للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكأن يشتري المكاتب في زمن الكتابة من يعتق عليه بإذن سيده؛ فإنه يصير كمن عقدت الكتابة عليه. وإذا لم تنفسخ وترك المكاتب ما يفي بها [١] (فتؤدى) مما تركه (حالة): لأنه يحل بالموت ما أحل.

(و) إذا أديت حالة وفضل بعد الأداء شيء مما تركه (يرثه من) كان (معه) في الكتابة (فقط): دون من ليس معه ولو ابناً؛ فلو كان معه أخ في الكتابة وله ولد ليس معه في الكتابة فالإرث للأخ (إن عتق عليه): كفرعه وأصله وإخوته دون من لم يعتق عليه ولو كان معه في الكتابة، كما هو الموضوع فزوجته التي معه في الكتابة لا ترثه لأنها لا تعتق عليه وكذا عمه ونحوه.

(فإن لم يترك وفاء): بأن ترك شيئاً لا يوفي أو لم يترك شيئاً (وقوي من معه): في الكتابة (على السعي: سعى): فمتى قوي من معه لزمه السعي سواء ترك شيئاً أم لا، كان من قوي يعتق عليه أم لا. لكن إن ترك شيئاً وله ولد فيترك ما تركه لولده يستعين به ولا يدفع لأم ولده بشرط أن يكون فيه قوة على السعي وعنده أمانة، وإلا فيترك لأم الولد إن قويت وأمنت، فإن لم تكن فيها قوة أيضاً رقا لسيد المكاتب، ما لم يكن في ثمنها وفاء وإلا فتباع ليعتق الولد، كما قال (وترك للولد متروكه إن أمن وقوي، وإلا فلأم ولده كذلك) وإذا ادعى العبد أن سيده كاتبه، وادعى السيد نفي الكتابة فالقول قول السيد، كما قال: (والقول للسيد في نفي الكتابة): فإن ادعاها السيد وادعى العبد نفيها فالقول قول العبد؛ لأنها كالعتق لا تثبت إلا بعدلين. فلا يمين على المنكر.

(و) إذا ادعى المكاتب أنه أدى النجوم لسيده وأنكر السيد فالقول للسيد في نفي (الأداء) بيمين: فإن نكل السيد حلف العبد وعتق فإن نكل فالقول للسيد بلا يمين. (لا القدر): أي لا إن اختلفا في القدر؛ كقول السيد كاتبته على عشرة، وقال العبد: على خمسة مثلاً (والأجل) إذا اختلفا في قدره أو انقضائه (والجنس) إذا اختلفا فيه، كقول السيد: كاتبته على نقد، وقال العبد: بل على عرض (فكالبيع): القول للعبد إن أشبه ولو أشبه قول السيد، ثم قول السيد إن انفرد بالشبه فإن لم يشبها تحالفا ورد لكتابة المثل، ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل وقال اللخمي: والقول لمدعي العين على مدعي العرض لأنها الغالب في المعاوضات، إلا أن ينفرد الآخر بالشبه فقوله بيمين.

(وإن أعين) المكاتب (بشيء): بأن دفع له جماعة أو واحد دراهم أو غيرها يستعين بها (فإن لم يقصد الصدقة عليه): بأن قصد فك الرقبة أو لا قصد

ــ

الصواب حذفه لمنافاته ما بعده.

قوله: [فكأن يشتري]: الأولى حذف الفاء؛ لأن الكاف ومدخولها في تأويل مصدر متعلق خبر المبتدأ الذي هو دخول تقديره، ودخول الأجنبي حاصل ومتعلق ومتأت في مثل أن يشتري ولا يخفى ما في هذا التركيب من الركة.

قوله: [فتؤدى حالة]: أي يؤدى جميع ما بقي من النجوم على الميت وعلى من معه وإنما حل الجميع بموته وحده؛ لأنه مدين بالجميع بعضه بالأصالة عن نفسه وبعضه بالحمالة عن غيره؛ لأنهم حملاء وحيث أدى جميع ما بقي من النجوم مما على الميت وغيره ممن معه في عقد الكتابة رجع وارث المكاتب بما أدى من تركته على غير من يعتق على ذلك المكاتب، كما يرجع هو عليه لو كان حياً. وأما من يعتق عليه فلا يرجع عليه الوارث كما لا يرجع عليه المكاتب لو كان حياً، فلو كان الوارث هو السيد تبع الأجنبي بالحصة المؤداة عنه من مال الميت وحاص به غرماءه بعد عتقه أفاده (بن) نقلا عن ابن عرفة.

قوله: [ولو ابناً]: حراً أو في عقد كتابة أخرى فتحصل أنه لا يرثه إلا من كان معه في الكتابة، وكان ممن يعتق عليه فلو كان معه جماعة كل منهم يعتق عليه فالإرث بينهم على فرائض الله تعالى فيحجب الأخ بالأب، أو الابن والجد بالأب، وهكذا.

قوله: [على السعي]: أي على أداء النجوم.

قوله: [لكن إن ترك شيئاً وله ولد] إلخ: حاصله أن المكاتب إذا مات وكان معه في الكتابة غيره فإن من معه يطالب بالسعي إن قوي مطلقاً ترك شيئاً لا يفي أم لا كان من معه يعتق عليه أم لا، وأما متروكه مما ليس فيه وفاء فإنما يترك للولد إن قوي، وأمن وإلا فلأمه إن كانت قوية وأمنت وإلا استوفاه سيد المكاتب وباع أم الولد ليكمل ما يفي بالنجوم ليعتق الولد، فإن لم يوف ثمنها رق الجميع فلو كانت النجوم مائة وترك المكاتب خمسين ولم يكن فيمن معه من الكتابة ولد ولا أم ولد فسيده يأخذ الخمسين ولا يتركها لأحد، ويقال

لمن معه إن كان فيكم قوة فاسعوا وإلا حكم برقكم أفاده في الأصل.

قوله: [لأنها كالعتق] إلخ: فيه أن هذه العلة لا تتأتى هنا؛ لأن المدعي هنا هو السيد والعتق بيده فدعواه الكتابة إقرار بالعتق ودعوى بعمارة ذمة العبد بالمال فليس هنا دعوى العتق أصلاً، ولذا علل بعضهم كون القول قول العبد بقوله؛ لأن السيد يدعي عمارة ذمة العبد بمجرد قوله، ويكون مقتضى هذا التعليل أن يكون القول قول العبد بيمين لا بلا يمين وذلك؛ لأنها دعوى بمال فتتوجه اليمين على المدعى عليه وهو السيد بمجردها ومقابل هذا القول يقول القول للسيد ادعى نفيها أو ثبوتها، ومشى عليه الخرشي تبعاً للفيشي وسلمه في الحاشية ولم يتعقبه وهما قولان.

قوله: [في نفي الأداء]: أي كلاً أو بعضاً، وإنما كان بيمين لأن دعوى العبد الأداء دعوى بمال وهي تثبت بشاهد ويمين فتتوجه اليمين على المدعى عليه وهو السيد هنا بمجردها ومحل حلف السيد ما لم يشترط في صلب عقد الكتابة التصديق بلا يمين وإلا عمل به كما في وثائق الحريري أفاده (عب).

قوله: [ولو أشبه قول السيد]: أي بأن أشبها معاً.

قوله: [ورد لكتابة المثل]: أي من العين


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (به).

<<  <  ج: ص:  >  >>