للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(رجع عليه): أي على العبد (بالفضلة إن عتق) فيأخذ المعين من العبد الزائد (و) رجع (على السيد بما قبضه) من مالهم (إن عجز، وإلا) بأن قصد بما دفع له الصدقة (فلا) رجوع على العبد بالفضلة ولا على السيد بما قبض.

(وإن قال) شخص لرقيقه: (أنت حر على أن عليك ألفاً) مثلاً (أو) قال: أنت حر (وعليك) ألف أو قال: أنت حر على ألف (لزم العتق) حالاً (و) لزم (المال) للعبد معجلاً إن أيسر، وإلا أتبعت ذمته؛ لأنها قطاعة لازمة (وخير العبد) في المجلس وبعده ما لم يطل (في الالتزام) للمال فيعتق بأداء المال جبراً على السيد (والرد) لقول السيد، فيستمر رقيقاً (في) قول سيده له أنت (حر على أن تدفع) لي مائة مثلاً (أو) قول سيده أنت حر على أن (تؤدي) لي مائة (أو) أنت حر (إن أعطيت) لي مائة (ونحوه).

(باب)

في أحكام أم الولد وتعريفها

(أم الولد) قال ابن عبد السلام: جرت العادة بالترجمة بأمهات الأولاد، ولعل سبب ذلك تنويع الولد الذي يحصل به الحرية للأم: فقد يكون مضغة وقد يكون علقة، وقد يكون تام الخلقة. والمصنف رضي الله عنه نظر إلى أن المدار على أم ولد (هي الحر حملها من وطء مالكها) لم يذكر قول ابن عرفة: عليه جبراً

ــ

وهذا إذا اتفقا على أن الكتابة وقعت بعروض واختلفا في جنسه بأن قال أحدهما بثوب والآخر بكتاب مثلاً

وأما إذا قال أحدهما وقعت بعين والآخر بعرض كما مثل الشارح لاختلاف الجنس ففيه خلاف اللخمي الآتي، فالمناسب للشارح التمثيل بما إذا اتفقا على أن الكتابة وقعت بعرض واختلفا في جنس العرض كما علمت.

قوله: [رجع عليه بالفضلة إن عتق]: ظاهره سواء كانت يسيرة أو كثيرة وقيدها بعضهم بالكثيرة واستشهد بما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد، وفضلة من دفع لامرأة نفقة سنة وكسوتها ثم مات أحدهما، وفضلة مؤنة عامل القراض. قال الجزولي فإن دفع إليه اثنان فدفع مال أحدهما وخرج حراً فإنه يرد مال الآخر إليه فإن لم يعلم مال من بقي فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه وقال الجزولي أيضاً وكذا من دفع له مال لكونه صالحاً أو عالماً أو فقيراً ولم يكن فيه تلك الخصلة حرم عليه أخذه كذا في (بن) وفي الحاشية ما صورته من وهب لرجل شيئاً يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك، وأما من دفع لفقير زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له؛ لأنه ملكها بوجه جائز.

تنبيه: إذا تنازع العبد مع من أعطاه فقال العبد هو صدقة وقال المعطي ليس صدقة بل إعانة على فك الرقبة، فإن كان عرف عمل به وإن جرى عرف بالأمرين أو لم يكن عرف أصلاً فالقول قول المعطي؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته.

قوله: [لزم العتق حالاً] إلخ: أي وسواء زاد مع قوله أنت حر الساعة أو اليوم أو لم يزد بل أطلق كما في أبي الحسن على المدونة، وإنما لزم المال هنا بخلاف من قال لزوجته: أنت طالق على ألف أو عليك ألف فتطلق ولا شيء عليها؛ لأن السيد هنا يملك ذات العبد وماله فكأنه أعتقه واستثنى ماله، وفي الزوجة إنما يملك عصمتها فقط لا ذاتها ولا مالها.

قوله: [وخير العبد] إلخ: محل التخيير إذا لم يقل الساعة أو ينوها وإلا لزم العتق والمال كما قاله (ح) وما ذكره من لزوم العتق والمال إذا قيد بالساعة أو نواها إذا جعل الساعة ظرفاً للحرية فإن جعلها ظرفاً لتدفع أو تؤدى خير كما إذا لم يذكرها والفرق بين هذه وبين قوله قبل وأنت حر على أن عليك ألفاً إلخ أنه علق الدفع عليه في هذه فلذلك خير، وأما في التي قبلها فقد عبر بما يفيد الإلزام ولم يكله إليه تأمل.

خاتمة: إذا اشترط وطء المكاتبة أو استثنى حملها الموجود حال الكتابة أو ما يولد لها فهو لغو وكذا اشتراط قليل الخدمة عليه للسيد إن وفى فلا يعمل بشرطه في الجميع وأما لو شرط عليه كثير الخدمة إن وفى فلا يلغي؛ لأن كثرتها تشعر بالاعتناء بها فكأن عقدها وقع عليها مع المال وهذا التفصيل لعبد الحق عن بعض شيوخه ولكن ظاهر المدونة المنع مطلقاً في القليل والكثير وعليه الأكثر أفاده في الأصل.

[باب في أحكام أم الولد]

الأم في اللغة أصل الشيء والجمع أمات وأصل أم أمهة ولذلك يجمع على أمهات وقيل الأمهات للناس والأمات للنعم. وأم الولد في اللغة عبارة عن كل من ولد لها وهي في استعمال الفقهاء خاصة بالأمة التي ولدت من سيدها الحر. قوله: [هي الحر حملها]: هذا جنس في التعريف صادق بالأمة التي حملت من سيدها الحر، وبالأمة التي أعتق سيدها حملها من زوج أو زنا، وبأمة الجد يتزوجها ابن ابنه وتحمل منه، فإن الحمل حر يعتق على الجد، وبالأمة الغارة لحر فيتزوجها، فإن حملها حر وبأمة العبد إذا أعتق سيده حملها. وقوله: [من وطء مالكها]: متعلق بـ "حر" مخرج لما عدا الصورة الأولى أي التي نشأت

<<  <  ج: ص:  >  >>