للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كسقوط العضو بعد السرقة، أو لعدم كمال نصاب في الشهود أو المسروق (مطلقاً) سواء أعسر أو أيسر بقي المسروق أو تلف، ويحاصص ربه غرماء السارق إن كان عليه دين ولم يف ما عنده بالديون.

(أو قطع) لأجل السرقة المستكملة للشروط (وأيسر): أي استمر يساره (إليه) أي إلى وقت القطع (من يوم الأخذ)؛ لأن اليسار المتصل كالمال القائم بعينه. فلم يجتمع عليه عقوبتان بل القطع فقط؛ فلو أعسر في أي وقت بين الأخذ والقطع سقط الغرم ولو أيسر بعد الوقت القطع.

(وسقط الحد) أي القطع (إن سقط العضو) الذي يجب قطعه (بعدها): أي بعد السرقة، سواء كان سقوطه بعد السرقة بسماوي أو بقصاص أو بجناية أجنبي. ولا يلزم الأجنبي الذي قطع عضو السارق بعد السرقة إلا الأدب حيث تعمد فلا يقتص منه. واحترز بقوله: "بعدها" عما لو سقط العضو بشيء ومما [١] ذكر قبل السرقة فلا يسقط القطع، بل ينتقل للعضو بل في الحقيقة لا انتقال إذ الباقي هو المطلوب قطعه.

(لا) يسقط الحد (بتوبة): أي ندم وعزم على عدم العود (و) لا يسقط بـ (عدالة): أي صيرورة السارق عدلاً، (ولو طال الزمن): أي زمن التوبة والعدالة بعد السرقة: ومحل عدم سقوط القطع: إذا بلغ الإمام بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «هلا كان قبل أن تأتينا» أما إذا لم يبلغ الإمام فيسقط بنحو شفاعة أو هبة الشيء للسارق؛ لأنه تجوز الشفاعة للسارق قبل بلوغ الإمام حيث لم يعرف بالفساد وإلا فلا تجوز الشفاعة فيه.

(وتداخلت الحدود) فإذا أقيم واحد سقط الآخر ولو لم يقصد إلا الأول أو لم يثبت إلا بعد الفراغ من الأول أو قال: هو لهذا دون هذا. وأما لو ضرب ثمانين بدون نية حد فلا يصح صرفه لحد بعد.

(إن اتحدت) قدراً (كحد شرب وقذف): لأن كلاً ثمانون جلدة، وكما لو جنى شخص على آخر فقطع يمينه ثم سرق الجاني أو عكسه فيكفي القطع لأحدهما. (واندرجت) الحدود (في القتل) كردة وقصاص وحرابة (إلا حد الفرية) أي القذف فلا بد منه، ثم يقتل.

(باب)

ذكر فيه الحرابة وما يتعلق بها من الأحكام

وعرف المحارب المشتق من الحرابة، فيعلم منه تعريفها؛ لأنه إذا كان المحارب قاطع الطريق إلخ كانت الحرابة قطع الطريق إلخ (المحارب): الذي يترتب عليه أحكام الحرابة (قاطع الطريق): أي مخيفها (لمنع سلوك): أي مرور فيها، ولو لم يقصد أخذ مال المارين، كانت الطريق في فلاة أو عمران كما يأتي في الأزقة. (أو آخذ) بالمد: اسم فاعل معطوف على "قاطع". (مال محترم): من مسلم أو ذمي أو معاهد، ولو لم يبلغ نصاباً، والبضع أحرى. (على وجه): أي حال (يتعذر معه): أي مع حاله (الغوث): أي الإغاثة والإعانة والتخليص منه، فشمل جبابرة الظلمة الذين يسلبون أموال الناس ولا يفيد فيهم الاستغاثة بعلماء وغيرهم. (أو مذهب عقل)

ــ

قوله: [كسقوط العضو بعد السرقة]: سيأتي مفهومه ودخل تحت الكاف سقوطه بقصاص أو جناية عمداً أو خطأ.

قوله: [أو لعدم كمال النصاب في الشهود]: أي بأن كانا غير عدلين من الذكور.

وقوله: [أو المسروق]: أي بأن كان دون نصاب.

قوله: [أو قطع] إلخ: أي والموضوع أن عين المسروق ذهبت وإلا فيؤخذ مطلقاً أعسر أو أيسر.

قوله: [فلم يجتمع عليه عقوبتان]: أي وهما القطع واتباع ذمته.

قوله: [أو بجناية أجنبي]: أي عمداً أو خطأ.

قوله: [ولا يلزم الأجنبي] إلخ: إنما أدب لافتياته على الإمام.

وقوله: [فلا يقتص منه]: الأولى إسقاطه لعلمه مما قبله.

وقوله: [حيث تعمد]: قيد في الأدب وأما الخطأ فلا شيء فيه لأنها لما خانت هانت.

قوله: [ولا يسقط بعدالة]: هذا أخص من التوبة لأنه يلزم من ثبوت العدالة ثبوتها ولا عكس.

قوله: [أو قال] إلخ: أي الحاكم.

قوله: [فلا يصح صرفه لحد بعد]: أي بعد مضي الضرب لأن شرط النية مقارنتها للمنوي ولو كان موجب الحد الذي يصرف له ثابتاً من قبل.

قوله: [إن اتحدت قدراً]: مفهومه لو اختلف قدرهما كحد زنا بكر وشرب فلا يغني أحدهما عن الآخر وهو كذلك كما في المجموع.

قوله: [واندرجت الحدود في القتل]: هذا كقول المدونة وكل حق لله أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد القذف اهـ.

[باب ذكر فيه الحرابة]

أي حدها ضمناً وإنما أتى بها بعد السرقة لاشتراكها معها في بعض حدودها الذي هو القطع في الجملة.

قوله: [من الأحكام]: أي من المسائل المتعلقة بها.

قوله: [فيعلم منه تعريفها]: أي ضمناً لأن الحرابة جزء من مفهوم المحارب والكل يتضمن الجزء.

قوله: [لمنع سلوك]: خرج قطعها لطلب إمارة أو عداوة بينه وبين جماعة.

قوله: [ولو لم يقصد أخذ مال المارين]: أي بل قصد مجرد منع الانتفاع بالمرور فيها.

قوله: [والبضع أحرى]: أي من المال كما للقرطبي وابن العربي، فمن خرج لإخافة السبيل قصداً لهتك الحريم فهو محارب كما هو الآن عندنا بمصر. قوله: [فشمل جبابرة الظلمة]: قال في الأصل وجبابرة أمراء مصر ونحوها يسلبون أموال المسلمين ويمنعونهم أرزاقهم ويغيرون على بلادهم ولا تتيسر استغاثة


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط. الحلبي وط المعارف، ولعل الصواب: (مما).

<<  <  ج: ص:  >  >>