للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يلزمه التصدق بمثله حينئذ.

ومفهومه: أنه لو صرفه غيره فيما يلزمه لوجب التصدق بمثله كما لو تولاه هو أو غيره بإذنه صرف فيما يلزمه أولاً، وهو ما قبل الاستثناء.

(كأرش عيب لا يمنع الإجزاء) ولم يطلع عليه إلا بعد ذبحها فالأرش المأخوذ من البائع في نظيره يجب التصدق به ولا يتملكه لأنه في معنى البيع فإن كان العيب يمنع الإجزاء، كالعور يجب التصدق بأرشه لأن عليه بدلها لعدم إجزائها.

و(إنما تتعين) ضحية يترتب عليها أحكامها (بالذبح) لا بالنذر ولا بالنية ولا بالتمييز لها، فإن حصل لها عيب بعدما ذكر لم تجز ضحية ولم تتعين للذبح، فله أن يصنع بها ما شاء بخلاف ما إذا لم تتعيب فيجب ذبحها بنذرها وقيل: تتعين بالنذر، فإن تعينت بعده تعين ذبحها ضحية.

فصل: في العقيقة وأحكامها

وهي ما تذبح من النعم في سابع ولادة المولود، وبدأ ببيان حكمها الأصلي بقوله: (العقيقة مندوبة) على الحر القادر.

(وهي كالضحية) في السن وفيما يجزئ وفيما لا يجزئ وفي كونها من بهيمة الأنعام.

تذبح (في سابع الولادة نهاراً) من طلوع الفجر فلا تجزئ ليلاً.

(وألغي يومها) أي الولادة (إن ولد نهاراً) بعد الفجر فلا يعد من السبعة فإن ولد قبله أو معه حسب منها (وتسقط بغروبه) أي السابع كما تسقط الأضحية بغروب اليوم الثالث (وتعددت) العقيقة (بتعدده) أي المولود فلكل مولود ذكر وأنثى عقيقة واحدة.

(وندب ذبحها بعد) طلوع (الشمس و) ندب (حلق رأسه) يومها.

(و) ندب (التصدق بزنة شعره) أي المولود (ذهباً أو فضة و) ندب (تسمية) أي المولود (يومها) أي العقيقة وخير الأسماء ما عبد أو حمد فإن، لم يعق عنه سمي في أي يوم شاء.

(وكره ختانه فيه): أي في السابع لأنه من فعل اليهود.

(و) كره (لطخه بدمها) لأنه من فعل الجاهلية.

(و) كره (عملها وليمة) بأن يجمع عليها الناس كوليمة العرس، بل يتصدق منها ويطعم منها الجار في بيته، ويهدي منها ويأكل كالضحية.

(وجاز كسر عظامها) خلافاً

ــ

قوله: [فلا يلزمه التصدق بمثله حينئذ]: حاصل المسألة عند فوات العوض أن الصور ست يتصدق عليه بمثل العوض إن كان مثلياً، وقيمته إن كان مقوماً في خمس وهي ما إذا تولى البيع المضحي أو غيره بإذنه، سواء صرف فيما يلزم المضحي أم لا، أو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما يلزم المضحي وأما لو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما لا يلزم المضحي فلا شيء على المضحي.

قوله: [لا بالنذر] أي لقول المقدمات: لا تجب الأضحية إلا بالذبح وهو المشهور في المذهب. اهـ. وهذا في الوجوب الذي يلغي طرو العيب بعده كما ذكره ابن رشد وابن عبد السلام، وأفاده الشارح، فإن نذرها ثم أصابها عيب قبل الذبح فإنها لا تجزئ كما قال ابن [١] عبد السلام، لأن تعيين المكلف والتزامه لا يرفع ما طلب منه الشارع فعله يوم الأضحى من ذبح شاة سليمة من العيوب. بخلاف طرو العيب في الهدي بعد التقليد، فإنه يجب ذبحه وإن كان معيباً هذا هو المراد. وليس المراد عدم وجوب الضحية بالنذر مطلقاً بل نذرها يوجب ذبحها ويمنع بيعها وبدلها.

قوله: [فله أن يصنع بها ما شاء] أي ولا يجب عليه عوض حيث كانت معينة، غاية ما هناك يطالب بسنة الضحية إن كان غنياً.

قوله: [وقيل: تتعين بالنذر]: أي فيكون نذرها كتعيين الهدي بالتقليد.

تتمة: يجوز إبدال الضحية بدونها وبمساويها هذا إذا كان الإبدال اختيارياً، بل وإن كان اضطرارياً كاختلاط لها مع غيرها. لكن يكره له ترك الأفضل لصاحبه إلا بقرعة فلا يكره؛ لكن يندب له ذبح أخرى أفضل منها. ويكره له ذبحها. فإن أخذ الدون بلا قرعة وذبحه ففيه كراهتان، ويجوز أيضاً أخذ عوض الضحية إن اختلطت بعد الذبح عند ابن عبد السلام، قال: لأن هذا لا يقصد. به المعاوضة ولأنها شركة ضرورية، فأشبهت شركة الورثة في لحم أضحية مورثهم فإنه يجوز للورثة قسمها على حسب المواريث، ولو ذبحت لكن بعد الذبح بالقرعة لأنها تمييز حق بالتراضي، لأنها بيع، ويجوز بيعها في دين على الميت ما لم تذبح.

فصل: في العقيقة وأحكامها [٢]

قوله: [من طلوع الفجر]: جعل ابن رشد الوقت ثلاثة أقسام: مستحباً وهو من الصحوة للزوال، ومكروهاً وهو بعد الزوال للغروب وبعد الفجر لطلوع الشمس، وممنوعاً وهو الليل فلا تجزئ إذا ذبحت فيه.

قوله: [وتسقط بغروبه] أي ولو كان الأب موسراً فيه، وقيل: لا تفوت بفوات الأسبوع الأول، بل تفعل يوم الأسبوع الثاني، فإن لم تفعل ففي الأسبوع الثالث، ولا تفعل بعده. وعند الشافعية لا تسقط أصلاً، فإن لم يفعلها أبوه طولب بها هو بعد البلوغ.

قوله: [عقيقة واحدة] خلافاً لمن قال: يعق عن الأنثى بواحدة، وعن الذكر باثنتين، فلو ولد توأمان في بطن واحد عق عن كل واحد منهما واحدة.

قوله: [وندب حلق رأسه] إلخ: أي ولذا قال الأجهوري:


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.
[٢] قوله: (في العقيقة وأحكامها) ليس في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>