للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من قول الأصل "أقر به في مرضه". (أو أوصى به لوارث): ولم يجزه بقية الورثة، فلا تدخل فيه الوصية حيث مات ولم يعلم بأن ما أقر به بطل، ولا علم برد بقية الورثة. فإن علم قبل موته دخلت فيه.

(والأظهر): من القولين اللذين في الأصل (الدخول): أي دخول الوصية (فيما): أي في الشيء الذي (شهر) عند الناس (تلفه) من مال الوصي (فظهرت السلامة؛ كالآبق) والسفينة ومال بضاعة فهو أعم من قول الأصل: "وفي سفينة أو عبد قولان".

(وندب كتابتها): أي الوصية (و) ندب (بدء بتسمية وثناء) على الله كالحمد (وتشهد) بكتابة ذلك أو نطق به إن لم يكتب.

(وأشهد) الموصي على وصيته لأجل صحتها ونفوذها. وحيث أشهد فيجوز للشهود أن يشهدوا على ما انطوت عليه وصيته؛ كما قال: (ولهم الشهادة وإن لم يقرأها) عليهم (ولم يفتح الكتاب) الذي فيه الوصية. (وتنفذ) الوصية حيث أشهد، بقوله لهم: اشهدوا بما في هذه، ولم يوجد فيها محو (ولو كانت) الوصية (عنده): أي الكتاب الذي هي فيه عند الموصي لم يخرجه حتى مات. (ولو ثبت) عند الحاكم بالبينة الشرعية (إن عقدها خطه): أي الموصي؛ أي ثبت أن ما اشتملت عليه الورقة بخطه (أو قرأها) على الشهود (ولم يشهد) في الصورتين بأن لم يقل: اشهدوا على وصيتي (أو) لم (يقل: نفذوها، لم تنفذ) بعد موته: لاحتمال رجوعه عنها. ولو وجد فيها بخطه أنفذوها فلا يفيد. ومفهومه أنه لو قال: اشهدوا أو قال أنفذوها نفذت.

(وإن قال) الموصي: (كتبتها) أي الوصية ووضعتها (عند فلان) فصدقوه إلخ، فإن فلاناً يصدق في أن هذا الكتاب بما فيه هو وصية الميت. ثم إن كان بخط الميت فيقبل ما فيه ولو كان المكتوب فيه: أنه لفلان ابن من عنده الوصية. وإن كان بغير خطه ووجد فيه أن أكثر الثلث لابن فلان أو صديقه ممن يتهم فيه لا يصدق. أما بقليل من الثلث فيصدق. (أو) قال الموصي (أوصيته): أي فلاناً (بثلثي): أي بتفرقته، (فصدقوه) فقال فلان: هذه وصيته التي عندي إلى آخر ما علمت، أو قال: هو أمرني أن أفرقه على فلان وفلان أو على جماعة كذا (صدق) في قوله (إن لم يقل) إنه أمرني أن أدفع الثلث أو أكثر [١] (لابني) أو نحوه ممن يتهم عليه كصديقه أو أخيه الملاطف.

(و) إن قال الموصي لجماعة: اشهدوا على أن فلاناً (وصيي فقط) ولم يزد على ذلك فلم يقيد بشيء فلفظه مطلق (يعم) كل شيء فيكون فلان وصيه في جميع الأشياء؛ فيزوج بناته [٢] الصغار بشروطهن والكبار بإذنهن إلا أن يأمره بالإجبار إلخ فيجري ما هنا على ما تقدم في النكاح من الإجبار وعدمه. وظاهر قوله: "يعم" أنه إذا كان الموصي وصياً على أيتام يكون فلان وصياً عليهم وهو ظاهر المدونة، وقيل لا يدخلون إلا بنص منه.

(و) إن قال فلان وصيي (على كذا) لشيء عينه (خص به) فلا يتعداه لغيره فإن تعداه لم ينفد (كـ) قوله: زيد وصيي [٣] (حتى يقدم فلان) كعمرو، فإن زيداً يكون وصيه في كل شيء حتى يقدم عمرو فينعزل زيد بمجرد قدوم عمرو. فإن مات عمرو في السفر استمر زيد وصياً (أو) قال الموصي: زوجتي فلانة وصيتي إلا أن (تتزوج)

ــ

يرسلهما ويشتهر تلفهما قبل الوصية ثم تظهر السلامة.

قوله: [من قول الأصل] إلخ: هو خليل وعبارته وفي سفينة أو عبد شهر تلفهما ثم ظهرت السلامة قولان اهـ فالشارح اختصرها.

قوله: [وتشهد]: أي فيستحب له أيضاً أن يبدأها بالشهادتين بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: [فصدقوه] إلخ: الأولى حذفه من هنا ويكتفي في الحل بما بعده.

قوله: [ابن من عنده الوصية]: صفة لفلان وعلى هذا فقوله: "إن لم يقل لابني" لا يرجع لهذه، وظاهره ولو كان الذي لابنه أكثر الوصية أو كلها.

قوله: [وإن كان بغير خطه]: أي ويكون معنى قول المصنف كتبتها عند فلان أمرته بكتابتها.

قوله: [ووجد فيه أن أكثر الثلث لابن فلان]: تركيب فيه ثقل في المعنى واللفظ والأوضح إن لم يكن المكتوب لابنه فيها كثيراً في نفسه كان أكثر الثلث أو أقله كما هو صريح عبارة غيره.

قوله: [إلى آخر ما علمت]: أي من التفصيل في مسألة الكتابة فهو تفريع من الشارح عليها.

قوله: [أو قال هو أمرني] إلخ: مفرع على الثانية التي ليس فيها كتابة أصلاً وبالجملة فتضرع إلى الله في تعقيدها هذا الشارح.

قوله: [أو أكثره]: لا مفهوم له بل المدار على كون المسمى لابنه كثيراً وإن لم يكن أكثر الثلث كما تقدم.

قوله: [فلم يقيد بشيء]: مفرع على ما قبله. ولو قال في الحل من أول الأمر أي لم يقيد بشيء كما قال في الأصل لكان أظهر وأسهل.

واعلم أن طريقة ابن رشد أن الوكالة كالوصية فإذا قال: فلان وكيلي فإنه يعم قال في المقدمات: وهذا هو قولهم في الوكالة إذا قصرت طالت وإذا طالت قصرت، وطريقة ابن بشير وابن شاس الإطلاق في الوكالة مبطل حتى يعم أو يخص وكأنهم لاحظوا أن الموكل حي يمكنه الاستدراك بخلاف الموصي أفاده (بن).

فرع: لو قال فلان وصيي فتبين أنه ميت وله وصي فإن علم بموته كان وصيه وصياً وإلا فلا، وبطلت كما تبطل إن علم بموته ولم يكن له وصي أفاده الأجهوري.

قوله: [بشروطهن]: المراد بالشروط الجنس؛ لأن المعول عليه من الشروط إنما هو خوف الفساد عليها في مالها أو حالها.

قوله: [فيجري ما هنا على ما تقدم]: إلخ: قال المتن فما تقدم فوصيه إن عين له الزوج أو أمراه به أو بالنكاح كأنت


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (أكثره).
[٢] ليست في ط المعارف.
[٣] في ط المعارف: (وصي).

<<  <  ج: ص:  >  >>