(وعزل بطرو فسق ولا يبيع) الوصي (عبداً) تركه الموصي وكذلك الأمة حيث كان الرقيق
(يحسن القيام بالصغار): لأن بيعه حينئذ ليس مصلحة والوصي لا يجوز له التصرف بغير المصلحة.
(ولا) يجوز للوصي أن يبيع (التركة) أو شيئاً منها لقضاء دين أو تنفيذ وصية (إلا بحضرة الكبير) لأنه ليس له التصرف في حصته بغير إذنه فإن غاب الكبير أو امتنع من البيع نظر الحاكم.
(ولا يقسم) الوصي (على غائب) من الورثة (بلا حاكم) فإن قسمبدون حاكم نقضت، والمشترون حكمهم حكم الغاصب لا غلة لهم، ويضمنون حتى السماوي.
(و) إن أوصى (لاثنين) بلفظ واحد: كجعلتكما وصيين، أو بلفظين في زمن أو زمنين من غير تقييد باجتماع أو افتراق (حمل) على قصد (التعاون) وليس إيصاؤه للثاني عزلاً للأول فلا يستقل أحدهما ببيع أو شراء أو نكاح أو غير ذلك إلا بتوكيل. أما لو قيد الموصي باجتماع أو افتراق عمل به.
(فإن مات أحدهما): أي الوصيين (أو اختلفا) في أمر: كبيع أو شراء أو تزويج (فالحاكم) ينظر فيما فيه الأصلح من إبقاء الحي وصياً أو جعل غيره معه، أو يرد فعل أحدهما في الاختلاف أو يمضي.
(وليس لأحدهما) أي الوصيين (إيصاء) لغيره في حياته (بلا إذن) من صاحبه أما بإذنه فيجوز (ولا) يجوز (لهما قسم المال) الذي أوصاهما عليه (وإلا) بأن قسماه بينهما وصار كل واحد يتصرف في حصته (ضمنا) ما تلف منه ولو بسماوي للتفريط. فيضمن كل ما تلف ولو بيد صاحبه لرفع يده عنه.
(وللوصي اقتضاء الدين) ممن هو عليه، واللام للاختصاص فلا ينافي أنه يجب عليه.
(و) للوصي (تأخيره) أي الدين إذا كان حالاً (لنظر) أي مصلحة في التأخير.
(و) للوصي (النفقة عليه): أي على الطفل الذي في حجره (بالمعروف) بحسب حال الطفل والمال من قلة أكل أو قلة مال وضدهما وكسوة.
(كختنه): فيجوز للوصي النفقة عليه في ختنه، ويجوز الأكل منها حيث لم يكن سرفاً (وعرسه وعبده): فيوسع عليه نفقة العبد مما هو معتاد شرعاً، لا في نحو لعب في ختن أو عرس
ــ
بعده.
قوله: [وعزل بطرو فسق]: المراد بطرو الفسق الذي يعزل به ظهور عدم إنصافه فيما ولي فيه، ومثل الطرو المذكور حدوث العداوة للمحجور إذ لا يؤمن العدو على عدوه.
قوله: [ولا يبيع الوصي عبداً] إلخ: من هذا المعنى لو أوصى عبداً له على أولاده الأصاغر وأراد أولاده الكبار بيع ذلك العبد الموصي اشترى ذلك العبد للأصاغر بأن يشتري حصة الكبار لهم إن كان لهم مال يحمله وإلا باع الكبار حصتهم خاصة إلا أن ينقص ثمنها أو لم يوجد من يشتريها مفردة فيباع العبد جميعه، ثم إن أبقاه المشتري وصياً على حاله فظاهر وإلا بطل.
قوله: [إلا بحضرة الكبير]: هذا إذا كان في الحضر أما إذا كان في السفر فله البيع ففي (ح) فرع لو مات شخص في سفره فلوصيه بيع متاعه وعروضه؛ لأنه يثقل حمله قاله في النوادر، بل ذكر البرزلي في كتاب السلم عن أبي عمران: أن من مات في سفر بموضع لا قضاة به ولا عدول ولم يوص واجتمع المسافرون وقدموا رجلاً فباع هناك تركته ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة نقض البيع إذا لم يبع بإذن حاكم وبلده بعيد من موضع الموت أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع أو غيره جائز، قال وقد وقع هذا لعيسى بن عسكر وصوب فعله وأمضاه أفاده في حاشية الأصل.
قوله: [فإن غاب الكبير]: أي غيبة قريبة أو بعيدة.
وقوله: [أو امتنع من البيع]: أي أو كان حاضراً وامتنع من البيع.
قوله: [نظر الحاكم]: أي فإما أن يأمر الوصي بالبيع أو يأمر من يبيع معه للغائب، أو يقسم ما ينقسم فإن لم يرفع الأمر للحاكم وباع رد بيعه إن كان المبيع قائماً فإن فات بيد المشتري بهبة أو صبغ ثوب أو نسج غزل أو أكل طعام وكان قد أصاب وجه البيع فهل يمضي وهو المستحسن أو لا يمضي وهو القياس؟ قولان أفاده محشي الأصل نقلا عن (ح).
قوله: [والمشترون]: أي للتركة أو بعضها التي باعها الوصي من غير حضور الكبير أو وكيله، ومن غير رفع للحاكم العالمون بذلك وهذا مرتبط بكل من مسألة القسم والبيع قبله.
قوله: [وإن أوصى لاثنين] إلخ: أي وأما لو أوصى واحداً وجعل آخر ناظراً عليه فإنما لذلك الناظر النظر في تصرفات الوصي وليس له رد السداد من تصرفه ولا نزع المال منه.
قوله: [إلا بتوكيل]: أي من الآخر له.
قوله: [فإن مات أحدهما] إلخ: محل نظر الحاكم في موت أحدهما إن لم يوص ذلك الميت لصاحبه أو لغيره وإلا فلا نظر له. قوله: [أما بإذنه فيجوز]: أي كما يجوز لأحدهما أن يوصي لصاحبه بقيامه مقامه إذا مات.
قوله: [ولا يجوز لهما قسم المال]: ظاهره ولو كان المال لصبيين واقتسماهما فلا يأخذ كل حصة الصبي الذي عنده.
قوله: [لرفع يده عنه]: أي لتعديه برفع يده عما كان يجب وضعها عليه وما ذكره الشارح من ضمان كل ما تلف منه أو من صاحبه هو المعتمد، وقيل إن كل واحد يضمن ما هلك بيد صاحبه فقط دون ما هلك بيده، ودرج عليه ابن الحاجب، وفائدة الخلاف أن كل واحد إما غريم بجميع المال أو بما قبضه صاحبه فقط.
قوله: [بحسب حال الطفل والمال] إلخ: أي فلا يضيق على صاحب المال الكثير