للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا يجوز اتخاذ أنف من أحدهما إذا قطع الأنف. وكذا يجوز اتخاذ خاتم - بل يندب - من الفضة فقط إذا كان درهمين شرعيين فأقل لا أكثر من درهمين. وكان متحداً لا إن تعدد.

ولو كان المتعدد درهمين فأقل فيحرم كما لو كان ذهباً أو بعضه ذهباً، إلا أن يقل الذهب عن الفضة فلا يحرم بل يكره ولو تميز عن الفضة. وكذا لو طلي بالذهب فيما يظهر لأنه تابع. ويكره التختم بالحديد والنحاس ونحوهما، وقولنا: إن كان إلخ زيادة على كلام الشيخ لا بد منها.

(وعلى المكلف مطلقاً اتخاذ إناء منهما ولو للقنية أو غُشِّي، وتضبيبه، وفي المموه قولان): يعني أنه يحرم على المكلف ذكراً كان أو أنثى اتخاذ إناء من ذهب أو فضة ولو لم يستعمله بالفعل، لأنه ذريعة للاستعمال. ومن المعلوم أن سد الذرائع واجب عند الإمام، فلا يجوز اتخاذه للادخار أو لعاقبة الدهر، ولا التزين به على رف ونحوه. بخلاف الحلي يتخذه الرجل لعاقبة الدهر فجائز وهو ظاهر، إذ الحلي يجوز استعماله للنساء والإناء لا يجوز استعماله لرجال ولا نساء. فقوله: ولو للقنية: رد على من يقول بجواز اتخاذه للقنية. وقوله: أو غشي: في حيز المبالغة؛ أي يحرم الإناء من الذهب أو الفضة ولو غشي ظاهره بنحاس أو رصاص أو قزدير [١] نظرًا لباطنه. خلافاً لمن يقول بجوازه نظراً لظاهره.

وقوله: (وتضبيبه) عطف على اتخاذ، والضمير عائد على الإناء لا بقيد كونه منهما. أي يحرم على المكلف الذكر أو الأنثى أن يضبب الإناء الخشب أو الفخار - كالصيني - بأحد النقدين؛ أي ربط كسره أو شقه بهما.

وأما الإناء إذا كان من نحاس أو حديد - كالقدور والصحون والمباخر والقماقم من [٢] ذلك - وموهت؛ أي طليت بأحد النقدين. ومن ذلك الركاب يطلى بأحدهما، ففيه قولان: بالجواز والمنع. واستظهر بعضهم القول بالجواز نظراً لباطنه والطلي تبع.

وقد علمت ما في كلام الشيخ رحمه الله من إطلاقه القولين في الجميع بلا ترجيح (لا جوهر. وجاز للمرأة الملبوس ونحوه، ولو نعلاً لا كمرود وسرير) جوهر بالرفع عطف على استعمال أو اتخاذ. أي لا يحرم جوهر -أي استعماله أو اتخاذه- فهو على حذف المضاف. ويجوز جره عطفاً على حرير أو إناء فلا حذف في الكلام. والمعنى: أن الجوهر - كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ - والبلور لا يحرم اتخاذه ولا استعمال أوانيه، خلافاً لمن قال لا يجوز استعمال أوانيه فإنه ضعيف جداً، ما كان ينبغي للشيخ -رحمه الله تعالى- أن يذكر فيه القولين. ولا يلزم من نفاسته حرمة استعماله. وكذا يجوز للمرأة الملبوس من الحرير والذهب والفضة والمحلى [٣] بهما ولو نعلاً أو قبقاباً؛ لأنهما من الملبوس ويلحق بالملبوس ما شابهه من فرش ومساند وزر، وما علق بشعر. ولا يجوز لها ما لم يكن ملبوساً ولا ملحقاً به كالمرود - بكسر الميم - وكالسرير والأواني من أحد النقدين كما تقدم، والمشط والمكحلة والمدية. وكذا لا يجوز تحلية ما ذكر بهما ولا تحلية سيفها إن كان لها سيف بذلك. وظاهره: ولو كانت تقاتل به.

ولما أنهى الكلام على الماء المطلق وعلى ما يعرض له من تغير بنجس أو طاهر وعلى الأعيان الطاهرة والنجسة، شرع في بيان شروط الصلاة من طهارة خبث وحدث واستقبال وستر عورة. وبدأ بطهارة الخبث لقلة الكلام عليه فقال:

ــ

ما لم يتعذر ذلك.

قوله: [اتخاذ أنف]: وانظر هل يجوز تعويض عضو سقط من أحد النقدين قياساً على الأنف؟ قوله: [بل يندب] إلخ: وكذا يندب كونه باليسرى لأنه آخر فعله صلى الله عليه وسلم، وللتيامن في تناوله فيحوله عند الاستنجاء. ويندب جعل فصه للكف لأنه أبعد من العجب.

قوله: [إلا أن يقل] إلخ: أي بأن كان الثلث فأقل.

فرع: يجوز نقش الخواتم ونقش أصحابها وأسماء الله تعالى فيها. وهو قول مالك «وكان نقش خاتمه عليه السلام محمد رسول الله في ثلاثة أسطر».

قوله: [ويكره التختم] إلخ: أي على الأصح إلا لتحفظ كمنع النحاس الأصفر والرصاص والحديد الجن. ولا يتقيد بدرهمين فيما يظهر، وجاز التختم بجلد وخشب كعقيق.

قوله: [فلا يجوز اتخاذه] إلخ: أي ولو للصبيان والنهي يتعلق بالأولياء.

قوله: [لعاقبة الدهر] إلخ: أي أو للكراء ونحوه.

قوله: [رد على من يقول] إلخ: أي فإن بعضهم يجوز ذلك. والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فهو حرام باتفاق، وإن كان لقصد العاقبة أو التجمل به أو لا لقصد شيء، ففي كل قولان. والمعتمد المنع. وأما إن اقتناه لأجل كسره أو لفك أسير به فجائز. هذا محصل ما ذكره أبو الحسن على المدونة، وارتضاه (بن) راداً [٤] لغيره. وكذلك يحرم الاستئجار على صياغته ولا ضمان على من كسره وأتلف تلك الصياغة. ويجوز بيعها لأن عينها تملك إجماعاً اهـ من حاشية الأصل.

قوله: [لا بقيد كونه منهما]: أي ففيه استخدام.

قوله: [في الجميع]: أي جميع المسائل الخمسة. والحاصل أن كل مسألة فيها أحد القولين مرجح على الآخر. فالمرجح في المغشى والمضبب وذي الحلقة المنع. والمرجح في المموه وإناء الجوهر الجواز.

تنبيه: قال في حاشية الأصل: تزويق الحيطان والسقف والخشب والساتر بالذهب والفضة جائز في البيوت، وفي المساجد مكروه إذا كان يشغل المصلي، وإلا فلا.

قوله: [ولا يلزم من نفاسته] إلخ: أي لأن علة حرمة النقدين تضييق المعاملة على العباد، فلا يقاس عليهما الجواهر.

قوله: [ولو نعلاً]: في (ح) أنه لرد الخلاف الواقع في المذهب القائل بالمنع.

قوله: [ولا يجوز لها] إلخ: فكل ما كان خارجاً عن جسدها لا يجوز لها اتخاذه من أحد النقدين ولا من المحلى به، وإنما حرم


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (قصدير).
[٢] مكررة في ط. الحلبي.
[٣] في ط المعارف: (في المحلى).
[٤] في ط المعارف: (راد).

<<  <  ج: ص:  >  >>