للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا قيمة عليه لولدها، فإن لم تحمل فتقوم عليه ولا تكون أم ولد.

(أو) وطئ الأمة (المشتركة) بينه وبين غيره فحملت منه فتكون أم ولد.

(أو) وطئ السيد أمته (المحللة): فحملت منه، فتكون أم ولد، ولا عبرة بتحليلها للغير فإنه لا يجوز، ومتى صارت أم ولد بشيء مما تقدم عتقت بعد موت سيدها من رأس المال. (ولا يرده): أي العتق (دين) على سيدها (سبق) استيلادها حيث وطئها قبل قيام الغرماء، أما لو وطئ بعد تفليسه فحملت فتباع عليه ومفهوم "سبق": أولوي.

(ولا يندفع الحمل عنه) أي عن السيد (بعزل): لأنه متى وطئ وأنزل خارج الفرج ربما سبق الماء في الرحم فإذا حملت وأنكر أن الحمل منه -لكونه كان يعزل - لا ينفعه ويلحق به وتكون أم ولد.

(أو وطء بدبر) فلا يندفع الحمل عنه؛ لأن الماء قد يسبق للفرج. (أو) وطء (بين فخذين إن أنزل): شرط في جميع ما تقدم؛ لأنه متى أنكر الإنزال صدق بيمين فلا يلحق به الحمل ولا تكون أم ولد؛ لأن هذا أمر لا يعلم إلا منه.

(وله): أي لسيد أم ولده (قليل خدمة فيها): أي في أم الولد أدنى من خدمة القن وأعلى من خدمة الزوجة، والزوجة يلزمها نحو عجن وطبخ لا غزل وتكسب، والقن يلزمها كل ما أمرها به مما في طاقتها وهذه تتوسط. (و) لسيد أم الولد (كثيرها) أي الخدمة (في ولدها) الحادث (من غيره) بعد ثبوت أمومة الولد لها وله غلته وإجارته ولو بغير رضاه

(وعتق) من حدث لها من الأولاد من غيره (معها): أي مع أم الولد بعد موت سيدها من رأس المال.

(و) لسيد أم الولد (انتزاع مالها إن لم يمرض) مرضاً مخوفاً، وكذا له انتزاع مال ولدها من غيره من باب أولى؛ لأن له فيه كثير الخدمة ما لم يمرض أيضاً. ويأتي أن له الاستمتاع بها بخلاف ولدها الأنثى، فليس له وطؤها؛ لأنها بمنزلة الربيبة.

ولا يجوز للسيد بيع أم الولد فإن وقع رد، كما قال: (ورد بيعها وإن ولدت من المشتري، ولحق الولد به): أي بالمشتري؛ لأن البائع أباح فرجها له، فولدها حر لاحق بأبيه ولا قيمة على أبيه فيه، ما لم يكن المشتري عالماً بأنها أم ولد

ــ

وأمة الولد أن أمة الولد بمجرد وطء أبيه تحرم على الولد فاعتبرت قيمتها حينئذ وأمة المكاتب لا تفوت عليه إلا بحملها من سيده.

قوله: [ولا قيمة عليه لولدها]: أي لتخلقه على الحرية وكذلك أمة المكاتب للعلة المذكورة.

قوله: [فإن لم تحمل فتقوم عليه]: أي لكونه فوتها على ولده وهذا كله إن لم يكن سبق الولد البالغ لوطئها وإلا فلا تكون أم ولد بالحمل ولا تقوم على الأب وحكمه حكم الزنا لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: ٢٣].

قوله: [فحملت منه] إلخ: أي ويقوم عليه نصيب الآخر حينئذ وسيأتي ذلك.

قوله: [المحللة]: أي التي أحل وطأها للغير والفرض أن السيد وطئها قبل وطء ذلك الغير وإلا فلو وطئها الغير مستنداً لتحليل السيد فإنها تلزم الواطئ بالقيمة حملت أم لا، ولا يجوز للسيد وطؤها بعد ذلك ويكون وطؤه زنا.

قوله: [فإنه لا يجوز]: علة لقوله "ولا عبرة بتحليلها للغير" وهذا بإجماع المذاهب الأربعة خلافاً لعطاء.

قوله: [عتقت بعد موت سيدها من رأس المال]: كرره مع تقدمه في المتن توطئة لقول المصنف "ولا يرده دين" إلخ.

تنبيه: مثل المشتركة والمحللة المكاتبة إذا اختارت أمومة الولد، والأمة المتزوجة إذا استبرأها سيدها أو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء أو الوطء لأنه يلحق به وتكون به أم ولد وتستمر في عصمة زوجها اهـ من الأصل.

قوله: [فتباع عليه]: أي وهي إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولد.

قوله: [ومفهوم سبق أولوي]: أي وهذا بخلاف التدبير فإنه يرده الدين السابق إن كان السيد حياً وإلا رده السابق واللاحق.

قوله: [فلا يندفع الحمل عنه؛ لأن الماء] إلخ: أي فيحمل على أنه ناشئ من ماء سبق للفرج لخبر: «الولد للفراش».

قوله: [شرط في جميع ما تقدم]: ينبغي أن يكون مثل الإنزال فيها الإنزال في غيرها أو من احتلام ولم يبل حتى وطئها ولم ينزل، فقوله "شرط في جميع ما تقدم" أي حتى الوطء في الفرج.

قوله: [وهذه تتوسط]: أي لأن القن له مؤاجرتها ولو بغير رضاها والزوجة ليس له إجارتها أصلاً وهذه يؤاجرها برضاها، فإن أجر أم الولد بغير رضاها فسخ فإن لم يطلع عليها حتى تمت فاز بها السيد ولا ترجع أم الولد ولا المستأجر عليه بشيء وما في الأجهوري من أن الأجرة تكون لأم الولد تأخذها من مستأجرها وإن قبضها السيد ورجع المستأجر بها عليه إن كان قبضها فقد تعقبه (ر) بأنه لم يره لغيره.

قوله: [ولو بغير رضاه]: أي كما ذكره ابن رشد خلافاً لما في (عب) من أن الولد كأمه لا تصح إجارة السيد لواحد منهما إلا برضاه، فإنه خلاف النقل كذا في (بن) والظاهر فسخ إجارته بعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أوجرت برضاها ففي حاشية السيد الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك كذا في حاشية الأصل.

قوله: [وعتق من حدث لها من الأولاد]: أي بعد ثبوت أمومة الولد لها.

قوله: [إن لم يمرض]: أي وأما لو مرض فليس له ذلك لأنه ينتزعه لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>