للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما كان عليه الجاهلية.

(و) جاز (تلطيخه) أي المولود (بخلوق) أي طيب بدلاً عن الدم الذي كانت تفعله الجاهلية.

(والختان) للذكر (سنة مؤكدة)، وقال الشافعي: واجب.

(والخفاض في الأنثى مندوب كعدم النهك) لقوله صلى الله عليه وسلم لمن تخفض الإناث: «اخفضي ولا تنهكي» أي لا تجوري في قطع اللحمة الناتئة بين الشفرين فوق الفرج، فإنه يضعف بريق الوجه ولذة الجماع، والله أعلم. ولما تقدم ذكر الهدايا والضحايا والعقيقة وكان يتوصل لحل أكلها بالذكاة شرع في بيانها فقال:

[باب في بيان حقيقة الذكاة وأنواعها وشروطها]

ومن تصح منه ومن لا تصح منه، وما يتعلق بذلك

(الذكاة) مبتدأ وقوله: "أنواع" خبره اعترض بينهما ببيان حقيقتها بقوله: (وهي السبب الموصل لحل أكل الحيوان) البري؛ إذ البحري لا يحتاج لها كما يأتي (اختياراً) أي في حال الاختيار ضد الاضطرار (أنواع) أربعة:

الأول (ذبح) في البقر والغنم والطيور والوحوش المقدور عليها ما عدا الزرافة.

(وهو): أي الذبح أي حقيقته: (قطع مميز) من إضافة المصدر لفاعله، خرج غير المميز لصغر أو جنون أو إغماء أو سكر، فلا يصح ذبحه لعدم القصد الذي هو شرط في صحتها (مسلم أو) كافر (كتابي) خرج الكافر غير الكتابي كالمجوسي والمشرك والدهري والمرتد، فلا تصح ذكاتهم، وشمل الكتابي النصراني واليهودي، فتصح منهم بالشروط الآتية:

(جميع الحلقوم): وهو القصبة التي يجري فيها النفس بفتح الفاء فلا يكفي بعضه ولا المغلصمة.

ــ

في سابع المولود ندباُ يفعل ... عقيقة وحلق رأس أول

ووزنه نقداُ تصدقن به ... وسمه وإن يمت من قبله

إن عنه قد عق وإلا سمي ... في أي يوم شاءه المسمي

وكل ذا في سابع والختن في ... زمان الأمر بالصلاة فاعرف

قوله: [لمن تخفض الإناث]: أي وهي أم عطية فإنه قال لها: «اخفضي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» أي لا تبالغي، وأسرى أي أشرف للونه، وأحظى أي ألذ عند الجماع، لأن الجلدة تشتد مع الذكر عند كمالها فتقوى الشهوة لذلك، قال الخرشي: ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة كما فعل - عليه الصلاة والسلام - لعبد الله بن طلحة.

تتمة: إن بلغ الشخص قبل الختان وخاف على نفسه من الختان فهل يتركه أو لا؟ قولان أظهرهما الترك، لأن بعض الواجبات يسقط بخوف الهلاك، فالسنة أحرى ولا يجوز للبالغ أن يكشف عورته لغيره لأجل الختان، بل إن لم يمكنه الفعل بنفسه سقطت السنة، وسقوطها عن الأنثى أولى بذلك، فإن ولد مختوناً فقيل يمر الموسى، فإن بقي ما يقطع قطع، وقيل قد كفى المؤنة واستظهر كذا في الحاشية.

باب في بيان حقيقة الذكاة وأنواعها [١]

هي لغة التمام، يقال ذكيت الذبيحة إذا أتممت ذبحها، والنار إذا أتممت إيقادها، ورجل ذكي تام الفهم، وشرعاً: هو حقيقتها التي قالها المصنف.

قوله: [وأنواعها]: سيأتي أنها أربعة.

قوله: [وشروطها]: أي السبعة التي سيذكرها المصنف من قوله: (مميز) إلى قوله: (بنية).

قوله: [ومن تصح منه]: وهو من استوفى الشروط.

وقوله: [ومن لا تصح منه]: أي وهو من اختل منه الشروط أو بعضها.

قوله: [الذكاة مبتدأ] أراد بها الجنس فلذلك أخبر عنها بقوله: (أنواع).

قوله: [وهي السبب]: أي الشرعي لا العادي ولا العقلي، لأنه أمر تعبدنا به الشارع، وإن لم نعقل له معنى.

قوله: [البري]: أي وإن لم يكن له نفس سائلة كالجراد فإنه يفتقر في حل أكله لها كما يأتي.

قوله: [أي في حال الاختيار]: أشار به إلى أن اختياراً منصوب على الحال من الأكل يحترز به عن حالة الاضطرار، فلا يتوقف الحل على ذلك السبب.

قوله: [في البقر]: مراده ما يشمل الجاموس، فالأصل فيها الذبح، ويجوز فيها النحر بكره ولو وحشية، وأما الغنم والطيور والوحوش غير البقر فيتعين فيها الذبح.

قوله: [المقدور عليها]: يحترز عن غير المقدور عليها فيكفي فيها العقر وهو أحد الأنواع الأربعة.

قوله: [ما عدا الزرافة]: أي والفيل فإنهما ينحران كالإبل.

قوله: [الذي هو شرط في صحتها]: أي وهو قصد الذكاة الشرعية وإن لم يقصد حلها، وهذا هو النية الآتية.

قوله: [مسلم أو كافر كتابي]: هو معنى قول خليل: " يناكح " كما حل به شراحه، وعبارة المصنف أوضح من عبارة خليل.

قوله: [بالشروط الآتية]: أي وهي قوله أن يذبح ما يحل له بشرعنا إلخ، وظاهر كلامه أنها تصح من الكتابي بالشروط الآتية، وإن كان أصله مجوسياً وتهود، أو يهودياً بدل وغير كالسامرية فرقة من اليهود،


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (في بيان حقيقة الذكاة وأنواعها) ليس في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>