للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكره له دون غيره عدم إبرازها.

(و) ندب للمضحي ولو امرأة (ذبحها بيده).

(وكره) له (نيابة لغير ضرورة).

(وأجزأت) النيابة عن ربها (وإن نوى) النائب ذبحها (عن نفسه) وشبه في الإجزاء قوله: (كذبح كقريب [١]) للمضحي كصديقه وعبده (اعتاده) أي الذبح له.

(لا) ذبح (أجنبي لم يعتده)، فلا يجزي عن المضحي وعليه بدلها [٢] (كغالط) اعتقد أنها له، فإذا هي لغيره (فلا تجزئ عن واحد منهما، وفي) إجزاء ذبح (أجنبي اعتاد) الذبح ولو مرة عن غيره، فذبح، في هذه المرة بلا نيابة معتمداً على عادته (قولان): بالإجزاء وعدمه، وأما قريب لم يعتده فالأظهر من التردد عدم الإجزاء.

(و) كره (قوله) أي المضحي (عند التسمية) للذبح: (اللهم منك وإليك)؛ لأنه لم يصحبه عمل أهل المدينة.

(و) كره للمضحي (شرب لبنها) لأنه نواها لله.

(و) كره (جز صوفها قبل الذبح).

(و) كره (بيعه) أي الصوف إن جزه.

(و) كره (إطعام كافر منها و) كره (فعلها عن ميت) لأنه ليس من فعل الناس.

(ومنع بيع شيء منها) من جلد أو صوف أو عظم أو لحم، ولا يعطي الجزار شيئاً من لحمها في نظير جزارته هذا إن أجزأته ضحية، بل (وإن) لم تجز كأن (سبق الإمام) بذبحها، (أو تعيبت حال الذبح) قبل تمامه، (أو قبله أو ذبح المعيب جهلاً) بالعيب أو بكونه يمنع الإجزاء لأنها خرجت لله تعالى.

(و) منع (البدل) لها أو لشيء منها (بعده) أي الذبح بشيء مجانس للمبدل منه، وإلا كان بيعاً، وقد تقدم، (إلا لمتصدق) عليه، (وموهوب) له فيجوز لهما بيع ما تصدق أو وهب لهما، ولو علم ربها بذلك.

(و) إذا وقع بيع من ربها أو إبدال (فسخ) إن كان المبيع قائماً لم يفت، (فإن فات) المبيع بأكل ونحوه (وجب التصدق بالعوض) إن كان قائماً (مطلقاً) سواء كان البائع هو المضحي أو غيره بإذنه أو لا، (فإن فات) العوض أيضاً بصرف في لوازمه أو غيرها أو بضياعه أو تلفه (فبمثله) يتصدق وجوباً (إلا أن يتولاه) أي البيع (غيره) أي غير المضحي كوكيله أو صديقه أو قريبه (بلا إذن) منه في بيعه (وصرفه) الغير (فيما لا يلزمه) من نفقة عيال أو وفاء دين ونحو ذلك، بأن صرفه في توسعة ونحوها

ــ

قوله: [وكره له دون غيره] إلخ: أي فعدم إبرازها في البلد الكبير يكره للإمام دون غيره من آحاد الناس، وإن كان ابتداء يندب للجميع إبراز ضحاياهم لأجل إظهار الشعيرة.

قوله: [وأجزأت النيابة عن ربها] إلخ: أي إن كان النائب مسلماً كما تقدم، وقوله: وإن نوى النائب ذبحها إلخ أي ولو متعمداً بخلاف الهدي كما تقدم.

قوله: [كغالط]: أي ومن باب أولى المتعمد.

قوله: [فلا تجزئ عن واحد منهما]: ثم إن أخذ المالك قيمتها ممن ذبحها غلطاً فقال ابن القاسم ليس للذابح في اللحم إلا الأكل أو الصدقة، لأن ذبحه على وجه الضحية وإن أخذ المالك اللحم، فقال ابن رشد: يتصرف فيه كيف شاء لأنه لم يذبحه على وجه التضحية به.

قال في الحاشية: ومحل كونها لا تجزئ عن واحد إذا ذكاها الغير غلطاً ما لم يكن ربها ناذراً لها وإلا أجزأت عن نذره سواء كانت معينة أو مضمونة. اهـ. بقي ما إذا ذبح أضحية غيره عمداً عن نفسه من غير استنابة وفيها تفصيل، فإن كان ربها نذرها وكانت معينة أجزأته وسقط النذر، وإن كانت مضمونة فالنذر باق في ذمته، وإن كان ربها لم يحصل منه نذر فلا تجزئ عن واحد كما تقدم بالأولى من الغالط. ولكن ذكر ابن محرز عن ابن حبيب عن أصبغ إجزاءها عن الذابح، ويضمن قيمتها لربها، والفرق على هذا بين العامد والغائط أن العامد داخل على ضمانها فكأنه ملكها قبل الذبح بالاستيلاء عليها فتدبر.

قوله: [لأنه لم يصحبه عمل أهل المدينة] جواب عن سؤال قائل: كيف يكره ذلك والنبي قاله، فأجاب بما ذكر.

قوله: [شرب لبنها] أي ولو نواه حين الأخذ.

قوله: [لأنه نواها لله]: أي والإنسان لا يعود في قربته. قوله: [جز صوفها]: أي لما فيه من نقص جمالها ومحل كراهة جز الصوف

إن لم يكن الزمان متسعاً بحيث ينبت مثله أو قريب منه قبل الذبح، ولم ينو الجز حين أخذها وإلا فلا كراهة.

قوله: [وكره إطعام كافر منها] ظاهره ولو لم يرسل له في بيته وأكل في عياله وهو الذي قاله ابن حبيب، وفصل ابن رشد فجعل محل الكراهة إن أرسل له في بيته، وأما في عياله فلا كراهة، واستظهر في الأصل كلام ابن حبيب فلذلك اقتصر عليه هنا.

قوله: [وكره فعلها عن ميت] أي إن لم يكن عينها قبل موته، وإلا فيندب للوارث إنفاذها، وكذا يكره التغالي في ثمنها زيادة على عادة أهل البلد لأن ذلك مظنة المباهاة، وتكره أيضاً العتيرة - كجبيرة - وهي: شاة كانت تذبح في الجاهلية لرجب، وكانت أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالضحية.

قوله: [أو تعيبت حال الذبح] إلخ: أي وذبحها بالفعل، وإلا فلو أبقاها حية جاز له فيها البيع وغيره، لأنها لا تتعين إلا بالذبح.

قوله: [بعده] أي الذبح أي وأما قبله فليس الإبدال بممنوع ما لم تكن منذورة بعينها.

قوله: [سواء كان البائع هو المضحي أو غيره] إلخ: تفسير للإطلاق فتحته ثلاث صور.

قوله: [فإن فات العوض]: أي كما فات المبيع.

قوله: [فبمثله يتصدق]: أي إن كان مثلياً وإلا فبقيمته إن كان مقوماً.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (قريب).
[٢] في ط المعارف: (بذلها).

<<  <  ج: ص:  >  >>