للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لجوف رضيع) لا كبير، ولو مصة واحدة (وإن بسعوط) بفتح السين المهملة: ما صب في الأنف، (أو) وصوله للجوف بسبب (حقنة) بضم الحاء المهملة: دواء يصب في الدبر، (تغذي): أي الحقنة؛ أي تكون غذاء لا مطلق وصول بها، وأما ما وصل من منفذ عال كأنف فلا يشترط فيه الغذاء. بل مجرد وصوله للجوف كاف في التحريم، (أو خلط) لبن المرأة (بغيره) من طعام أو شراب؛ فإنه يحرم إذا وصل للجوف (إلا أن يغلب) الغير (عليه): أي على اللبن حتى لم يبق له طعم ولا أثر مع الطعام ونحوه فلا يحرم. ولو خلط لبن امرأة مع لبن أخرى صار ابناً لهما؛ تساويا أو غلب أحدهما على التحقيق. (في الحولين) متعلق بوصول: أي وصوله للجوف في الحولين، (أو بزيادة شهرين) عليهما (إلا أن يستغني) الصبي بالطعام عن اللبن استغناء بيناً (ولو فيهما) أي الحولين؛ بأن فطم أو لم يوجد له مرضع في الحولين فاستغنى بالطعام أكثر من يومين وما أشبههما. فأرضعته امرأة فلا يحرم، قال ابن القاسم: إن فطم فأرضعته امرأة بعد فطامه بيوم وما أشبهه حرم، وفي رواية: بيومين وما أشبه ذلك حرم؛ لأنه لو أعيد للبن لكان غذاء له.

فقوله: "إلا أن يستغني": أي وقد فطم، وأما ما دام مستمراً على الرضاع فهو محرم ولو كان يستعمل الطعام، وعلى فرض لو فطم لاستغنى به عن الرضاع.

(ما حرمه النسب) مفعول "يحرم": أي يحرم كل ما حرمه النسب من الأصول وإن علت، والفروع وإن نزلت وأول فصل من كل أصل، لأنه أخ أو أخت أو عم أو خال أو عمة أو خالة، وكل فرع لأخ أو أخت. ومثل النسب: الصهارة وهي أمهات الزوجة وبناتها إن دخل بالزوجة، وحلائل الأبناء كما في الآية، وقوله: "بوصول لبن امرأة": أي من منفذ متسع كما تقدم.

وأشار لمحترز ذلك بقوله: (لا) بوصول (لبن بهيمة ولا كماء أصفر) من امرأة، لأنه ليس بلبن، (ولا) يحرم وصول اللبن لجوف (باكتحال به) أي باللبن، أو من أذن أو من مسام الرأس لعدم اتساع المنفذ: فلا يسمى رضاعاً، وكذا الوصول لمجرد الحلق فليس كالصوم في الجميع، واستثنى العلماء من ذلك ست مسائل أشار لها بقوله:

(إلا أم أخيك أو) أم (أختك) فقد لا تحرم من الرضاع؛ كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك، وهي من النسب إما أمك أو امرأة أبيك. (و) إلا (أم ولد ولدك) من الرضاع فقد لا تحرم عليك وهي من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك. (و) إلا [١] (جدة ولدك) من الرضاع؛ كما لو أرضعت أجنبية ولدك فلا تحرم عليك أمها وهي من النسب إما أمك أو أم زوجتك. (و) إلا (أخت ولدك) من الرضاع؛ كما لو رضع ولدك على امرأة لها بنت فلك نكاح البنت وهي من النسب إما بنتك أو بنت زوجتك. (و) إلا (أم عمك وعمتك) من الرضاع وهي من النسب إما جدتك أو زوجة جدك.

(و) إلا (أم خالك وخالتك) من الرضاع فقد لا تحرم عليك وهي من النسب إما جدتك أم أمك وإما زوجة جدك أبي أمك. (فقد لا يحرمن) هذه الستة (من الرضاع) وقد يحرمن لعارض.

(وقدر الرضيع خاصة) دون إخوته،

ــ

من غير وطء إن كان لبناً لا ماء أصفر كذا في (بن).

قوله: [لجوف رضيع] أي لا إن وصل للحلق فقط فلا يحرم على المشهور هذا إذا كان الوصول للجوف تحقيقاً أو ظناً بل ولو شكاً.

قوله: [ولو مصة واحدة] رد بالمبالغة على الشافعية القائلين لا يحرم إلا خمس رضعات متفرقات تكون كل غذاء.

قوله: [ما صب في الأنف]: أي والموضوع أنه وصل للجوف في الجميع.

قوله: [فلا يشترط فيه الغذاء]: أي خلافاً لبهرام حيث جعل الغذاء قيداً في الجميع، وتبعه التتائي وهو غير صحيح كما نقله (بن) قوله: [أو غلب أحدهما على التحقيق]: ومقابله الحكم للغالبة بالنسبة لها، وتحريم اللبن ولو صار جبناً أو سمناً، واستعمله الرضيع كذا في المجموع.

قوله: [ما حرمه النسب]: أي كما في الحديث الصحيح: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فيؤخذ من الحديث حرمة بقية السبعة الكائنة من الرضاع قياساً على النسب.

قوله: [ومثل النسب الصهارة]: أي في كون الرضاع يحرم ما حرمه الصهر، والحاصل أن الرضاع يحرم ما حرمه النسب وما حرمه الصهر.

قوله: [فليس كالصوم في الجميع]: أي فالمنفذ العالي في الصيام مفطر ولو ضيقاً، ولو وصل للحلق فقط إن كان الواصل مائعاً، وأما في تحريم الرضاع فليس كذلك بل كما علمت.

قوله: [إلا أم أخيك] إلخ: اعلم أنها لم تحرم نسباً من حيث إنها أم أخ، بل من حيث إنها أم زوجة أب، وهذا المعنى مفقود في الرضاع، وكذا يقال في الباقي ولذا اعترض ابن عرفة على ابن دقيق العيد في جعل هذا استثناء وتخصيصاً، واعترض على خليل حيث تبعه في ذلك فكان الأولى أن يأتي بلا النافية.

قوله: [وقد يحرمن لعارض] أي ككون أخت ولدك وجدة ولدك من الرضاع بنتك أو أختك منه أيضاً، وككون أم ولد ولدك وجدة ولدك أختك أو جدتك من الرضاع أيضاً.

قوله: [دون إخوته]: أي ذكوراً


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>