للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيضمن. (و) يجوز للوصي (دفع نفقة له): أي لموصى عليه إن (قلت) مما لا يخاف عليه إتلافه؛ كجمعة أو شهر. فإن خاف إتلافه فيوم يوم.

(و) للوصي (إخراج فطرته): أي زكاة الفطر عنه وعمن تلزمه نفقته من مال اليتيم كأمه الفقيرة.

(و) له إخراج (زكاته) من حرث وماشية ونقد وعروض، ويرفع لحاكم مالكي يحكم بذلك خوف أن يرفع الصبي للحاكم الحنفي الذي لا يرى الزكاة على الصبي فيضمن الوصي.

(و) للوصي (دفع ماله): أي الموصى عليه للغير يعمل فيه (قراضاً) بجزء من الربح (وأبضاعاً): أي بدفع دراهم لمن يشتري بها سلعة؛ كعبد من البلد الذي فيها للشيء المطلوب لكونه فيه نفع للصبي والواو بمعنى أو وللوصي أن لا يدفع إذ لا يجب عليه تنمية مال اليتيم.

(ولا يعمل هو): أي الوصي بالمال لئلا يحابي لنفسه. والنهي للكراهة، فإن عمل لليتيم خاصة ليس له فيه شيء فذلك معروف لا ينهى عنه.

(ولا يشتري) الوصي شيئاً (من التركة) على جهة الكراهة؛ لأنه يتهم على المحاباة (و) إن وقع وعمل بنفسه قراضاً أو اشترى شيئاً من التركة (تعقب) أي تعقبه الحاكم (بالنظر) في المصلحة، فإن كان صواباً أمضاه وإلا رده.

(إلا) اشتراء (ما قل وانتهت فيه الرغبات) بعد شهرته للبيع في سوقه فيجوز للوصي شراؤه.

(والقول له): أي للوصي وكذلك وصيه ولو تسلسل ومقدم القاضي والكافر (في النفقة): أي في أصلها إذا تنازع مع المحجور في ذلك مدة حضانته وأشبه قول الوصي بيمينه. فإن كان في حضانة غيره فلا يقبل قوله إلا ببينة، كما لم يقبل قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف.

(و) القول للوصي إذا تنازع من كان في حجره في (قدرها) أي: النفقة حيث أشبه وحلف، كما قال، (إن أشبه بيمين لا) يقبل قول الوصي (في تاريخ الموت) بل لا بد من ثبوته (ولا) يقبل قول الوصي (في الدفع) لمال المحجور (بعد الرشد إلا ببينة) وظاهره: ولو طال الزمن بعد الرشد، وهو المعروف من المذهب. قال تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا} [النساء: ٦].

ــ

دون نفقة مثله ولا يسرف ولا يوسع على قليله.

قوله: [فيضمن]: أي الوصي السرف وما أتلفه في الملاهي، وأما الآكلون من يده فلا ضمان عليهم لتعلقه بذمة الوصي بمجرد تفويته.

قوله: [دفع نفقة له]: ربما يشعر قوله "له" أنه لا يدفع للمحجور عليه نفقة زوجته ولا ولده ولا أم ولده ورقيقه وهو كذلك على الراجح الذي أقامه ابن الهندي من المدونة، بل يسلم نفقة كل واحد منهم له في يده، وقال ابن القصار نفقة أم ولده ورقيقه يدفعان إليه دون نفقة زوجته وولدها.

قوله: [وله إخراج زكاته] إلخ: أي للوصي أن يخرج زكاة محجوره إن كان الوصي مالكياً كان الولد كذلك أم لا، فإن كان الوصي حنفياً لم يجب عليه إخراجها. ولو كان الولد مالكياً فالعبرة بمذهب الوصي لا بمذهب الطفل أو أبيه.

قوله: [ويرفع لحاكم مالكي]: أي إن كان هناك حنفي وكان لا يخفى عليه أمر اليتيم ويخشى من رفعه إليه وإلا أخرج من غير رفع وذلك كبعض بلاد المغرب والسودان التي لم يوجد فيها غير الحاكم المالكي.

قوله: [ولوصي دفع ماله] إلخ: أي ولو كان عمل القراض أو شراء البضاعة يحتاج لسفر في البر أو البحر.

قوله: [إذ لا يجب عليه تنمية مال اليتيم]: أي بل يندب. وقول عائشة: " اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة ". حمله ابن رشد على الندب، وقال الشافعي بوجوب التنمية على حسب الطاقة أخذاً بظاهر الحديث.

قوله: [ولا يعمل هو]: أي بجزء من الربح ولو كان ذلك الجزء يشبه قراض مثله.

قوله: [والقول له] إلخ: حاصله أنه إذا تنازع مع المحجور عليه في أصل الإنفاق أو في قدره أو فيهما فالقول قول الوصي بشروط ثلاثة كون المحجور في حضانته وأن يشبه فيما يدعيه ويحلف وإلا فلا بد من البينة.

قوله: [فإن كان في حضانة غيره]: أي سواء كان الحاضن ملياً أو معدماً وهذا هو قول الأكثر، وللجزولي إن كانت الحاضنة فقيرة وسكتت لآخر المدة. والحال أن الولد يظهر عليه النعمة والخير صدق الوصي بيمينه لوجود القرينة المصدقة له، وإن كانت الحاضنة غنية فلا يصدق الوصي، وهذا التفصيل استحسنه اللخمي.

تنبيه: ليس لوارث الطفل أن ينكشف على ما بيد الوصي ويأخذ وثيقة بعلم عدده عليه محتجاً بأنه إذا مات صار المال له فلا مخاصمة له في ذلك على الوصي وعلى الوصي أن يشهد ليتيمه بماله الكائن بيده.

قوله: [لا يقبل قول الوصي]: أي فإذا قال الوصي: مات منذ سنتين مثلاً، وقال الصغير: بل سنة فالقول للصغير وإن كان هذا الأمر يرجع لقلة النفقة وكثرتها؛ لأن الأمانة التي أوجبت صدقه فيها لم تتناول الزمان المتنازع فيه.

قوله: [بعد الرشد إلا ببينة]: متعلق بالدفع، وكذا لو دفع له قبل البلوغ فلا يصدق ولو وافقه الولد قبل بلوغه، بل ولو قامت بينة بذلك لتفريطه حيث لم يبق بيده الولد للبلوغ.

قوله: {فأشهدوا عليهم} [النساء: ٦]: أي فالأمر بالإشهاد لئلا يغرموا على هذا المشهور ومقابله

<<  <  ج: ص:  >  >>