للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه يغني عنه تعليق "من وطء" بـ "حر".

(وتعتق من رأس ماله) بدليل قوله صلى الله عليه وسلم «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه» (إن أقر) السيد (بوطئها) وأنزل، أقر في صحته أو مرضه فيثبت كونها أم ولد بإقراره. (ووجد الولد) مع إقراره، فلا يحتاج لإثبات ولادة. (أو ثبت إلقاء علقة): دم مجتمع لا يذوب من صب ماء حار عليه (ففوق): فأعلى من العلقة كمضغة كان ثبوت إلقاء الحمل بعدلين بل (ولو بامرأتين [١]): إذا لم يكن معها الولد، والسيد مقر بالوطء أو عندها بينة بإقراره بالوطء حيث أنكر، فإن لم يثبت إلقاؤه ولو بامرأتين، بأن كانت مجرد دعوى، أو شهدت لها امرأة واحدة، لم تكن بإلقائه أم ولد، ما لم يكن معها الولد وسيدها مقر بالوطء فتكون أم ولد ولا تحتاج لثبوت الإلقاء؛ فقوله: (لا إن أنكر) الوطء فلا تثبت الأمومة ولا يلزمه يمين: أي ما لم تقم بينة على إقراره بالوطء. (أو استبرأها): أي الأمة بعد وطئها (بحيضة) وقال: لم أطأ بعد الاستبراء، فقد تنفي كون الولد منه وخالفته الأمة (و) الحال أنها (ولدته لستة أشهر فأكثر من) يوم (الاستبراء): لا من يوم ترك الوطء السابق على الاستبراء، ولم يكن من الاستبراء ستة أشهر كما في عب لأنه يعلم بذلك أن الحيض أثناء الحمل، فيكون الاستبراء لغواً. فالصواب: من يوم الاستبراء كما في المدونة، وقول الخرشي: من يوم الإقرار يحمل على أنه أقر يوم الاستبراء. (وإلا) يستبرئها أو لم ينفه أو ولدته لأقل من ستة أشهر (لحق) الولد به وكانت أم ولد (كادعائها): أي الأمة أنها أسقطت (سقطاً رأين) النساء - ولو امرأتين - (أثره) من تورم المحل، والسقط ليس معها، والسيد مقر بالوطء منكر لكونه منه، فيلحق به وتكون به أم ولد فلو كان السقط معها لصدقت. فلوأنكر الوطء لم تكن أم ولد حيث لم يقر قبل ذلك بالوطء ولم تشهد عليه بينة بالإقرار.

(أو اشترى) الزوج (زوجته) الرقيقة من سيدها حال كونها (حاملاً) منه بولد لا يعتق على السيد، فإنها تكون أم ولد له تعتق من رأس المال؛ لأنه لما ملكها حاملاً كأنها حملت وهي في ملكه. (لا) تكون أم ولد (بولد سبق) الشراء (أو حمل من وطء شبهة): أي أنه إذا اشترى أمة حاملاً منه بوطء شبهة - بأن غلط فيها - فإنها لا تكون به أم ولد وإن لحق به، هذا هو الذي اشتهر وعليه الأصل. قال ابن مرزوق وقبله ابن عاشر: إنها تكون أم ولد بوطء الشبهة.

(إلا أمة مكاتبه): أي أن من وطئ أمة عبده المكاتب فحملت منه. فأمها تكون أم ولد للواطئ وحد عليه للشبهة، ويغرم قيمتها لمكاتبه، وتعتبر قيمتها يوم الحمل فإن لم تحمل فلا يملكها.

(أو) وطئ (أمة ولده) الصغير أو الكبير الذكر أو الأنثى فحملت منه فإنها تصير أم ولد له ويغرم قيمتها للولد وتعتبر القيمة يوم الوطء كان موسراً أو معسراً

ــ

الحرية لحملها من وطء مالكها.

قوله: [لأنه يغني عنه تعليق من وطء بحر]: أي وأما ابن عرفة فجعله نعتاً لحملها أي حملها الكائن من مالها فاحتاج لزيادة جبراً عليه لأجل إخراج أمة العبد إذا أعتق السيد حملها؛ لأنه يصدق عليها أنه حر حملها الكائن من مالكها وهو العبد لكن ليس ذلك العتق يجبر عليه المالك الذي هو العبد كذا قالوا فتأمل.

قوله: [وتعتق من رأس ماله]: أي بمجرد موت سيدها تعتق من رأس ماله وإن قتلته عمداً وتقتل به، والفرق بينها وبين بطلان تدبير العبد بقتل سيده كما مر وإن قتل به ضعف التهمة فيها لقربها من الحرائر في منع إجارتها وبيعها في دين أو غيره ورهنها وهبتها وغير ذلك.

قوله: [ولدت من سيدها]: أي الحر.

وقوله: [عن دبر منه]: أي عقب موته.

قوله: [فأعلى]: تفسير لـ "فوق" على حذف أي التفسيرية.

قوله: [ولو بامرأتين]: مقابله ما لسحنون من أنها لا تكون بذلك أم ولد أي هذا إذا كان برجلين بل ولو بامرأتين، ويتصور شهادة الرجلين بما إذا كانت معهما في موضع لا يمكنها أن تأتي فيه بولد تدعيه كالسفينة وهي وسط البحر فيحصل لها التوجع للولادة ثم يرى أثر ذلك أفاده في الحاشية.

قوله: [ولا يلزمه يمين]: أي لأن ذلك من دعوى العتق وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها.

قوله: [أي ما لم تقم بينة]: أي عدلان؛ لأنه لا يكفي النساء في الشهادة على الإقرار بالوطء اتفاقاً؛ لأنه عتق.

قوله: [كما في (عب)]: راجع للمنفي.

وقوله: [لأنه يعلم بذلك] إلخ: عله للنفي.

قوله: [كما في المدونة]: أي وقد مشى عليه المصنف.

قوله: [لحق الولد به] إلخ: أي في الصور الثلاث إلا أنه في الصورتين الأوليين يلحق به ولو أتت به لأكثر من الحمل.

قوله: [والسيد مقر بالوطء]: أي ومثله لو أنكر وقامت عليه بينة بالإقرار.

قوله: [لصدقت]: أي باتفاق؛ لأن الولد إذا كان حاضراً والسيد مستمر على إقراره بالوطء أو منكر وقامت عليه بينة بإقراره به كفى في ثبوت أمومتها نسبتها الولد إليه ولا يشترط ثبوت الولادة.

قوله: [لا يعتق على السيد]: أي فمحل عتقها من رأس المال ما لم تكن حاملاً بمن يعتق على السيد، كما إذا تزوج بأمة جده وأحبلها ثم اشتراها منه حاملاً فلا تكون به أم ولد.

قوله: [فلا يملكها]: أي ولا يغرم لها قيمة.

قوله: [ويغرم قيمتها للولد]: أي ولده الصغير أو الكبير المالك لها.

قوله: [وتعتبر القيمة يوم الوطء]: والفرق بين أمة المكاتب


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (امرأتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>