للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وجب) إذا عثر عليه (بعد الفراغ) منه (مساقاة المثل) أيضاً (في هذا): أي المذكور بعد إلا في الثمان مسائل. وهناك مسائل أخرى، ذكر منها الشيخ: ما إذا شرط [١] أحدهما على الآخر حمل نصيبه إلى منزله، أي إذا كان فيه مشقة، وإلا فلا تفسد. وشبه بالتسع مسألة ما إذا كانت صحيحة واختلفا بعد العمل في الجزء ولم يشبها معاً فيرد العامل إلى مساقاة المثل، فإن أشبه أحدهما فالقول له بيمينه، فإن أشبها معاً فالقول للعامل بيمينه. وإن اختلفا قبل العمل تحالفا وتفاسخا ولا ينظر فيه لمشبه، ونكولهما كحلفهما، ويقضى للحالف على الناكل. فلم يكن في هذا كالقراض للزوم عقدها. (وأجرته): أي المثل: أي ووجب بعد الفراغ من العمل أجرة مثله (في الأول) وهو: ما قبل: وإلا: أي كما إذا وجبت فيما إذا عثر عليه في أثناء العمل وفسخت. وهذا زيادة في الإيضاح؛ لأن الحكم قد يعلم مما تقدم.

(والقول) عند اختلافهما فيما يقتضي الصحة والفساد (لمدعي الصحة): أي لمن ادعى منهما ما يقتضي الصحة بيمينه دون ما يقتضي دعواه الفساد، كما لو ادعى أحدهما أن الجزء كان معلوماً، وادعى الآخر أنه كان مجهولاً، أو ادعى أحدهما وقوعها مع زيادة عين أو عرض، أو أنها وقعت بعد بدو صلاح الثمرة وخالفه الثاني، فالقول لمدعي الصحة بيمينه ما لم يغلب الفساد، فإن غلب بين الناس وقوعها فاسدة فالقول لمدعيه لشهادة العرف له. هذا هو المعتمد قياساً على البيع خلافاً لمن قال: القول لمدعي الصحة مطلقاً، بل الشأن في المساقاة بين الناس وقوعها فاسدة أكثر من البيع لكثرة شروطها. والحاصل أن ابن رشد واللخمي اتفقا على أن القول لمدعي الصحة مطلقاً والأكثر على خلافهما وهو الراجح، والله أعلم.

ــ

قوله: [وجب إذا عثر عليه بعد الفراغ] إلخ: أي فلا فرق فيما فيه مساقاة المثل بين أن يطلع عليه في الأثناء أو بعد الفراغ من حيث إنه يلزم فيه تمام العمل وفيه مساقاة المثل. وأما ما فيه أجرة المثل فلا يتمم فيه العمل إذا اطلع عليه في الأثناء، بل يتعين الفسخ من حين الاطلاع وفي الماضي أجرة المثل. وأما إن اطلع على الفاسد قبل الشروع في العمل فيتعين رده ولا شيء فيه لا فرق بين ما يمضي بأجرة المثل أو مساقاة المثل.

قوله: [حمل نصيبه إلى منزله]: وإنما منع لما فيه من الزيادة المشترطة على أحدهما. قال في الحاشية: وينبغي دفع أجرة الحمل له مع مساقاة مثل الحائط. اهـ. وفي هذه المسائل مساقاة المثل مطلقاً كان أكثر من الجزء الذي شرط للعامل أو أقل كما هو مذهب ابن القاسم خلافاً لتفصيل الخرشي.

قوله: [وشبه بالتسع]: أي خليل.

قوله: [فلم يكن في هذا كالقراض]: أي لأن العامل في القراض يرد المال من غير تحالف حيث وقع التنازع قبل العمل.

قوله: [أي كما إذا وجبت]: أي أجرة المثل وقوله: [وفسخت]: أي تحتم فسخها من حين العثور وفي الماضي أجرة المثل.

قوله: [لمدعي الصحة]: أي كان التنازع بعد العمل أو قبله كما جزم بذلك اللخمي وابن رشد وفي الشامل. وصدق مدعي الصحة إذا تنازعا بعد العمل وإلا تحالفا وفسخ. قال الأجهوري: وهو غير معول عليه. واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن ما في الشامل هو الذي لابن القاسم في العتبية وابن يونس والتونسي وأبي الحسن وابن عرفة وغير واحد؛ فهما طريقتان يؤخذان من (بن). وأشعر قوله: لمدعي الصحة، أنهما لو اختلفا فقال رب الحائط: لم تدفع لي الثمرة، وقال العامل: بل دفعتها لك، صدق العامل؛ لأنه أمين، ابن المواز: ويحلف كان التنازع قبل جذاذ الناس أو وقته كما في حاشية الأصل.

قوله: [ما لم يغلب الفساد]: أي بخلاف القراض فإن القول قول مدعي صحته، ولو غلب الفساد على المشهور.

قوله: [هذا هو المعتمد]: قال (بن): وهو الصواب وتعليل ابن يونس المتقدم ترجيح قول مدعي الصحة بالعرف كالصحيح في ذلك، أي فإذا انعكس العرف علل به أيضاً ترجيح قول مدعي الفساد. قال في المتيطية: فإذا ادعى أحدهما فساداً صدق مدعي الصحة مع يمينه إلا أن يكون العرف الفساد فيكون القول قول مدعيه لشهادة العرف له كما في البيوع. اهـ.

قوله: [قياساً على البيع]: أي فإنه ينظر فيه، فإن كانت تلك البياعات يغلب فيها الصحة فالقول لمدعيها، وإن كانت تلك البياعات يغلب فيها الفساد كالسلم والصرف والمبادلة، فالقول لمدعي الفساد.

تتمة: إن قصر عامل المساقاة فيما يلزمه من العمل الذي شرط عليه أو جرى به العرف حط من نصيبه بنسبته فينظر في قيمة ما عمل مع قيمة ما ترك فإن كان قيمة ما ترك الثلث مثلاً حط من جزئه المشترط له ثلثه، وأما إذا لم يقصر بأن شرط عليه السقي بثلاث مرات فسقى مرتين وأغناه المطر أو السيح عن الثالثة لم يحط من حصته شيء، وكان له جزؤه بالتمام ابن رشد بلا خلاف قال بخلاف الإجارة بالدنانير أو الدراهم على سقاية حائطه زمن السقي -وهو معلوم عند أهل المعرفة- فجاء ماء السماء فأقام به حيناً حط من إجارته بقدر إقامة الماء فيه، والفرق أن الإجارة مبنية على المشاحة بخلاف المساقاة كذا في شرح خليل.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (اشترط).

<<  <  ج: ص:  >  >>