فعليه قيمة الولد.
(و) يرد (عتقها): إن أعتقها المشتري معتقداً أنها قن أو أم ولد، ما لم يشترها على أنها حرة بالشراء، وإلا تحررت بمجرد الشراء ويغرم الثمن. فلو اشتراها على شرط العتق وأعتقها تحررت ويستحق سيدها الثمن إن علم المشتري وقت الشراء أنها أم ولد؛ لأنه كأنه فكها به. أما لو اعتقد أنها قن فلا ثمن عليه والولاء للبائع على كل حال.
(ومصيبتها): إذا بيعت وماتت عند المشتري (من بائعها): لأن الملك لم ينتقل فيرد الثمن إن قبضه، ولا يطالب به إن لم يقبضه.
(و) لسيد أم الولد (استمتاع بها) ولو مرض (كالمدبرة): له الاستمتاع بها (بخلاف مكاتبة ومبعضة): فليس له الاستمتاع، وسيأتي يتكلم على بقية أحكامها.
(وإن قال في مرضه) المخوف: فلانة أمتي (ولدت مني) في الصحة أو المرض (و) الحال أنه (لا ولد لها صدق): وتكون أم ولد تعتق من رأس ماله (إن ورثه ولد، وإلا) يرثه ولد (فلا) يصدق ولا تعتق من ثلث؛ لأنه لم يقصد الوصية ولا من رأس مال، لأن تصرفات المريض لا تكون من رأس المال.
(كأن أقر) في مرضه (أنه أعتق) قناً (في صحته): فلا يصدق ولا يعتق الرقيق من ثلثه. ومفهوم "في صحته": أنه لو أقر في مرضه أنه أعتق في المرض أو أطلق فيعتق من الثلث؛ لأنه وصية.
(وإن وطئ شريك) أمة مشتركة (فحملت) فإنها تقوم على الواطئ سواء أذن له شريكه في وطئها أم لا، ويغرم له قيمة حصته وتعتبر القيمة يوم الوطء. (أو) لم تحمل و (أذن له) أي للواطئ (فيه): أي في الوطء شريكه (الآخر) الذي لم يطأ
ــ
قوله: [فعليه قيمة الولد]: المناسب أن يزيد وإلا.
قوله: [ويرد عتقها]: أي بخلاف المدبرة المكاتبة والفرق أن أم الولد أدخل في الحرية؛ لأن المدبرة قد يردها ضيق الثلث والمكاتبة قد تعجز.
قوله: [ويغرم الثمن]: الأوضح أن يقول ويقضى للسيد بالثمن علم المشتري بأنها أم ولد أم لا.
قوله: [فلا ثمن عليه]: أي فإن كان قبضه السيد رده والفرق بين مسألة ما إذا اشتراها على أنها حرة بنفس الشراء وبين مسألة ما إذا اشتراها على شرط العتق حيث قلتم في الأولى يفوز السيد بالثمن مطلقاً علم بأنها أم ولد أم لا، وفصلتم في الثانية قوة يد المشتري في عتقها في الأولى حيث لم يتوقف عتقها على إنشاء صيغة بخلاف الثانية.
قوله: [على كل حال]: أي في الصور كلها لأن عقد الحرية كان على يده.
قوله: [ومصيبتها إذا بيعت]: أي إذا باعها سيدها مرتكباً للحرمة.
قوله: [فيرد الثمن]: أي للمشتري وهذا ثمرة قوله "ومصيبتها من بائعها" وما ذكره من أن مصيبتها من البائع محله إذا ثبتت أمومة الولد لها بغير إقرار المشتري وإلا فمصيبتها منه كما في المدونة لا من البائع أفاده محشي الأصل.
قوله: [ولا يطالب به] إلخ: أي ولا يلزم البائع شيء مما أنفقه المشتري عليها وليس له من قيمة خدمتها شيء على المعتمد، وقال سحنون يرجع المشتري على بائعها بنفقتها ويرجع البائع على المشتري بقيمة الخدمة ويتقاصان أفاده (بن).
قوله: [استمتاع بها]: أي فإن منعت الاستمتاع فالظاهر أنها لا تسقط نفقتها؛ لأنها تجب لها بشائبة الرق كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني، ولعدم سقوط نفقة الرقيق ولو كان فيه شائبة حرية بعسر سيده بخلاف الزوجة.
قوله: [وسيأتي يتكلم على بقية أحكامها]: أي أحكام أم الولد والأولى حذف تلك العبارة لأنه بصدد أحكام أم الولد فلا حاجة للتنبيه عليها مع إيهامه أن الضمير يعود على غير أم الولد وهو لا معنى له.
قوله: [وإن قال في مرضه المخوف] إلخ: اعلم أن صور الإقرار في المرض اثنتا عشرة صورة لأنه إما أن يقول في مرضه أولدتها في المرض أو في الصحة أو يطلق وفي كل إما أن يكون له ولد منها أو من غيرها أو منها ومن غيرها أو لم يكن ولد أصلاً فإن كان له الولد منها فقط أو منها ومن غيرها عتقت من رأس المال مطلقاً كأن كان له ولد من غيرها على الأصح لا إن لم يكن له ولد أصلاً فلا تعتق لا من ثلث ولا من رأس مال بل تبقى رقاً.
قوله: [إن ورثه ولد]: أي من غيرها كما هو الموضوع.
قوله: [فلا يصدق ولا يعتق الرقيق]: حاصله أن المريض لا يصدق في إقراره بالعتق في صحته سواء كان الذي أقر بعتقه قناً أو أم ولد، سواء ورثه ولد أم لا وهذا قول أكثر الرواة في المدونة، وقال ابن القاسم فيها إن ورثه ولد صدق وعتق من رأس المال وإلا لم يصدق مثل ما ذكر في الإقرار بالإيلاد. فالخلاف في المدونة فيهما سواء.
قوله: [فيعتق من الثلث] إلخ: تحصل مما تقدم أن إقرار المريض بالإيلاد لا فرق فيه بين أن يسنده للصحة أو المرض في التفصيل المتقدم، وأما إقراره بالعتق فإن أسنده للصحة فالحكم ما ذكره المصنف من عدم العتق وإن أسنده للمرض فهو تبرع مريض يخرج من الثلث بلا إشكال وسكت الشارح عن مفهوم أقر المريض وهو ما إذا أقر في صحته أنه أعتقها أو أولدها. وحاصله أنه إذا شهدت بينة على إقراره في صحته أنه أولدها أو أعتقها فإنها تعتق من رأس المال كان له ولد أو لا.
قوله: [وتعتبر القيمة يوم الوطء]: أي على الراجح ومقابله يقول يوم الحمل ولا شيء عليه من قيمة الولد على