للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(زكاة الفطر واجبة بغروب آخر رمضان) على قول (أو بفجر) أول (شوال) على قول آخر.

(على الحر المسلم القادر) عليها وقته.

(وإن بتسلف لراجي القضاء) لأنه قادر حكماً، بخلاف من لم يرجه. (عن نفسه وعن كل مسلم يمونه) أي تلزمه مؤنته.

(بقرابة): كوالديه الفقيرين؛ وأولاده الذكور للبلوغ قادرين على الكسب، والإناث للدخول بالزوج أو الدعاء إليه.

(أو زوجية): أي كونها زوجة له أو لأبيه الفقير. وكذا تلزم لخادم القريب المذكور أو الزوجة إن كان رقيقاً لا بأجرة، ويمكن إدخاله في قولنا:

(أو رق): أي أو بسبب رق؛ كعبيده وعبيد أبيه أو أمه أو ولده حيث كان خادماً وهم أهل للإخدام (ولو) كان الرقيق (مكاتباً و) الرقيق (المشترك) بين اثنين. أو أكثر يجب على كل (بقدر الملك) فيه من نصف أو ثلث أو سدس أو غير ذلك (كالمبعض) يجب الإخراج على مالك بعضه بقدر

ما يملك فيه.

ــ

والمخرج بالفتح، والوقت المخرج فيه، والمدفوعة إليه، وإنما قدم المؤلف زكاة الأموال عليها. وإن كان متعلقها أشرف - لأن زكاة الأموال دعامة من دعائم الإسلام، ولوقوع الخلاف في وجوبها وسنيتها. والمشهور الوجوب ولذلك لا يقاتلون عليها. قال الخرشي في كبيره: وانظر الفرق بينها وبين بعض السنن التي يقاتل على تركها، وانظر هل يكفر جاحدها أو لا؟ وينبغي التفصيل بين أن يجحد مشروعيتها: فيكفر، وبين أن يجحد وجوبها: فلا يكفر، لأنه قيل بالسنية اهـ. قال في الحاشية: وكذا لا يقاتلون على صلاة العيد بخلاف الأذان والجماعة فيقاتلون على تركهما، لأنه يتكرر ويتوقف الإعلام بدخول الوقت عليه اهـ.

قوله: [واجبة]: أي وجوباً ثابتاً بالسنة ففي الموطإ عن ابن عمر: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر في رمضان على المسلمين» وحمل الفرض على التقدير بعيد، خلافاً لمن زعم ذلك وقال إنها سنة، لا سيما وقد خرج الترمذي: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منادياً ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم» إلى آخر الحديث. ولا يقال: إن فرضها في السنة الثانية من الهجرة ومكة حينئذ دار حرب، فكيف يتأتى فيها النداء بما ذكر؟ لأنه يقال: "بعث المنادي": يحتمل أنه سنة فتحها وهي سنة ثمان من الهجرة، ويحتمل أنه سنة حج أبو بكر بالناس وهي سنة تسع، ويحتمل أنه سنة حجة الوداع وهي سنة عشر، وليس بلازم أن يكون بعث المنادي عقب الفرض، ورواية: "فجاج مكة" هي الصواب. خلافاً لما مشى عليه في الأصل من إبدال مكة بالمدينة. وإنما قلنا بالسنة، لأن آيات الزكاة العامة سابقة عليها، فعلم أنها غير مرادة بها أو غير صريحة في وجوبها.

قوله: [بغروب آخر رمضان على قول] إلخ: الأول لابن القاسم في المدونة وشهره ابن الحاجب وغيره. والثاني لرواية ابن القاسم والأخوين عن مالك وشهره الأبهري وصححه ابن رشد وابن العربي. قال بعضهم؛ الأول: مبني على أن الفطر الذي أضيفت إليه في خبر: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان»: الفطر الجائز وهو ما يدخل وقته بغروب شمس آخر رمضان، والثاني مبني على أن المراد الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع الفجر. واعترضه شيخ مشايخه العدوي بأن عدم نية الصوم واجب فيهما. وتناول المفطر جائز فيهما، وحينئذ فلا وجه لذلك. وبقي ثلاثة أقوال أخر: الأول: أن وقته بطلوع الشمس ولا يمتد على هذا القول أيضاً كاللذين قبله. الثاني: أن وقته من غروب ليلة العيد ممتداً إلى غروب يومها. الثالث: من غروب ليلة العيد ممتداً إلى زوال يومها. ذكره في التوضيح (اهـ. بن - كذا في حاشية الأصل).

قوله: [وإن بتسلف]: وقيل لا تجب بالتسلف بل يستحب وعليه اقتصر ابن رشد. فعلم أنها لا تسقط بالدين.

قوله: [أو الدعاء إليه]: أي حيث كانت الزوجة مطيقة ولم يكن بها مانع يوجب الخيار.

قوله: [حيث كان خادماً]: يحترز به عما إذا قصد به الربح أو اشترى للفخر.

قوله: [وهم أهل للإخدام]: فلو كان أهلاً للإخدام بأكثر من واحد إلى أربع أو خمس، فقيل: يلزمه زكاة فطر الجميع؛ وقيل: لا يلزمه إلا زكاة فطر واحد فقط. ونص ابن عرفة في وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن اقتضاه شرفها. ثالثها: عن خادمين فقط.

قوله: [يجب على كل بقدر الملك]: هذا هو الراجح. ومقابله: أنها على عدد رؤوس المالكين. ولهذه المسألة نظائر في هذا الخلاف، وضابطها: كل ما يجب بحقوق مشتركة؛ هل الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرؤوس؟ قولان. لكن الراجح منهما مختلف، فالراجح الثاني، وهو اعتبار عدد الرؤوس: في أجرة القسام، وكنس المراحيض، والسواقي، وحارس أعدال المتاع، وبيوت الطعام، والجرين، والبساتين. وكاتب الوثيقة وكذا صيد الكلاب لا ينظر فيه لكثر الكلاب وإنما ينظر في اشتراك الصيد لرؤوس الصائدين. والراجح

<<  <  ج: ص:  >  >>