للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه كأنه اشترى الجزء المسمى بما دفعه لرب الحائط وبأجرة عمله فوجب له أجرة مثله، ويأخذ ما دفعه ولا شيء له من الثمرة.

(وإلا) يخرجا عنها، بأن كان الفساد لضرر أو لفقد شرط غير الزيادة المتقدمة أو وجود مانع (مضت) المساقاة بالعمل كلاً أو بعضاً (بمساقاة المثل)، وذكر لذلك ثمان مسائل فقال: (كمساقاة مع ثمر أطعم): أي بدا صلاحه ولم يكن تبعاً (أو) مع (اشتراط عمل ربه) في الحائط (معه).

(أو) مع اشتراط (دابة، أو) مع اشتراط، (غلام) لرب الحائط يعمل معه فيها (وهو) أي الحائط (صغير) فإن اشترط الدابة أو الغلام، وهو كبير جاز وقد قدمه الشيخ في كلامه في الجائزات.

(أو) مساقاة (مع بيع) لسلعة: أي ساقاه بجزء معلوم، وباعه سلعة بثمن معلوم في صفقة؛ لأن جمع البيع والمساقاة ممنوع. ومثل البيع: الإجارة والجعالة والنكاح والصرف والشركة فتكون فاسدة وفيها مساقاة المثل.

(أو) مساقاة مع (اختلاف الجزء) الذي للعامل (في) مساقاة (سنين) وقع العقد عليها صفقة، وهي المسألة المتقدمة. والمراد بالجمع: ما فوق الواحد، فإذا عاقده على سنتين فأكثر صفقة واحدة واختلف الجزء كأن يكون النصف في سنة والثلث في أخرى مثلاً - كانت فاسدة كما تقدم، وفيها بعد العمل مساقاة المثل. (أو) مع اختلاف الجزء (في حوائط) متعددة ساقاه عليها (في صفقة) واحدة. والمراد بالجمع: ما فوق الواحد أيضاً، فإذا ساقاه على حائطين أو أكثر في صفقة على أن له في أحدهما الثلث وفي الأخرى النصف مثلاً فسدت وردت بعد العمل لمساقاة المثل.

(أو) مع اشتراط أن (يكفيه) فهو بالنصب على المصدر المتقدم، أعني عمل أي إذا شرط رب الحائط على العامل في حائط بجزء معلوم أن يكفيه (مؤنة) حائط (آخر) بلا شيء فإنه يفسد، وفيه بعد العمل مساقاة المثل.

(و) كما وجب مساقاة المثل في هذه المسائل - حيث اطلع عليه في أثناء العمل، وقلنا بعدم الفسخ

ــ

قوله: [الجزء المسمى]: أي المسمى له من الثمرة من ثلث أو ربع أو نصف.

قوله: [وإلا يخرجا عنها]: أي عن حقيقتها بل حصل اختلال شرط أو وجد مانع كما قال الشارح والحقيقة باقية.

قوله: [بمساقاة المثل]: اعلم أن العامل متى وجبت له مساقاة المثل في الفاسدة كان حقه في الحائط في الموت أو الفلس بخلاف أجرة المثل فإنها في الذمة فلا يكون العامل أحق بها في موت ولا فلس. ونقل عن (ح): أن العامل أحق بما فيه أجرة المثل في الفلس لا الموت في المساقاة. وأما في القراض فليس أحق بما فيه أجرة المثل لا في فلس ولا موت اتفاقاً.

قوله: [كمساقاته مع ثمر أطعم]: أي والآخر لم يطعم إذ لم يطلع على فساد هذه المساقاة إلا بعد العمل، والعلة في فساد هذه المساقاة احتواؤها على بيع ثمر مجهول وهو الجزء المسمى للعامل بشيء مجهول وهو العمل، ولا يقال أصل المساقاة كذلك؛ لأننا نقول المساقاة خرجت عن أصل فاسد، ولا يتناول خروجها هذا الفرع لخروجه عن سنة المساقاة من كونها قبل الإطعام فبقي هذا الفرع على أصله.

قوله: [أو مع اشتراط عمل ربه في الحائط]: أي بجزء أو مجاناً.

قوله: [أو مع اشتراط دابة] إلخ: قال (عب): الظاهر في هذه المسألة وما بعدها الفساد ولو أسقط الشرط.

قوله: [وهو]: أي والحائط صغير أي لأنه ربما كفاه ذلك فيصير كأنه اشترط جميع العمل على ربه.

قوله: [جاز]: قال الخرشي: يعني أنه يجوز أن يشترط العامل على رب الحائط دابة أو غلاماً في الحائط الكبير، وحيث اشترط لم يجز إلا بشرط الخلف حيث كان كل منهما معيناً.

قوله: [أي ساقاه بجزء معلوم] إلخ: أي كأن يقول رب الحائط للعامل: ساقيتك حائطي وبعتك سلعة كذا بدينار وثلث الثمرة.

قوله: [ومثل البيع الإجارة] إلخ: أي وضابطه ما ذكره بعضهم بقوله:

نكاح شركة صرف وقرض ... مساقاة قراض بيع جعل فجمع

اثنين منها الحظر فيه ... فكن فطنا فإن الحفظ سهل

قوله: [كانت فاسدة كما تقدم]: أي للغرر كذا قرر في الحاشية.

قوله: [أو مع اختلاف الجزء في حوائط]: أي وأما مع اتفاق الجزء بأن وقع عقد المساقاة على حوائط بجزء متفق صفقة واحدة أو في صفقات أو على حوائط بجزء مختلف في صفقات فجائز.

قوله: [على المصدر]: متعلق بمحذوف، أي عطف على المصدر من عطف الفعل على الاسم الخالص لقول ابن مالك:

وإن على اسم خالص فعل عطف ... تنصبه إن ثابتا أو منحذف

على حد قوله تعالى: {أو يرسل رسولاً} [الشورى: ٥١] عطف على (وحياً).

قوله: [مئونة حائط آخر]: لا مفهوم لحائط بل متى شرط عليه خدمة في شيء آخر حائط أو غيره وإن بأجرة فسدت المساقاة وكان فيها مساقاة المثل، فالأولى للشارح أن يجعل آخر صفة لشيء لا لحائط كذا في حاشية الأصل.

قوله: [وفيه بعد العمل مساقاة المثل]: أي في الحائط الأصلي، أما الحائط الآخر أو الشيء الآخر ففيه أجرة المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>