للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأنفار بشروط ثلاثة: أن يكون قريباً له كابنه وأخيه وابن عمه، ويلحق به الزوجة، وأن يكون في نفقته وأن يكون ساكناً معه بدار واحدة كانت النفقة غير واجبة -كالأخ وابن العم- أو واجبة كأب وابن فقيرين كما هو ظاهر النقول.

وإلى هذه الشروط أشار بقوله: (إن قرب) المشرك بالفتح (له) أي لرب الضحية المشرك بالكسر، (وأنفق عليه) وجوباً كالأب والابن الفقيرين، بل (ولو) كان الإنفاق على ذلك القريب (تبرعاً) كالأخ (إن سكن معه) بدار واحدة وحينئذ (فتسقط) الضحية (عن المشرك) بالفتح، وقال اللخمي: هذه الشروط فيما إذا أدخل غيره معه، وأما لو ضحى عن جماعة لم يدخل نفسه معهم فجائز مطلقاً حصلت الشروط أو بعضها أم لا.

(و) الشرط الرابع: (السلامة) من العيوب البينة وبينها بقوله:

(من عور): فلا تجزئ عوراء ولو كانت صورة العين قائمة (وفقد جزء) كيد أو رجل ولو خلقة (غير خصية) بضم العجمة وكسرها وهي البيضة، وأما فائتها أي الخصي فيجزي إذا لم يكن بها منه مرض بين، وإنما أجزأ لأن الخصاء يعود على اللحم بسمن ومنفعة.

(وبكم وبخر وصمم)، فلا تجزي البكماء وهي فاقدة الصوت ولا البخراء وهي منتنة رائحة الفم، ولا الصماء وهي التي لا سمع لها (وصمع وعجف وبتر) فلا تجزي الصمعاء بالمد: وهي صغيرة الأذنين جداً، ولا عجفاء: وهي التي لا مخ في عظامها لهزالها، ولا بتراء: وهي التي لا ذنب لها (وكسر قرن يدمي) أي لم يبرأ، فإن برئ أجزأت.

(ويبس ضرع) حتى لا ينزل منها لبن، فإن أرضعت ولو بالبعض أجزأت.

(وذهاب ثلث ذنب) فأكثر لا أقل فيجزئ.

(وبين مرض، وجرب وبشم) أي تخمة (وجنون)، وهي فائدة [١] التمييز، (وعرج) فالخفيف في الجميع لا يضر.

(وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر)، ففقد السن الواحد لا يضر مطلقاً، وكذا الأكثر لإثغار أو كبر، وأما لغيرهما بضرب أو مرض فمضر (وأكثر من ثلث أذن كشقها) أي الأذن أكثر من الثلث، بخلاف فقد أو شق الثلث فلا يضر في الأذن، بخلاف الذنب كما تقدم فالسلامة من جميع ما ذكر شرط صحة.

(وندب سلامتها من كل عيب لا يمنع) الإجزاء (كمرض خفيف، وكسر قرن لا يدمي) بل برئ.

(و) ندب (غير خرقاء وشرقاء و) غير (مقابلة ومدابرة) الخرقاء: هي التي في أذنها خرق مستدير، والشرقاء: مشقوقة الأذن أقل من الثلث، والمقابلة: ما قطع من أذنها من جهة وجهها وترك معلقاً، والمدابرة: ما قطع من أذنها من جهة خلفها وترك معلقاً

(و) ندب (سمنها) أي كونها سمينة (واستحسانها) أي كونها حسنة في نوعها.

(و) ندب (إبرازها للمصلى) لنحرها، فيه وتأكد على الإمام ذلك ليعلم الناس ذبحه.

ــ

أشركهم معه إعلامهم بالتشريك أو لا؟ قولان الباجي وعندي: أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهو لا يصح منهم قصد القربة.

قوله: [بشروط ثلاثة]: فإن اختل شرط منها فلا تجزئ عن المشرك بالكسر، ولا عن المشرك بالفتح، قال في حاشية الأصل: والظاهر عدم جواز بيعها كما تقدم.

قوله: [أن يكون قريباً له]: أي بأي وجه من أوجه القرابة، وله أن يقدم بعيد القرابة على قريبها.

قوله: [ويلحق به الزوجة] قال في البيان أهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخلهم معه في أضحيته أزواجه ومن في عياله من ذوي رحمه، كانوا ممن يلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم.

قوله: [وأن يكون ساكناً معه] هو ظاهر المدونة والباجي واللخمي.

وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغواً كذا في (بن) نقله محشي الأصل.

قوله: [كما هو ظاهر النقول] رد بذلك على الأصل و (عب) والخرشي حيث قالوا: لا تشترط السكنى إلا إن كان الإنفاق تبرعاً فإن (بن) قال: انظر من أين لهم هذا القيد، ولم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخي مستدلاً بكلام ابن حبيب الذي في المواق، ولا دلالة فيه أصلاً. والظاهر من كلام المدونة والباجي واللخمي وغيرهما أن السكنى معه شرط مطلقاً. اهـ. كذا في حاشية الأصل.

قوله: [بدار واحدة] أي بحيث يغلق عليه معه باب وإن تعددت جهات تلك الدار.

قوله: [وحينئذ فتسقط الضحية عن المشرك]: أي فتسقط عنه سنتها إن كان غنياً.

قوله: [وقال اللخمي] إلخ: قال في الأصل: وهي فائدة جليلة.

قوله: [فلا تجزئ عوراء] وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وكذا ذهاب أكثره، فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت.

قوله: [وأما فائتها أي الخصي فيجزي] إلخ: أي سواء كان خلقة أو بقطع.

قوله: [لا ذنب لها]: أي خلقة أو عروضاً.

قوله: [أي لم يبرأ]: تفسير مراد للإدماء أي فليس المراد بالإدماء حقيقته، بل عدم برئه وإن لم يكن هناك دم.

قوله: [وجنون]: أي إن كان دائماً لا إن لم يدم فلا يضر كما في التوضيح.

قوله: [بخلاف الذنب]: والفرق بينهما أن قطع الذنب يشوهها زيادة على قطع الأذن، لأنه عصب ولحم بخلاف الأذن فهي جلد.

قوله: [شرط صحة]: أي الذي هو الشرط الرابع.

قوله: [وتأكد على الإمام ذلك]: أي إن كان البلد كبيراً.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (فاقدة)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>