للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتستمر إلى تزوجها فتعزل.

(وإنما يوصى على المحجور عليه) لصغر أو سفه (أب رشيد): فالأب المحجور عليه لا وصية له على ولده، وكذا لو بلغ الصبي رشيداً ثم حصل له السفه وإنما النظر للحاكم.

(أو وصيه): أي وصي الأب له الإيصاء على الأولاد الذين كان وصياً عليهم وهكذا، وليس لمقدم القاضي إيصاء عند موته ولا غيره من الأقارب.

(إلا الأم) فلها الإيصاء على أولادها بشروط أشار لها بقوله: (إن قل المال) الموصى عليه قلة نسبية كستين ديناراً إلا إن كثر فليس لها الإيصاء.

(وورث) المال (عنها) بأن كان المال لها وماتت عنه. أما لو كان المال للولد من غيرها -كأبيه أو من هبة- فليس لها الإيصاء بل ترفع للحاكم.

(ولا ولي له): أي للموصى عليه من أب أو وصي من الأب أو مقدم قاض، فلا وصية لها على أولادها عند وجود واحد منهم. وقولنا فيما تقدم: ترفع للحاكم إن كان عدلاً، وإلا فواحد من المؤمنين عدل يتصرف لهم. ومنه: إذا مات ولم يوص فتصرف أخوهم الكبير أو عمهم أو جدهم فتصرفه ماض بحيث لو بلغوا لا رد لهم.

(مسلماً) معمول لـ: "يوصي"، فلا يصح كون الكافر وصياً (رشيداً) فلا يصح كونه صبياً أو سفيهاً أو مجنوناً (عدلاً) فيما ولي عليه، فلا يصح لخائن ولا لمن يتصرف بغير الوجه الشرعي.

(وإن) كان الوصي على الأولاد (امرأة) أجنبية أو زوجة الموصي أو أم ولد أو مدبرة (وأعمى) فإنه يصح أن يكون وصياً، كان العمى أصلياً أو طارئاً، (وعبداً) فيصح جعله وصياً (بإذن سيده) وليس لسيده رجوع بعد الرضا. ودخل في العبد: مدبره والمكاتب والمبعض والمعتق لأجل.

وإذا كان الوصي عدلاً ابتداء ثم طرأ عليه الفسق فإنه يعزل، فإن تصرف فهو مردود إذ تشترط العدالة ابتداء ودواماً، كما أشار له بقوله:

ــ

وصيي عليها على الأرجح. قال هناك شراح خليل: والراجح الجبران ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بأن قال له الأب أنت وصيي على بضع بناتي أو على نكاحهن أو على تزويجهن أو على بنتي تزوجها قبل البلوغ أو بعده أو ممن شئت وإن لم يذكر شيئاً من الثلاثة، فالراجح عدم الجبر كما إذا قال وصيي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي فلانة، وأما لو قال وصيي فقط أو على مالي أو على تركتي فلا جبر له اتفاقاً، فلو زوج جبراً حينئذ فاستظهر الأجهوري الإمضاء وتوقف فيه الشيخ أحمد النفراوي، وإن زوج من غير جبر صح أفاده محشي الأصل هنا.

قوله: [فتستمر إلى تزوجها]: أي وكذا إذا أوصى لها أو لأم ولده بسكنى أو بغلة إلى أن تتزوج فإنه يعمل بما شرط، فإذا عقد لها فلا سكنى لها ولا غلة بعد ذلك، ولا ينزع منها الماضي من الغلة بزواجها.

قوله: [وإنما يوصى على المحجور عليه] إلخ: الحصر بالنسبة للموروث عن الموصي، أما إن تبرع ميت على محجور عليه فله أن يجعل لما تبرع به من شاء ناظراً ولو كان للمحجور عليه أب أو وصي.

قوله: [ثم حصل له السفه]: أي كالجنون مثلاً.

قوله: [أو وصيه]: محل كون وصي الأب له أن يوصي إن لم يمنعه الأب من الإيصاء كما لو قال: أوصيتك على أولادي وليس لك أن توصي عليهم فلا يجوز لوصي الأب حينئذ إيصاء.

قوله: [ولا لغيره من الأقارب]: أي كالأجداد والأعمام والإخوة.

قوله: [كستين ديناراً]: قال ابن [١] المنظور له في القلة بحسب العرف فلا خصوصية للستين؛ إذا علمت ذلك فالمناسب للشارح أن يقول: قلة عرفية بدل قوله نسبية.

قوله: [وورث المال عنها]: أي وأما لو وهبت مالاً لأولادها الصغار أو تصدقت به عليهم فلها أن تجعل ناظراً على ذلك من شاءت كان المال قليلاً أو كثيراً، بل ولو كان للأولاد أب أو وصي.

قوله: [أو من هبة]: أي أو من غيرها لما علمت. قوله: [ولا ولي له]: تحصل أن الشروط ثلاثة فإن فقدت أو بعضها وأوصت وتصرف وصيها فتصرفه غير نافذ وللصبي إذا رشد أو الحاكم رده ما لم ينفقه عليه في الأمور الضرورية بالمعروف.

قوله: [ومنه إذا مات] إلخ: أي ممن يقوم مقام الحاكم. قال في الأصل: وبقي هنا مسألة ضرورية كثيرة الوقوع وهي أن يموت الرجل عن أولاد صغار ولم يوص عليهم فتصرف في أموالهم عمهم أو أخوهم الكبير أو جدهم بالمصلحة فهل هذا التصرف ماض أو لا وللصغار إذا رشدوا إبطاله؟ ذكر أشياخنا أنه ماض لجريان العادة بأن من ذكر يقوم مقام الأب لا سيما في هذه الأزمنة التي عظم فيها جور الحكام بحيث لو رفع لهم حال الصغار لاستأصلوا مال الأيتام.

قوله: [بحيث لو بلغوا]: أي ورشدوا.

قوله: [مسلماً] إلخ: هذه شروط الوصي وهي أربعة ذكر هنا ثلاثة وتقدم الرابع وهو كونه مقاماً من طرف الأب أو الوصي أو الحاكم، وكما تعتبر في الوصي على المحجور عليه تعتبر في الوصي على اقتضاء الدين أو قضائه، واشترط فيه العدالة خوف أن يدعي غير العدل الضياع، وأما الوصي على تفريق الثلث أو على العتق فلا يشترط فيه العدالة. نعم لا بد فيه أن يكون مسلماً مكلفاً قادراً على القيام بما أوصي عليه.

قوله: [فيما ولي عليه] إلخ: معلوم أن هذا لا يستلزم الإسلام فاندفع ما يقال إنه يستغنى بذكر العدالة عن الإسلام وحاصله أن الاستغناء يكون إن أريد بالعدالة عدالة الشهادة أو عدالة الرواية وليس كل مراداً هنا بل المراد هنا حسن التصرف.

قوله: [ودخل في العبد]: أي في عمومه.

وقوله: [مدبره]: أي الموصي ولا مفهوم له بل مثله مدبر الغير وكذا يقال فيما


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (بن).

<<  <  ج: ص:  >  >>