للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا شيء على المبعض) في بعضه الحر. ثم من ولد له ولد، أو تزوج أو اشترى عبداً قبل الغروب من آخر يوم من رمضان، ثم مات قبل الفجر وجبت على الأب أو الزوج أو سيد العبد على القول الأول دون الثاني. ولو حصل شيء مما ذكر بعد الغروب وطلع عليه الفجر وجبت على من ذكر على القول الثاني دون الأول. ولو مات قبل الفجر لم يجب على كل من القولين. وقس على ذلك من طلقت أو عتق أو باع. ومن لم يقدر عليها إلا بعد فجر شوال لم تجب عليه، لأنه كان عاجزاً عنها وقت الوجوب، وإن ندبت إن زال فقره أو عتق يومها كما يأتي.

(وهي): أي زكاة الفطر (صاع) أربعة أمداد عبرة المد حفنة ملء اليدين المتوسطتين.

(فضل عن قوته وقوت عياله يومه) أي يوم عيد الفطر، وقد ملكه وقت الوجوب.

(من أغلب قوت أهل المحل من) أصناف تسعة: (قمح أو شعير أو سلت أو ذرة أو دخن أو أرز أو تمر أو زبيب أو أقط): وهو يابس اللبن المخرج زبده. وقوله: (فقط): إشارة لرد قول ابن حبيب بزيادة العلس على التسعة المذكورة، فعلى قوله تكون الأصناف عشرة. فيتعين الإخراج مما غلب الاقتيات منه من هذه الأصناف التسعة، فلا يجزئ الإخراج من غيرها، ولا منها إن اقتات غيره منها إلا أن يخرج الأحسن؛ كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحاً.

(إلا أن يقتات غيرها) أي غير هذه الأصناف كعلس ولحم وفول وعدس وحمص ونحوها (فمنه) يخرج، فإن غلب شيء تعين الإخراج منه وإن ساوى غيره خير.

(وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة) أي صلاة العيد.

(و) ندب إخراجها (من قوته الأحسن) من قوت أهل البلد.

(و) ندب إخراجها (لمن زال فقره أو) زال (رقه) بأن عتق (يومها و) ندب (عدم زيادة على الصاع). بل تكره الزيادة لأن الشارع إذا حدد شيئاً كان ما زاد عليه بدعة؛ فتارة تقتضي الفساد كما في الصلاة، وتارة تكون مكروهة كما هنا وكما في زيادة التسبيح على ثلاث وثلاثين. ومحل الكراهة إن تحققت الزيادة وإلا فيتعين أن يزيد ما يزيل به الشك.

(وجاز دفع صاع) واحد (لمساكين) يقتسمونه.

ــ

القول الأول وهو اعتبار الملك في مسألتنا هذه، والشفعة، ونفقة الوالدين؛ أي فإنها توزع على الأولاد بقدر اليسار لا على الرؤوس ولا بقدر الميراث، وكذا زكاة فطرهما. (اهـ. من حاشية الأصل).

تنبيه: العبد المخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته عليه، وإن كان مرجعه لحرية فزكاته على المخدم بالفتح، وإن كان مرجعه لشخص آخر فزكاته على ذلك الشخص الذي مرجعه له.

قوله: [ولا شيء على العبد في بعضه الحر]: وكذلك عبيد العبيد لا يلزم السيد الأعلى ولا سيدهم زكاة فطرهم، وفي (بن): أن العبد لا يخرج عن زوجته خلافاً ل (عب)، وأما الموقوف فعلى ملك الواقف.

قوله: [ثم من ولد له ولد]: شروع منه في بيان ثمرة الخلاف المتقدم، لكن الوجوب لا يمتد على كل من القولين.

قوله: [ولو مات قبل الفجر لم يجب على كل] إلخ: أي والموضوع أن هذا الشيء حصل بعد الغروب.

قوله: [ملء اليدين المتوسطتين]: أي لا مقبوضتين ولا متوسطتين وذلك قدح وثلث، فعلى هذا: الربع المصري يجزئ عن ثلاثة.

قوله: [من أغلب قوت أهل المحل]: أي البلد من غير نظر لقوت المخرج. والمنظور له غالب قوتهم في رمضان على ما يظهر من الحطاب ترجيحه، لا في العام كله، ولا في يوم الوجوب. كذا في البناني واستظهر في المجموع اعتبار الغلبة عند الإخراج.

قوله: [من أصناف تسعة]: وجمعها بعضهم ما عدا الأقط بقوله:

قمح شعير وزبيب سلت *** تمر مع الأرز ودخن ذرة

قوله: [فلا يجزئ الإخراج من غيرها]: أي إذا لم يكن ذلك الغير عيناً، وإلا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم (اهـ. تقرير مؤلفه [١]).

قوله: [إلا أن يقتات غيرها]: أي في زمن الرخاء والشدة لا في زمن الشدة فقط، كما قال أبو الحسن وابن رشد. والذي يظهر من عبارات أهل المذهب: أن غير التسعة -إذا كان غالباً- لا يخرج منه؛ وإنما يخرج منه إذا كان عيشهم من غير التسعة كما في المدونة، فمعنى قول المصنف "إلا أن يقتات غيره": أي إلا أن ينفرد بالاقتيات فيخرج منه.

قوله: [فمنه يخرج]: أي ولو وجد شيء من التسعة، وكان غير مقتات لهم فلا عبرة به كما قاله الرماصي. قال في الأصل: والصواب أنه يخرج صاعاً بالكيل من العلس والقطاني، وبالوزن من نحو اللحم. قال محشيه: ورد بقوله.

والصواب على من قال إنه يخرج من اللحم واللبن مقدار شبع الصاع، فإذا كان الصاع من الحنطة يغدي إنساناً ويعشيه أعطي من اللحم أو من اللبن مقدار الغداء والعشاء، وفي المجموع: هل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه؟ وصوب كما في الحطاب أو بوزنه خلاف اهـ.

قوله: [أي صلاة العيد]: أي فالمندوب إخراجها قبل الغدو للمصلى، لكن إن أداها قبل الصلاة وبعد الغدو للمصلى فقد كفى في المستحب، وكذا يندب غربلة القمح وغيره، إلا الغلث فيجب غربلته إن زاد غلثه على الثلث، وقيل بل يندب ولو كان الثلث أو ما قاربه يسيراً وهو الأظهر


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (مؤلفين).

<<  <  ج: ص:  >  >>