للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) كره (عبث بلحية أو غيرها و) كره (حمد لعاطس أو بشارة) بشر بها وهو يصلي.

(و) كره (إشارة للرد) برأس أو يد (على مشمت) شمته وهو يصلي إذا ارتكب المكروه وحمد لعطاسه، وأما الرد بالكلام فمبطل، وأما رد السلام بالإشارة على مسلم عليه فمطلوب.

(و) كره (حك جسد لغير ضرورة) إن قل وجاز لها والكثير مبطل.

(و) كره (تبسم قل اختياراً) والكثير مبطل ولو اضطراراً.

(و) كره (ترك سنة خفيفة) عمداً من سننها كتكبيرة وتسميعة، وحرم ترك المؤكدة وسيأتي في السهو.

(و) كره (سورة) أو آية أي قراءتها (في أخيرتيه) أي في الركعتين الأخيرتين.

(و) كره (التصفيق) في صلاة ولو من امرأة (لحاجة) تتعلق بالصلاة كسهو إمامه فجلس بعد الثالثة أو سلم من اثنتين أو بغير الصلاة كمنع مار بين يديه أو تنبيه على أمر ما، (والشأن) المطلوب شرعاً لمن نابه شيء وهو يصلي (التسبيح) بأن يقول: سبحان الله.

ولما فرغ من الكلام على فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها شرع في بيان مبطلاتها فقال:

(وبطلت) الصلاة (برفضها) أي بنية إبطالها وإلغاء ما فعله منها.

(وبتعمد ترك ركن) من أركانها المتقدمة.

(و) بتعمد (زيادة ركن فعلي) كركوع أو سجود بخلاف زيادة ركن قولي.

وأركانها القولية ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام.

وبقية الأركان فعلية. إلا أنه لا يتأتى زيادة مجرد اعتدال أو طمأنينة أو مجرد قيام لتكبير إحرام أو فاتحة، فرجع إلى الأمر [١] زيادة ركوع أو سجود ويلزم منها زيادة رفع.

وكذا تبطل بتعمد زيادة تشهد بعد الأولى أو الثالثة من جلوس (و) بتعمد (أكل) ولو لقمة بمضغها (و) بتعمد (شرب) ولو قل.

(و) بتعمد (كلام):

ــ

أعاد بوقت. وإن شك بنى على اليقين وأتى بما شك فيه بخلاف الأخروي فلا يكره. ثم إن لم يشغله عن الصلاة فالأمر ظاهر. وإن شغله عنها فإن شك في عدد ما صلى بنى على اليقين. وإن لم يدر ما صلى أصلاً بطلت كالتفكر بدنيوي، وهذا إذا لم يكن التفكر متعلقاً بالصلاة، فإن كان متعلقاً بها كالمراقبة والخشوع، فإن لم يدر ما صلى بنى على الإحرام. وإن كان مستحضراً له فالحكم واحد في الجميع إلا في هذا الفرع.

قوله: [أو غيرها]: أي كخاتم بيده إلا أن يحوله في أصابعه لضبط عدد الركعات خوف السهو فذلك جائز؛ لأنه لإصلاحها وليس من العبث.

قوله: [فمطلوب]: أي كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً.

قوله: [والكثير مبطل]: والكثرة بالعرف وهو مبطل ولو سهواً، ويسجد للسهو إن لم يكثر.

قوله: [وحرم ترك المؤكدة]: أي وفيها قولان: بالبطلان وعدمه، وإن كان الراجح يستغفر الله ولا شيء عليه، ولكن الجزم بالحرمة مشكل غاية الإشكال، حيث كان متفقاً على سنيتها، ولم يكن فيها قول بالفرضية.

قوله: [في أخيرتيه]: أي ولا سجود عليه لتلك الزيادة لأنها قولية. والزيادة القولية لا سجود لها إلا في تكرار الفاتحة سهواً.

قوله: [والشأن المطلوب] إلخ: وما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: «من نابه شيء في صلاته فليسبح إنما التصفيق للنساء» خارج عندنا مخرج الذم، فليس على ظاهره، وحمله الشافعية على ظاهره.

قوله: [وبطلت الصلاة برفضها]: تقدم أنها تبطل به اتفاقاً إذا وقع في الأثناء وبعد الفراغ: قولان مرجحان.

قوله: [أي بنية إبطالها]: أي فليس بلازم التلفظ بل القصد كاف. قوله: [وبتعمد ترك ركن]: أي وإن لم يطل. ومنه ترك الشرط. وأما إن كان ترك الركن سهواً فلا تبطل إلا بالطول. والطول بالعرف أو بالخروج من المسجد على الخلاف بين ابن القاسم وأشهب.

قوله: [وبتعمد زيادة ركن]: مراده بالعمد ما يشمل الجهل وهذا في النفل والفرض.

قوله: [قوي [٢]]: أي كتكرير الفاتحة فلا يبطلها عن المذهب، وإنما يحرم إن كان عمداً ويسجد إن كان سهواً.

قوله: [إلا أنه لا يتأتى زيادة] إلخ: استدراك على عموم قوله: "وبتعمد زيادة ركن فعلي" كأنه يقول فيما يتأتى فيه الزيادة.

قوله: [وكذا تبطل] إلخ: أي لأن الجلوس فيه غير مشروع، فلو فعله عمداً أو جهلاً بطلت.

قوله: [ولو قل]: أي بل ولو كان مكرهاً ولو كان واجباً عليه لإنقاذ نفسه وجب عليه القطع لذلك، ولو خاف خروج الوقت كما قاله الأجهوري. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [وبتعمد كلام] إلخ: الكلام هنا بمعنى مطلق الصوت. ولو نهق كالحمار، قالوا: إن حرك شدقيه وشفتيه لم تبطل، قال في المجموع: وينبغي حمله على ما يحصل بين يدي الكلام. أما إن حصل صورة الكلام بتحريك اللسان والشفتين فينبغي البطلان. كما اكتفوا به في قراءة الفاتحة. وترددوا: هل تبطل إشارة الأخرس أو إن قصد بها الكلام؟ أما إن نطقت يده بلا قصد فلا. وبه ولي يفتي نفسه. اهـ. ومثل التعمد في الكلام المبطل الإكراه عليه أو الوجوب؛ لإنقاذ أعمى أو لإجابة أحد والديه وهو أعمى أصم في نافلة. والحاصل أنه إذ ناداه أحد أبويه، فإن كان أعمى أصم وكان هو يصلي نافلة وجب عليه إجابته وقطع تلك النافلة لأنه تعارض معه واجبان فيقدم أوكدهما، وهو إجابة الوالدين؛ للإجماع على وجوبها، والخلاف


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.
[٢] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (قولي).

<<  <  ج: ص:  >  >>