما موضع العقد بل غيره (فالبائع): أي المسلم إليه القول له بيمينه إن أشبه سواء أشبه الآخر أم لا فإن انفرد المسلم بالشبه فقوله بيمين.

(وإن لم يشبه واحد) منهما (حلفا وفسخ) عقد السلم ورد مثل رأس السلم أو قيمته، وهذا إن فات رأس المال بيده. فإن كان باقياً تحالفا وتفاسخا مطلقاً (كفسخ ما يقبض) من المسلم فيه (بكاليمن) بفتح الياء التحتية والميم: اسم للقطر المعلوم، يعني: إذا أسلمه في شيء واتفقا على أن يقبضه منه في اليمن أو في المغرب أو في مصر، وأطلقا - بأن لم يقيداه ببلد معينة [١]- فإنه يفسخ لفساده.

(وجاز) إن قيدا (ببلد كذا) من ذلك القطر: كالقاهرة بمصر، وتونس بالمغرب وصنعاء باليمن، ومكة بالحجاز، ولم يقيدا بمكان من تلك البلد وإذا جاز فلا فسخ.

(وقضي) الوفاء (بسوقها) إن كان لها سوق وتنازعا في مكان القبض، (وإلا) يكن لتلك السلعة سوق (ففي أي مكان منها): أي من تلك [٢] البلد يقضي [٣] المسلم إليه ما عليه.

ولما تقدم ذكر السلم ناسب أن يعقبه ببابه فقال:

(باب)

في بيان السلم وشروطه وما يتعلق به

(السلم): أي حقيقته (بيع) شيء (موصوف): من طعام أو عرض أو حيوان أو غير ذلك مما يوصف، وخرج المعين فبيعه ليس بسلم (مؤجل) خرج غير المؤجل وسيأتي بيان الأجل (في الذمة): أي ذمة المسلم إليه، خرج بيع موصوف لا في الذمة كبيع ما في العدل

ــ

أنه قد سبق أنهما إذا تنازعا في جنس الثمن أو المثمن أو نوعهما تحالفا وتفاسخا في حالة القيام والفوات، ولا فرق بين النقد والسلم. وأما إذا تنازعا في قدر الثمن أو المثمن أو قدر الأجل أو في الرهن أو الحميل، فمع القيام يتحالفان ويتفاسخان لا فرق في ذلك بين بيع النقد والسلم، وأما مع الفوات فينعكس السلم مع بيع النقد ففي بيع النقد الذي يصدق المشتري بيمين إن أشبه، أشبه البائع أم لا. فإن انفرد البائع بالشبه صدق بيمين، فإن لم يشبه واحد منهما تحالفا وتفاسخا. وفي السلم إذا فات رأس المال عيناً أو غيره الذي يصدق بيمينه البائع وهو المسلم إليه إن أشبه، أشبه المسلم أم لا. وإن انفرد المسلم بالشبه فالقول قوله بيمين. فإن لم يشبها تحالفا وتفاسخا إذا كان التنازع في غير قدر المسلم فيه ورد للمسلم ما يجب رده من قيمة رأس المال أو مثله وإذا كان التنازع في قدر المسلم فيه لزم المسلم إليه سلم وسط.

قوله [الذي يظن فيه التصرف]: أي فطول الزمان الذي هو مظنة لما ذكر على العين وهو بيد المسلم إليه منزل منزلة فوات السلعة المقبوضة في بيع النقد، وقيل إن فوات العين بالغيبة عليها.

قوله: [فالقول لمدعي موضع العقد]: أي لأنهما لو سكتا عن ذكر موضع القبض بموضع العقد.

قوله: [فالبائع]: أي لأنه غارم قد ترجح جانبه بالغرم.

قوله [حلفا]: أي وبدأ البائع وهو المسلم إليه.

قوله: [وجاز إن قيدا ببلد كذا]: أي لعدم الجهل.

قوله: [وقضي الوفاء بسوقها]: حاصل كلام الشارح أنه إذا اشترط المسلم قبض المسلم فيه بمكان معين كمصر كان جائزاً، فإن حصل تنازع في محل القبض من تلك البلد قضي بالقبض في سوق تلك السلعة إن كان لها سوق.

قوله: [يقضي المسلم إليه]: أي ويبرأ من عهدته ويلزم المشتري قبوله في ذلك المكان إلا لعرف خاص بالقضاء بمحل خاص وإلا عمل به.

قوله: [ولما تقدم ذكر السلم]: أي في قوله والمسلم إليه إن فات رأس المال بيده إلى آخره.

[باب في بيان السلم]

قال الخرشي: هو والسلف واحد، في أن كلاً منهما إثبات مال في الذمة مبذول في الحال؛ ولذا قال القرافي: سمي سلماً لتسليم الثمن دون عوض، ولذلك سمي سلفاً. اهـ. ويعني بقوله: دون عوض أي في الحال فلا ينافي أن عوضه مؤجل.

فقوله: [في بيان السلم]: أي حقيقته.

وقوله: [وشروطه]: أي السبعة.

وقوله: [وما يتعلق به]: أي من الأحكام المتعلقة بالصحيح والفاسد.

قوله: [بيع شيء موصوف]: شروع في تعريفه.

قوله: [وخرج المعين]: أي بقوله موصوف.

قوله: [وسيأتي بيان الأجل]: أي في قوله وأن يؤجل بأجل معلوم كنصف شهر.

قوله: [أي ذمة المسلم إليه]: أي الذي هو البائع، وأما دافع الثمن فيسمى مسلماً.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (معين).
[٢] في ط المعارف: (هذا).
[٣] في ط المعارف: (يفضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>