(فلا تجزئ إن سبقه) أي سبق ذبح الإمام ولو أتم بعده وكذا إن ساواه في الابتداء ولو ختم بعده، بخلاف ما لو ابتدأ بعده وختم بعده أو معه لا قبله قياساً على سلام الإمام في الصلاة، (إلا إذا لم يبرزها) الإمام إلى المصلي (وتحرى) ذبحه وذبح، فتبين أنه سبقه، فتجزئ لعذره ببذل وسعه.
(فإن توانى) الإمام أي تراخى عن الذبح (بلا عذر انتظر قدره) أي قدر ذبحه، وكذا إذا علمنا أنه لا يضحي وظاهره أنه إذا لم ينتظر قدره لم يجز.
(و) إن توانى (له) أي لعذر (فلقرب الزوال) بحيث يبقى للزوال بقدر الذبح لئلا يفوت الوقت الأفضل، لكن الانتظار لقرب الزوال ليس بشرط بل مندوب، والشرط الانتظار بقدر ذبحه.
(ومن لا إمام له) ببلده أو كان من أهل البادية (تحرى) بذبحه (أقرب إمام) له من البلاد، بقدر صلاته وخطبته وذبحه، ولا شيء عليه إن تبين سبقه.
(والأفضل) في الضحايا (الضأن فالمعز فالبقر فالإبل) لأن الأفضل فيها طيب اللحم بخلاف الهدايا، لأن المعتبر فيها كثرته.
(و) الأفضل من كل نوع (الذكر) على أنثاه (والفحل) على الخصي (إن لم يكن الخصي أسمن)، وإلا كان أفضل من الفحل.
(و) الأفضل للمضحي (الجمع بين أكل) منها (وإهداء) لنحو جار (وصدقة) على فقير مسلم (بلا حد) في الثلاثة بثلث أو غيره.
(و) الأفضل من الأيام لذبحها (اليوم الأول) للغروب، وأفضله أوله للزوال، (فأول) اليوم (الثاني) للزوال، (فأول) اليوم (الثالث) للزوال، (فآخر الثاني)، فمن فاته أول الثاني ندب له أن يؤخر لأول الثالث، وقيل: بل آخر الثاني أفضل من أول الثالث.
ثم شرع في بيان شروط صحتها بقوله:
(وشرطها) أي شروط صحتها أربعة:
الأول (النهار) فلا تصح بليل، والنهار (بطلوع الفجر في غير) اليوم (الأول)، وأما اليوم الأول فالشرط للإمام صلاته وخطبته بعد حل النافلة ولغيره ذبح إمامه كما تقدم.
(و) الثاني: (إسلام ذابحها) فلا تصح بذبح كافر أنابه ربها فيه ولو كتابياً وإن جاز أكلها.
(و) الثالث (السلامة من الشرك) أي الاشتراك فيها فإن اشتركوا فيها بالثمن أو كانت بينهم فذبحوها ضحية عنهم لم تجز عن واحد منهم وكثيراً ما يقع في الأرياف أن يكون جماعة كإخوة شركاء في المال، فيخرجوا أضحية عن الجميع فهذه لا تجزئ عن واحد منهم، إلا أن يفصلها واحد منهم لنفسه، ويغرم لهم ما عليه من ثمنها ويذبحها عن نفسه.
(إلا) التشريك (في الأجر قبل الذبح) لا بعده، فيجوز (وإن) شرك في الأجر (أكثر من سبعة)
ــ
اعتبر هو قولاً واحداً.
قوله: [فلا تجزئ إن سبقه] حاصله أن الصور تسع وهي التي تقدمت في الإحرام، والسلام المجزئ منها صورتان هنا وهناك، وحيث لم تجز في تلك الصور كانت شاة لحم يصنع بها ما شاء غير البيع.
قوله: [فتجزئ لعذره] مفهومه أن التحري لذبح الإمام مع الإبراز لا ينفع لتفريطه بسبب تمكنه من العلم.
قوله: [انتظر قدره] فإن انتظر قدر ذبحه وذبح فعل المأمور به.
قوله: [وإن توانى له] إلخ: أي كقتال عدو مثلاً، وهل من العذر طلب الإمام الأضحية بشراء أو نحوه أو لا؟ انظر في ذلك.
قوله: [والشرط الانتظار بقدر ذبحه] أي شرط الصحة لا فرق بين التواني لعذر أو لغيره، ولا تندب الزيادة في الانتظار لقرب الزوال إلا في العذر.
قوله: [ومن لا إمام له ببلده] أي ولا على كفرسخ، بأن كان الإمام خارجاً عن كفرسخ، فالتحري إنما يكون للإمام الخارج عن كفرسخ، وأما لو كان الإمام في داخل كفرسخ، فإنه كإمام البلد فلا يكفي التحري حيث أبرز الإمام أضحيته.
قوله: [والأفضل من كل نوع الذكر على أنثاه] إلخ: يشير إلى المراتب المشهورة وهي ستة عشر مرتبة من ضرب أربعة في مثلها، وذلك أن يقال فحل الضأن فخصيه فخنثاه فأنثاه، ثم فحل المعز فخصيه فخنثاه فأنثاه، ثم فحل البقر على الأظهر فخصيه فخنثاه فأنثاه، ثم فحل الإبل فخصيه فخنثاه فأنثاه، فأعلاها فحول الضأن وأدناها إناث الإبل.
قوله: [والأفضل للمضحي] أي أفضل من التصدق بجميعها وإن كان أشق على النفس وهذا هو المشهور وحديث: «أفضل العبادة أحمزها» ليس كلياً.
تنبيه: يندب ترك حلق الشعر من سائر البدن وترك قلم الأظفار في التسعة الأيام الأول من ذي الحجة لمن يريد الضحية ولو بتضحية الغير عنه، والضحية في يوم العيد وتالييه أفضل من الصدقة، والعتق في تلك الأيام لكونها سنة وشعيرة من شعائر الإسلام، ولو زادت الصدقة والعتق أضعافاً.
قوله: [وقيل بل آخر الثاني أفضل] هذا ضعيف والراجح الأول.
قوله: [فلا تصح بليل] أي لأن الضحايا كالهدايا فلا يجزئ ما وقع منهما ليلاً.
قوله: [فلا تصح بذبح كافر] أي لأنه ليس من أهل القرب.
قوله: [وإن جاز أكلها]: أي والموضوع أن الكافر كتابي وإلا فالمجوسي لا تؤكل ذبيحته.
قوله: [لم تجز عن واحد منهم]: قال في حاشية الأصل: والظاهر أنه لا يجوز بيعها مثل ما إذا ذبح معيباً جهلاً.
قوله: [ويغرم لهم ما عليه] ومثله لو أسقطوا حقهم فيها له قبل الذبح.
قوله: [فيجوز] أي ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه، وإن كان الداخل معه غنياً كما يأتي. وهل يشترط في سقوط الطلب عمن