للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قيل. فالذاهب من جهة رابغ يؤخر ما ذكر لقرب التنعيم؛ أي مساجد عائشة ولا دم بتعديتهما للميقات (وانتظر من) أي مجنون (ترجى إفاقته) وجوباً، ولا ينعقد عليه إحرام وليه ما لم يخف عليه الفوات، (فإن خيف) عليه (الفوات) بطلوع فجر يوم النحر -ويعرف ذلك بعادته أو بإخبار طبيب عارف- (فكالمطبق) يحرم عنه وليه ندباً فإن أفاق في زمن يدرك فيه الحج أحرم لنفسه، ولا دم عليه في تعدي الميقات لعذره (لا مغمى) عليه (فلا يصح إحرام) من أحد (عنه ولو خيف الفوات)؛ لأنه مظنة عدم الطول، بخلاف الجنون [١].

(وأحرم) صبي (مميز بإذنه) أي الولي (كعبد) أي رقيق (وامرأة) ذات زوج، فلا تحرم إلا بإذن زوجها.

(وإلا) بأن أحرم المميز بغير إذن وليه، أو الرقيق بغير إذن سيده، أو الزوجة بغير إذن زوجها (فله) أي لمن ذكر (التحليل) لمن ذكر بالنية، والحلاق أو التقصير إذا لم تحرم الزوجة بحجة الإسلام أيضاً (ولا قضاء) على المميز إذا بلغ (بخلاف العبد) إذا عتق (والمرأة) إذا تأيمت فعليهما القضاء إذا حللا، وعليهما حجة الإسلام أيضاً.

(وأمره) الولي (مقدوره) أي ما يقدر عليه الصبي من أقوال الحج وأفعاله فيلقنه التلبية إن قبلها، (وإلا) يقدر بأن عجز عن قول أو فعل أو عن الجميع؛ كغير المميز والمطبق (ناب) الولي (عنه) أي عن العاجز (إن قبلها) أي قبل المعجوز عنه النيابة، ولا يكون إلا فعلاً (كرمي) لجمار، (وذبح) لهدي أو فدية، ومشي في طواف وسعي، (لا) إن لم يقبل النيابة من قول أو فعل (كتلبية وركوع) أي صلاة وغسل، فتسقط حيث عجز (وأحضرهم): أي أحضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز (المشاهد) المطلوب حضورها شرعاً؛ وهي عرفة ومزدلفة والمشعر الحرام ومنى.

(وإنما يقع) الحج (فرضاً إذا كان) المحرم به (وقت الإحرام حراً مكلفاً): أي بالغاً عاقلاً، (ولم ينو) الحر المكلف بحجه (نفلاً) الواو للحال: أي حال كونه غير ناوٍ بحجه [٢] نفلاً، بأن نوى به الفرض، أو أطلق فينصرف للفرض فإن كان وقت الإحرام به رقيقاً أو صبياً أو مجنوناً نوى عنه وليه، أو حراً مكلفاً ونوى به النفل، لم يقع فرضاً ولو عتق الرقيق أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون إثر ذلك

ــ

أي إن لم يخش عليهما ضرراً، وإلا فالفدية ولا يجردهما.

قوله: [كما قيل]: قائله ابن عبد السلام ووافقه البساطي وهو غير صواب قاله البناني.

قوله: [لقرب التنعيم]: كلامه يقتضي أن المراد بالحرم حقيقته. ولكن في الأصل فسر الحرم بمكة نفسها فقط. وفي المجموع صرح بأن المراد بالحرم مكة وكذا في الحاشية.

تنبيه: كل ما ترتب على الصبي بالإحرام من هدي وفدية وجزاء صيد فعلى وليه مطلقاً، خشي عليه الضيعة أم لا، إذ لا ضرورة في إدخاله في الإحرام، كزيادة نفقة السفر، وجزاء صيد صاده في الحرم إن كان غير محرم إن لم يخف ضياعه بعدم سفره معه، فإن خاف ضياعه فزيادة النفقة في السفر. وجزاء صيد الحرم في مال الصبي كأصل النفقة المساوي لنفقة الحضري، فإنه في مال الصبي مطلقاً. قوله: [مغمي عليه] إلخ: ثم إن أفاق هو في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدركه، ولا دم عليه في تعدي الميقات لعذره، كالمجنون الذي ترجى إفاقته، وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف فقد فاته الحج في ذلك العام، ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم به في عرفة، ولا دم عليه لذلك الفوات، لأنه لم يدخل في الإحرام.

قوله: [بإذن زوجها] إلخ: فإن أذن لمن ذكر وأراد المنع قبل الشروع في الإحرام، ففي الشامل ليس له المنع، ولأبي الحسن له قبل الإحرام لا بعده، وهو المعتمد - كذا في الحاشية. ومثل المميز في كونه لا يحرم إلا بإذن وليه: السفيه المولى عليه، وإن كان الحج واجباً عليه - كذا في حاشية الأصل.

قوله: [فله أي لمن ذكر التحليل]: أي إن رآه مصلحة، وإن رأى المصلحة في إبقائه أبقاه على حاله، وإن استوت خير. والظاهر أن التحليل واجب عند تعين المصلحة فيه، وفي ضده يحرم. إذا علمت ذلك تعلم أن اللام في قوله: "فله التحليل" للاختصاص. ومثل الصبي المحرم بغير إذن وليه: السفيه البالغ إذا أحرم بغير حجة الإسلام، فله تحليله ولا يلزمه القضاء إذا حلله.

قوله: [بالنية]: أي بأن ينوي إخراجه من حرمات الحج، وتصييره حلالاً، ثم يحلق له رأسه ولا يكفي في إحلاله رفضه نية الحج بل لا بد مما ذكر.

قوله [فعليهما القضاء]: والفرق بينهما وبين الصغير والسفيه أنه لما كان الحجر على الصغير والسفيه لحق أنفسهما سقط القضاء، وأما العبد والمرأة فلحق السيد والزوج، فلم يسقط القضاء لضعفه.

قوله: [وعليهما حجة الإسلام أيضاً]: أي ويقدمان القضاء على حجة الإسلام، فإن قدما حجة الإسلام صحت.

قوله: [وأمره]: أي الولي مقدوره مرتبط بقوله: [وأحرم صبي مميز بإذنه].

قوله: [فتسقط حيث عجز]: أي ولا دم.

قوله: [وأحضرهم]: أي وجوباً في الواجب وندباً في المندوب.

قوله: [أو مجنوناً نوى عنه وليه]: أي مطبقاً.

قوله: [لم يقع فرضاً]: أي وإنما يقع نفلاً ولو نوى به الفرض،


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (المجنون).
[٢] قوله: (غير ناوٍ بحجه) في ط المعارف: (غيرنا وبحجه).

<<  <  ج: ص:  >  >>