للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علما معاً أم لا (إلا أن تعلم قبله): أي قبل الدخول بالرضاع (فقط) دونه (فربع دينار) بالدخول.

(وقبل إقرار أحد أبوي صغير) بأن أقر أبوه أو أمه بالرضاع (قبل العقد عليه فقط) فلا يصح العقد بعد الإقرار، (فلا يقبل اعتذاره بعده): أي بعد العقد بأن يقول: إنما أقريت بالرضاع بينهما قبل العقد لعدم قصد النكاح، ويفسخ العقد، ومثل الصغيرة المجبرة ولو كبيرة، ويؤخذ مما يأتي أن إقرار الأم وحدها لا بد معه من فشو قبله

ثم أشار للثاني بقوله:

(وثبت) الرضاع (برجل وامرأة): أي مع امرأة إن فشا منهما أو من غيرهما قبله، لا إن لم يحصل فشو قبل ذلك، (وبامرأتين إن فشا) ذلك منهما وأولى من غيرهما (قبل العقد) لا إن لم يفش أو فشا بعده، فلا يثبت بما ذكر. (ولا تشترط معه) أي مع الفشو (عدالة) عند ابن رشد، وعزاه لابن القاسم وروايته عن مالك ولذا قال: (على الأرجح) ومقابله للخمي أنها تشترط معه، وشمل كلامه الأب مع الأم في البالغين، والأم مع امرأة أخرى، والأمين في البالغين.

(و) ثبت (بعدلين أو عدل وامرأتين مطلقاً) قبل العقد وبعده فشا أم لا، (لا) يثبت (بامرأة) فقط (ولو فشا) منها أو من غيرها قبل العقد، (إلا أم صغير معه): أي مع الفشو فيجب التنزه، ولا يصح العقد معه كما تقدم.

(وندب التنزه في كل ما لا يقبل) مما تكلم به لأنه صار من الشبهات التي من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه

باب ذكر فيه [١] وجوب النفقة على الغير

ــ

فيه إلا نكاح الدرهمين. وفرقة المتلاعنين وفسخ المتراضعين.

قوله: [علما معاً]: يتصور في المتصادقين عليه، وفيما إذا قامت بينة على إقرار أحدهما به قبل العقد، وقوله أم لا يتصور فيما إذا قامت عليهما بينة أنهما أخوان من الرضاع من غير علمهما ولا إقرارهما قبل ذلك.

قوله: [فربع دينار بالدخول] أي كالغارة بالعيب وإنما جعل لها ربع دينار لئلا يخلو البضع عنه.

قوله: [وقبل إقرار أحد أبوي صغير] قال (ر): يقبل إقرار أحد الأبوين فيمن يعقد عليه الأب بغير إذنه وهو الابن الصغير والابنة البكر، كذا النقل في المدونة وغيرها فلا وجه للتقييد بالصغر في البنت، وإن وقع في عبارة ابن عرفة، فلذا قال شارحنا ومثل الصغيرة المجبرة ولو كبيرة.

قوله: [لا بد معه من فشو] إلخ: هذا تقييد لقول المصنف، وقبل إقرار أحد أبوي صغير قصد به الفرق بين إقرار الأب والأم قوله: [ثم أشار للثاني]: أي وهو الثبوت بغير إقرار.

قوله: [ومقابله للخمي] أي وعزاه لابن القاسم أيضاً.

قوله: [إلا أم صغير معه]: ومثله المجبرة ولو كبيرة كما تقدم، واختلف في معنى الفشو في حق المرأة، قيل هو فشو قولها ذلك قبل شهادتها، وقيل هو فشو ذلك عند الناس من غير قولها.

قوله: [وندب التنزه في كل ما لا يقبل]: أي كإقرارها بعد العقد إذا لم يصدقها، ولم يثبت، وكما إذا شهد رجل وامرأة أو امرأتان من غير فشو قبل ذلك، أو حصل فشو ولم توجد عدالة عند اللخمي، أو شهادة امرأة واحدة ولو مع الفشو غير الأم، ومثلها رجل واحد غير الأب في الصغير والمجبرة، فكل هذه المسائل يندب فيها التنزه لما في الحديث الشريف: «ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»، وفي الحديث أيضاً: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وفي الحديث أيضاً: «كيف وقد قيل»، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة اسمه عقبة بن الحارث تزوج بامرأة، فأخبرته امرأة أنها أرضعتهما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له ذلك»، ومعناه كيف تباشرها وتفضي إليها، وقد قيل: إنك أخوها من الرضاع، فإنه بعيد من المروءة والورع، قاله الشافعي كأنه لم يره شهادة فكره له المقام معها تورعاً. فأمره بفراقها لا من طريق الحكم بل الورع؛ لأن شهادة المرضعة على فعلها لا تقبل عند الجمهور انتهى من المناوي على الجامع الصغير.

تتمة: قال صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن أنهى الناس عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، ولا يضر أولادهم ذلك»، أي فتركت النهي عنها، واختلف العلماء في المراد بالغيلة في الحديث، فقيل: هي وطء المرضع، وقيل رضاع الحامل، وسياق الحديث يقوي الأول، فلذا قال خليل: "والغيلة وطء المرضع وتجوز".

[باب ذكر فيه وجوب النفقة على الغير]

لما أنهى الكلام على النكاح وشروطه وموانعه شرع في الكلام على النفقات، والنفقة مطلقاً كما قال ابن عرفة: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف، فأخرج ما به قوام معتاد غير الآدمي، كالتبن للبهائم وأخرج أيضاً ما ليس بمعتاد في قوت الآدمي كالحلوى والفواكه، فإنه ليس بنفقة شرعية، وأخرج بقوله دون سرف: ما كان سرفاً فإنه ليس بنفقة شرعية ولا يحكم به الحاكم، والمراد بالسرف الزائد على العادة بين الناس بأن يكون زائداً على ما ينبغي، والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي.

قوله: [على الغير]: أي لا على النفس، لأن وجوب حفظ النفس أمر ضروري وحكمه ظاهر


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (ذكر فيه) ليس في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>