للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبداً على المشهور. (و) إن تركها أو بعضها (عمداً) ولو في ركعة (بطلت) صلاته (كأن لم يسجد): أي كما تبطل إذا لم يسجد لسهوه فيما إذا تركها أو بعضها سهواً حتى طال الزمن.

(و) خامسها: (قيام لها) أي للفاتحة (بفرض): فإن جلس أو انحنى حال قراءتها بطلت. وكذا لو استند إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط.

(و) سادسها: (ركوع من قيام) في الفرض أو النفل الذي صلاه من قيام، فلو جلس فركع لم تصح (تقرب راحتاه) تثنية راحة وهي الكف والجمع راح بلا تاء (فيه) أي في الركوع (من ركبتيه) لو وضعهما؛ أي أن الركوع الواجب هو الانحناء بحيث لو وضع كفيه لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين، فيكون الرأس أرفع من العجيزة فيه، وأما مجرد تطأطؤ الرأس فليس بركوع بل إيماء. وأما تسوية الظهر فمندوب زائد على الوجوب لتمكين اليدين من الركبتين كما يأتي.

(و) سابعها (رفع منه): أي من الركوع فإذا لم يرفع بطلت.

(و) ثامنها: (سجود على أيسر جزء) أي على أقل جزء تيسر (من جبهته) وهو ما فوق الحاجبين وبين الجبينين. (وندب) السجود (على أنف [١]): وقيل يجب (وأعاد) الصلاة

ــ

وهو الذي اختاره في الرسالة وهو المشهور فيمن تركها من الجل أو النصف. فتحصل أن من ترك الفاتحة سهواً إما أن يتركها من الأقل أو النصف أو الجل، فالمشهور في ذلك كله أنه يتمادى حيث فاته التدارك بالركوع من ركعتها، ويسجد قبل السلام ويعيد أبداً وجوباً كما قال (ر) رداً على الأجهوري والتتائي من قولهما: إن الإعادة في الوقت كما يؤخذ من المجموع وحاشيته.

قوله: [أبداً]: أي وجوباً كما علمت.

قوله: [بطلت صلاته]: أي ولو على القول بالسنية لما علمت من أنها ليست كسائر السنن.

قوله: [حتى طال الزمن]: أي بالعرف أو الخروج من المسجد. وإنما بطلت بترك السجود لها لما سيأتي أن من مبطلات الصلاة ترك السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن فما هنا أولى.

قوله: [قيام لها]: أي لأجلها في حق إمام وفذ، فليس بفرض مستقل على المعتمد. وعليه فلو عجز عنها سقط القيام، فإن عجز عن القيام لبعضها وقدر على القيام للبعض الآخر، فهل يسقط عنه القيام لما يقدر عليه ويأتي بها كلها من جلوس؟ أو يأتي بما يقدر عليه قائماً ويجلس في غيره؟ قولان مشهورهما الثاني. وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها، فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل لسقط صحت صلاته. والحاصل أنه لما جاز له ترك القراءة خلف الإمام، جاز له ترك القيام من حيث عدم وجوب القراءة عليه، وإن بطلت عليه صلاته بجلوسه حال قراءتها، ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لمخالفته للإمام، كما قيل لصحة اقتداء الجالس بالقائم. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [ركوع من قيام]: أي فلا تتم حقيقة الركوع إلا بالانحطاط من قيام. أما في الفرض فظاهر وأما في النفل فلكونه ابتدأ تلك الركعة من قيام، فلو جلس وركع لكان متلاعباً.

قوله: [تقرب راحتاه]: هذا مبني على أن وضع اليدين على الفخذين في الركوع ليس بشرط، بل مستحب فقط وهو الذي فهمه سند وأبو الحسن من المدونة، خلافاً لما فهمه الباجي واللخمي من الوجوب.

قوله: [كتمكين اليدين]: أي فوضع اليدين مستحب والتمكين مستحب ثان، ورأى مالك التحديد في تفريق الأصابع وضمها بدعة، فإن قصرتا لم يزد على تسوية ظهره. ولو قطعت إحداهما وضع الأخرى على ركبتها -كما في الطراز- لا على الركبتين معاً كما قاله بعضهم.

قوله: [فإذا لم يرفع بطلت]: أي إن كان عمداً أو جهلاً كما يقع لكثير من العوام، وأما سهواً فيرجع محدودباً حتى يصل لحالة الركوع، ثم يرفع ويسجد بعد السلام. إلا المأموم فلا يسجد لحمل الإمام سهوه، فإن لم يرجع محدودباً ورجع قائماً أعاد صلاته كما قال ابن المواز، وهذا إذا كان رجوعه عمداً، فإن كان سهواً ألغى تلك الركعة ويسجد بعد السلام. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [سجود]: عرفه بعضهم بأنه مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة اهـ. واحترز بقوله: أو ما اتصل بها، من نحو السرير المعلق في حبل مثلاً، وبقوله: من ثابت، عن الفراش المنفوش جداً، ودخل في الثابت السرير من خشب مثلاً لا من شريط، نعم أجازه بعضهم للمريض. وظاهر قوله: أو ما اتصل بها، وإن علا عن سطح ركبتيه فيشمل السجود على المفتاح، والسبحة ولو اتصلت به والمحفظة. ولكن الأكمل خلافه، هذا هو الأظهر مما في (عب) وغيره، وهو ما ذكره ابن عرفة. وحده الشافعية بارتفاع الأسافل وانحدار الأعالي، قالوا: ولا بد من التحامل وهو أن يلقي رأسه على ما سجد عليه؛ حتى لا يعد حاملاً لها، فلا يكفي الإمساس بمجرد الملاصقة. وليس معنى التحامل شد الجبهة على الأرض حتى يؤثر فيها كما يفعل الجهلة، وسيماهم في وجوههم من أثر السجود: الخشوع والخضوع. اهـ. بالمعنى من حاشية شيخنا على مجموعه.

قوله: [على أيسر جزء]: أي فلا يشترط إلصاق الجبهة بتمامها وإنما إلصاقها كلها مندوب.

قوله: [وهو ما فوق الحاجبين]: أي فالجبهة هنا مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية أي: مقدم الرأس، فلو سجد على أحد الجبينين لم يكف.

قوله: [وأعاد الصلاة] إلخ: أي سواء كان


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (أنفه).

<<  <  ج: ص:  >  >>