للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قومت عليه إن أيسر): أي على الواطئ، لتتم له الشبهة ولا شيء عليه من قيمة الولد.

(وإلا) يأذن له أو كان الواطئ معسراً فيخير شريكه في إبقائها على الشركة وعدمه، فإن اختار عدم إبقائها للشركة (خير في اتباعه): أي الواطئ (بالقيمة) أي قيمة حصته وتعتبر القيمة (يوم الحمل) هو أحد قولين ورجح، وقيل يوم الوطء (أو بيع نصيب شريكه): المقام للضمير؛ لأن الذي يخير هو غير الواطئ، والمقوم الذي يباع هو نصيبه لا نصيب شريكه الواطئ وعبارة الخرشي: أو بيع جزئها، وهو نصيب غير الواطئ (لذلك): أي لأجل القيمة فإن وفى الجزء الذي لغير الواطئ المباع قدر ما يخصه من القيمة فلا كلام، وإن زاد فإنه لا يباع منها إلا بقدر القيمة وإن نقص فيأخذ ما بيع به.

(وتبعه): أي تبع من لم يطأ الواطئ (بما بقي): من قيمة حصته، مثلاً: كان له النصف وقومت بأربعين وبيع نصفها بعشرين فلا كلام. وإن قيل: إن نصفها يساوي ثلاثين فإنه لا يباع منها إلا بقدر العشرين، وإن بيع نصفها بعشرة أتبعه بعشرة.

(و) يتبعه أيضاً (بقيمة الولد): أي بقدر ما يخصه منه؛ كالنصف مثلاً على فرض أنه رق؛ سواء اختار ألا تباع بقيمة أمه أو البيع؛ لأن الولد حر لاحق بالواطئ.

(وحرمت) أم الولد (عليه) أي على سيدها (إن ارتد) وتستمر الحرمة ولا تعتق عليه بالردة (حتى يسلم): فإن أسلم زالت الحرمة واستمرت على رقها أم ولد؛ لأنها لا تعتق عليه بالردة على المشهور؛ فليست كالزوجة التي تبين بالردة؛ لأن سبب الإباحة في أم الولد الملك، وهو باق بخلاف الزوجة سببها العصمة وقد زالت بالردة، فإن قتل على ردته عتقت من رأس ماله. (كأن ارتدت): فإنه يحرم على سيدها وطؤها حتى تسلم.

(ولا يجوز كتابتها): أي لا يجوز لسيد أم الولد أن يكاتبها بغير رضاها وتفسخ إن عثر على ذلك قبل أداء النجوم. (فإن أدت عتقت): ولا ترجع بما أدته. أما برضاها فيجوز؛ لأنها إذا عجزت رجعت أم ولد كما كانت.

ــ

كلا القولين.

قوله: [قومت عليه إن أيسر]: أي في الصور الثلاث وهي ما إذا وطئها فحملت أذن له في وطئها أم لا أو لم تحمل وأذن له في وطئها.

قوله: [وإلا يأذن له]: أي مع كونها لم تحمل.

وقوله: [أو كان الواطئ معسراً]: أي والحال أنها حملت أذن أم لا هذا مقتضى حل الشارح، ولكن ينافيه قول المصنف "خير في اتباعه يوم الحمل" إلخ فيتعين أن يقول وإلا يكن موسراً بل أعسر وحملت ولم يأذن له في وطئها فما بعد إلا صورة واحدة، وأما إن أذن له وكان معسراً فلا خيار له، وإنما يتبعه بقيمتها فقط لا بقيمة الولد ولا يباع منها شيء وأما إذا لم يأذن له ولم تحمل فإنه يخير الشريك الآخر بين إبقائها للشركة أو تقويمها عليه فيغرم له قيمتها ولو ببيعها؛ لأنها قن على ما كانت عليه، وسواء في ذلك كان معسراً أو موسراً. والحاصل أن الصور ثمان أربع في حالة يسر الواطئ وأربع في حالة عسره، أما التي في حالة يسره فإنه يلزم الواطئ القيمة للجارية فقط إن حملت بإذنه أو بغير إذنه أو لم تحمل وأذن، وأما إن لم تحمل ولم يأذن فيخير بين إبقائها للشركة أو تقويمها عليه وأما التي في حال العسر فإن حملت بغير إذنه خير بين إبقائها للشركة واتباعه بقيمة الولد أو بيع حصته فيها واتباعه بقيمة الولد، وإن حملت بإذنه فليس إلا اتباعه بقيمتها ولا يجوز إبقاؤها للشركة ولا بيعها وإن لم تحمل فإن كان بإذنه أتبعه بقيمتها ولو ببيعها عليه وإن كان بغير إذنه خير بين إبقائها للشركة أو أخذ قيمتها ولو ببيعها عليه هذا المأخوذ من عبارة الأصل موافقة لشراح خليل وما في الشارح والمتن هنا مجمل وغير محرر.

قوله: [ويتبعه أيضاً بقيمة الولد]: أي إن لم يكن أذن له في وطئها وإلا فلا قيمة له في الولد وتعتبر قيمة الولد يوم الوضع.

قوله: [وحرمت أم الولد عليه]: أي فتنزع من تحت يده بالردة كماله ولا يمكن من وطئها ولو ارتدت بعده.

قوله: [أي لا يجوز لسيد أم ولد أن يكاتبها] إلخ: اعلم أنه قال في المدونة وليس للسيد أن يكاتبها فظاهرها برضاها أو بغير رضاها. قال أبو الحسن وعليه عبد الحق وحملها اللخمي على عدم رضاها ويجوز برضاها، ونحوه في التوضيح انظر (بن).

تنبيه: إذا فر المرتد لدار الحرب وقفت أم ولده ومدبرته حتى يسلم ويعود فتعود له أو يموت كافراً فتعتق من رأس ماله ويكون ماله فيئاً.

خاتمة: لو وطئ الشريكان الأمة بطهر ومثلهما البائع والمشتري وهذه مسألة كثيرة الوقوع ولا سيما في هذه الأزمنة وأتت بولد لستة أشهر من وطء الثاني وادعاه كل منهما فالقافة تدعى لهما، فمن ألحقته به فهو ابنه ولو كان أحدهما ذمياً والآخر مسلماً أو أحدهما عبداً والآخر حراً، وإن أشركتهما فيه فمسلم وحر تغليباً للأشرف في الوجهين، وعلى كل نصف نفقته وكسوته كما لابن فرحون في تبصرته. قال ابن يونس إن أشركت فيه حراً وعبداً فيعتق على الحر لعتق نصفه عليه ويقوم عليه النصف الثاني ويغرم لسيد العبد ذلك ووالي الولد الملحق بهما إذا بلغ أحدهما فإن والى الكافر فمسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>