للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولداً لصاحبة اللبن و) ولداً لزوجها (صاحبه من) وقت (وطئه) لها (لانقطاعه ولو بعد سنين) كثيرة، (أو فارقها) ولم ينقطع لبنها منه، (وتزوجت غيره) وهي ذات لبن من الأول ولو أزواجاً كثيرة.

(واشترك الأخير مع المتقدم): ولو كثر المتقدم ما دام لم ينقطع، (ولو) كان الوطء (بحرام لم يلحق الولد به) كزنا أو نكاح فاسد مجمع على فساده، فلو فرض أن امرأة ذات لبن من حلال أو حرام زنى بها ألف رجل، وأرضعت ولداً لكان ولداً للجميع من الرضاع، (وحرمت المرضع على زوجها إن أرضعت من) أي رضيعاً (كان) ذلك الرضيع (زوجها) أي زوجاً لتلك المرضع، كما لو تزوجت رضيعاً [١] بولاية أبيه لمصلحة، ثم طلقها عليه لمصلحة فتزوجت بالغاً فوطئها وهي ذات [٢] لبن أو حدث بوطئه فأرضعت الطفل الذي كان زوجاً لها، فتحرم على زوجها لأنها زوجة ابنه من الرضاع، وإن كانت البنوة طرأت بعد الوطء، (أو) أرضعت (من): أي رضيعة (كانت زوجة له): أي لزوجها، كما لو تزوج رضيعة من أبيها ثم طلقها فأرضعتها زوجته الكبيرة فتحرم الكبيرة عليه؛ لأنها صارت أم امرأته والعقد على البنات يحرم الأمهات، (وحرم عليه من): أي رضيعة (رضعت مبانته): أي مطلقته طلاقاً بائناً (بلبن غيره)، بأن تزوجت بغيره وحدث لها لبن منه. وصورتها: طلق امرأته فتزوجت بغيره فحدث لها لبن من زوجها الثاني فأرضعت طفلة في عصمته أم لا، فهذه الرضيعة تحرم على من كان طلق تلك المرأة لأنها صارت بنت زوجتيه [٣] من الرضاع، (وإن أرضعت حليلته) من زوجة أو أمة (التي تلذذ بها زوجتيه) الرضيعتين (حرمن): أي الثلاثة؛ لأن المرضع صارت أماً لزوجتيه والعقد على البنات يحرم الأمهات والرضيعتان صارتا ربيبتين من الرضاع، وقد تلذذ بأمهما منه (وإلا) يتلذذ بحليلته بأن أرضعتهما قبل البناء، (اختار واحدة) منهما وحرمت الأم مطلقاً (كالأجنبية) ترضع زوجتيه الرضيعتين، فإنه يختار واحدة منهما، (ولو تأخرت) رضاعاً أو عقداً (وأدبت المتعمدة للإفساد): أي من تعمدت إفساد النكاح برضاعها من ذكر.

ثم شرع في بيان فسخ النكاح بالرضاع، وسببه أحد أمرين: إما إقرار أو ثبوت بغيره، وأشار للأول بقوله: (وفسخ النكاح) وجوباً بين الزوجين (إن تصادقا) معاً (عليه): أي على الرضاع بأخوة وأمومة ونحوهما، ولو سفيهين قبل الدخول وبعده، (أو أقر الزوج) المكلف به ولو بعد العقد لأن المكلف يؤخذ بإقراره (كإقرارها): أي الزوجة فقط إذا كانت بالغاً (قبل العقد) عليها.

ومحل فسخه: (إن ثبت) إقراره أو إقرارها (ببينة) لا إن أقرت بعده، لاتهامها على مفارقته بغير حق. فإن حصل الفسخ قبل البناء فلا شيء لها إلا أن يقر الزوج فقط بعد العقد فأنكرت، فلها النصف.

(ولها المسمى بالدخول)

ــ

أو إناثاً أي ودون أصوله، هذا مراد المصنف بقوله: خاصة، وأما فروع ذلك الطفل فإنهم مثله في حرمة المرضعة وأمهاتها وبناتها وعماتها وخالاتها كما يأتي.

قوله: [لصاحبة اللبن] أي سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كتابية ذات زوج أو سيد أو خلية.

قوله: [لم يلحق الولد به]: عبارة ابن يونس، قال ابن حبيب: اللبن في وطء صحيح أو فاسد أو محرم أو زنا يحرم من قبل الرجل والمرأة فكما لا تحل له ابنته من الزنا كذلك لا يحل له نكاح من أرضعتها المزني بها من ذلك الوطء، لأن اللبن لبنه والولد ولده، وإن لم يلحق به، وقد كان مالك يرى أن كل وطء لا يلحق به الولد فلا يحرم لبنه من قبل فحله، ثم رجع وقال: إنه يحرم وذلك أصح.

قوله: [لأنها صارت أم امرأته] أي لطرو الأمومة فليس بشرط أن تكون الأمومة سابقة، وحرمة تلك الكبيرة عليه ظاهرة، وإن لم تكن زوجته له فضلاً عن كونها مدخولاً بها.

قوله: [لأنها صارت بنت زوجته] أي بحسب ما كان، والموضوع أنه كان دخل بتلك الزوجة لأن العقد على الأمهات بمجرده لا يحرم البنات بدليل المسألة التي بعدها.

قوله: [وحرمت الأم مطلقاً]: أي لكونها صارت أم زوجته من الرضاع.

قوله: [كالأجنبية] إلخ: تشبيه تام في مفهوم التلذذ، فالأجنبية تحرم على كل حال ويختار واحدة من الرضيعتين كما قال الشارح.

قوله: [ولو تأخرت رضاعاً أو عقداً]: أي حيث ترتبتا، وما ذكره من جواز اختيار واحدة من الزوجتين الرضيعتين هو المشهور كمن أسلم على أختين، وقال ابن بكير: لا يختار شيئاً بمنزلة من تزوج أختين في عقد واحد فإنه وقع فاسداً.

قوله: [أي من تعمدت إفساد النكاح]: أي فتأديبها لعلمها بالتحريم، وأما لو حصل الإفساد منها بغير علم بالتحريم فلا أدب عليها لعذرها بالجهل في الجملة.

قوله: [وفسخ النكاح وجوباً]: أي بغير طلاق عند ابن القاسم.

قوله: [وأمومة]: " الواو " بمعنى " أو ".

قوله: [أو أقر الزوج المكلف]: أي ولو سفيهاً.

قوله: [إذا كانت بالغاً]: أي ولو سفيهة لأن المكلف يؤخذ بإقراره قوله: [لا إن أقرت بعده]: هذا مفهوم قوله قبل العقد.

وقوله: [لاتهامها على فراقه] علة بالفرق بين تصديقه دونها؛ لأن تصديقه لا تهمة فيه لملكه للعصمة، وغرم نصف الصداق لازم له على كل حال فارق بطلاق أو فسخ حيث لم تكن له بينة، ولا تصديق منها كما سيكون، إلا أن يقر الزوج فقط إلخ.

قوله: [فأنكرت فلها النصف] وهذه إحدى المسائل الثلاث المستثنيات من قاعدة كل عقد فسخ قبل الدخول لا شيء


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (كان ذلك الرضيع زوجها أي زوجاً لتلك المرضع، كما لو تزوجت رضيعاً) مكرر في ط المعارف.
[٢] قوله: (وهي ذات) في ط المعارف: (وذات).
[٣] في ط المعارف: (زوجته)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>