للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولما أنهى الكلام على البيع وما يتعلق به وما يناسبه انتقل يتكلم على الإجارة كذلك.

وهو أول الربع الرابع من هذا الكتاب فقال:

(باب)

في الإجارة وأحكامها

(الإجارة): مأخوذة من الأجرة وهو العوض، وهي بكسر الهمزة أفصح من ضمها. وهي والكراء شيء واحد في المعنى، غير أنهم أطلقوا على العقد على منافع الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوان إجارة، وعلى العقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور، وما ينقل من سفينة وحيوان: كراء غالباً فيهما. وهي عرفاً: (عقد معاوضة): خرج الوقف والعمرى والاستخدام والإيصاء والإعارة، (على تمليك منفعة): خرج البيع فإنه معاوضة على تمليك ذات، (بعوض) متعلق بمنفعة: أي تمليك لمنفعة في نظير ومقابلة عوض، وفي الحقيقة متعلق بمحذوف صفة لمنفعة: أي كائنة ومجعولة في نظير العوض، وقصد بذلك إخراج النكاح والجعالة. فالمنفعة في الإجارة تكون في نظير العوض حتى لو حصل مانع [١] من إتمامه رجع للمحاسبة، ولا كذلك النكاح والجعالة، (بما يدل) على تمليك المنفعة: متعلق بـ "عقد": أي عقد على ما ذكر بما يقتضي التمليك

ــ

خاتمة: إذا قال شخص لآخر: خذ هذه الأرض فاغرسها نوعاً معيناً فإذا بلغت أوان الإثمار كان الشجر والأرض بيننا، صحت وكانت مغارسة شرعية، فإن انخرم شرط من تلك الشروط الثلاثة التي هي: تعيين الأرض، والشجر، وكونها ملكاً لهما من وقت الإثمار، بحيث لا يجعل للعامل ثمراً يستقل به بعد الإثمار فسدت. فإن اطلع عليها قبل العمل فسخت، وإلا مضت بينهما، وعلى الغارس نصف قيمة الأرض يوم الغرس براحاً، وعلى رب الأرض نصف قيمة الغرس يوم بلغ وهو بينهما على ما شرطاً، وأما لو أعطاه أرضاً ليغرس فيها شجراً من عنده، فإذا بلغت حد الإثمار كانت الحائط بيده مساقاة سنين سماها له، ثم يكون الغرس بعد المدة ملكاً لرب الأرض، فلا يجوز وفسخت أيضاً ما لم يثمر الشجر. فإن أثمر وعمل لم تنفسخ المساقاة ويكون له فيما تقدم إجارة مثله وفي سنين المساقاة مساقاة مثله. قال فضل: وله قيمة الأشجار يوم غرسها اهـ ملخصاً من الخرشي.

قوله: [على البيع]: أي على تعريفه وأركانه وشروطه وموانعه.

وقوله: [وما يتعلق به]: أي من مسائله الصحيحة والفاسدة.

وقوله: [وما يناسبه]: أي من باقي الأبواب التي احتوى عليها ذلك الربع، فإن جميعها بينها وبين البيع مناسبة.

قوله: [انتقل يتكلم على الإجارة كذلك]: أي على تعريفها وأركانها وشروطها وموانعها وما يتعلق بها وما يناسبها.

قوله: [وهي أول الربع الرابع من هذا الكتاب]: أي من هذا المتن كخليل.

[باب في الإجارة]

المراد بها حقيقتها وأركانها وشروطها وموانعها، والمراد بقوله: "وأحكامها" مسائلها المتعلقة بها من صحيحة وفاسدة.

قوله: [مأخوذة من الأجر]: دائرة الأخذ أعم من دائرة الاشتقاق فلا يقال: إن الأجر ليس مصدراً.

قوله: [أفصح من ضمها]: أي ومن فتحها.

وحاصله أن الإجارة مثلثة الهمزة والكسر أشهر وهي مصدر أجر بالقصر ككتب. ويقال: آجر إيجاراً كأكرم إكراماً ويستعمل الممدود أيضاً من باب المفاعلة فيكون مصدره المؤاجرة والإجار بالقصر كالمقاتلة والقتال، وأما الإجارة من السوء ونحوه فهو من أجار إجارة كأعاذ إعاذة وأقام إقامة.

قال الخرشي: وقد غلب وضع الفعالة بالكسر للصنائع نحو الخياطة والنجارة، والفعالة بالفتح لأخلاق النفوس الجبلية نحو السماحة والفصاحة، والفعالة بالضم لما يطرح من المحقرات نحو الكناسة والقلامة.

والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: ٦].

وقوله تعالى حكاية عن نبيه شعيب مع موسى عليهما الصلاة والسلام: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: ٢٧].

وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ فذكر تأجيل الإجارة وسمى عرضها، وقال عليه الصلاة والسلام: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره». اهـ.

قوله: [غالبا فيهما]: أي ومن غير الغالب قد يتسمحون بإطلاق الإجارة على الكراء، والكراء على الإجارة فيسمون العقد على منافع الآدمي، ومنافع ما ينقل غير السفن والحيوان كراء ويسمون العقد على منافع ما لا ينقل ومنافع السفن والرواحل إجارة.

قوله: [خرج الوقف] إلخ: أي بقوله معاوضة لأن الوقف وما معه ليس فيه معاوضة.

قوله: [خرج البيع]: أي وهبة الثواب.

قوله: [ولا كذلك النكاح والجعالة]: محصل هذا أن الإجارة هي عقد معاوضة على تمليك منفعة كائنة ومجعولة في نظير عوض أمداً معلوماً أو قدراً معلوماً، فإن حصل مانع قبل تمام الأمد أو القدر رجع للمحاسبة، وأما النكاح فهو التمكين من البضع شرعاً والجعالة التمكين من المجاعل عليه في نظير عوض فيهما، وكل من البضع والمجاعل عليه هو ذو المنفعة تحققت المنفعة أم لا استمرت أم لا فيثبت العوض بتمامه على كل حال، وهذا التعريف شامل للكراء. بخلاف تعريف ابن عرفة فمخرج


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>