للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كدائرة حلقة الخاتم جهة الرأس حتى يصدق عليه أنه قطع الحلقوم. وقطع الحلقوم شرط عند الشافعية أيضاً فالمغلصمة لا تجزئ عندهم أيضاً؛ خلافاً لما في بعض الشراح أنها تؤكل عند الشافعية، وصار الناس يقلدونه إن نزلت بهم هذه النازلة وهو نقل خطأ لا أصل له. نعم عند الحنفية تؤكل لعدم اشتراط قطع الحلقوم عندهم.

(ولا) يجزئ (نصف الحلقوم): أي قطعه (على الأصح) من الخلاف، ومن ذلك ما لو بقي قدر نصف الدائرة من الجوزة لجهة الرأس، بأن كان المنحاز لجهة الرأس مثل القوس فإنه لا يكفي على الأصح والموضوع أنه قطع جميع الودجين وإلا فلا يكفي قطعاً.

(و) النوع الثاني (نحر) لإبل وزرافة ويجوز بكره في بقر كما يأتي.

(وهو) أي النحر (طعن [١]): أي للمميز المسلم بمسن (بلبة) بفتح اللام: وهي النقرة التي فوق الترقوة وتحت الرقبة؛ بلا [٢] رفع قبل التمام ولا يضر يسير فصل ولو رفع اختياراً كما تقدم في الذبح، فلا يشترط فيه قطع الحلقوم والودجين.

(وشرط) ذبح (الكتابي: أن يذبح ما يحل له بشرعنا) من غنم وبقر وغيرهما، (وأن لا يهل به) بأن يجعله قربة (لغير الله) بأن يذكر عليه اسم غير الله فإن أهل به لغير الله [٣]: بأن قال: باسم المسيح أو العذراء لم يؤكل وأولى لو قال باسم الصنم، (ولو استحل الميتة) أي أكلها.

(فالشرط) في جواز أكل ذبيحته: (أن لا يغيب) حال ذبحها عنا، بل لا بد من حضور مسلم عارف بالذكاة الشرعية خوفاً من كونه قتلها أو نخعها أو سمى عليها غير الله (لا تسميته) فلا تشترط، بخلاف المسلم فتشترط كما يأتي، فعلم أن ما حرم عليه بشرعنا لم يؤكل إن ذبحه أو نحره وهو كل ذي ظفر إذا ذبحه يهودي أو نحره. والمراد بذي الظفر: ما له جلدة بين أصابعه كالإوز والإبل، بخلاف الدجاج ونحوه. (وكره) لنا (ما حرم عليه بشرعه) إذا ذبحه بأن أخبرنا بأنه يحرم عليه في شرعه الدجاج مثلاً.

(و) كره لنا (شراء ذبحه) بالكسر: أي مذبوحه أي ما ذبحه لنفسه مما يباح له أكله عندنا.

(و) كره (جزارته): أي جعله جزاراً في الأسواق، أو في بيت من بيوت المسلمين لعدم نصحه لهم. (كبيع) لطعام أو غيره (وإجارة) لدابة أو سفينة أو حانوت أو بيت (لكعيده [٤]) مما يعظم به شأنه، فيكره لأنه من قبيل إعانتهم على الضلال وإشهار أديانهم.

(و) كره لنا (شحم يهودي) أي أكله من بقر وغنم ذبحها لنفسه، أي الشحم الخالص لا المختلط بالعظم ولا ما حملته ظهورهما ولا ما حملته الحوايا أي الأمعاء، فإن الله تعالى استثنى ذلك فهي كاللحم، فيجوز أكلها ويكره شراؤها كاللحم.

(و) كره (ذبح) بالكسر: أي مذبوح (لعيسى) عليه السلام أي لأجله (أو) لأجل (الصليب): أي للتقرب به لهما كما يتقرب المسلم بذبح لنبي أو ولي لقصد الثواب، وإن لم يسم الله؛ وإنما يضر تسمية عيسى أو الصليب كما تقدم.

ــ

القطع من أسفل العنق.

قوله: [كدائرة حلقة الخاتم]: أي ولو دقت.

قوله: [فإن لا يكفي على الأصح]: أي وهو مذهب سحنون والرسالة، والقول بالإجزاء لابن القاسم في العتبية.

قوله: [وإلا فلا يكفي قطعاً] أي باتفاق ابن القاسم وسحنون.

قوله: [لإبل وزرافة] أي وقيل كما تقدم.

قوله: [أي للمميز المسلم] أي ولكتابي بشروطه.

قوله: [فوق الترقوة] وجمعها تراق قال الجلال في تفسير عظام الحلق.

قوله: [فلا يشترط فيه قطع] إلخ: أي ولا يؤمر بذلك.

قوله: [بأن يجعله قربة لغير الله]: أي وأما ما ذبحوه بقصد أكلهم منه ولو في أعيادهم، ولكن سمى عليه اسم عيسى أو الصنم تبركاً فهذا يكره أكله كما يأتي.

والحاصل: أن ذبح أهل الكتاب إن ذبحوه لأنفسهم بقصد أكلهم ولو في أعيادهم وأفراحهم، فيؤكل مع الكراهة تبركوا فيه باسم عيسى أو الصنم كما يتبرك أحدنا بذكر الأنبياء والأولياء وسيأتي إيضاح ذلك في الشرح. وقال في المجموع: ما ذبحوه لعيسى وصليب وصنم إن ذكروا عليه اسم الله أكل، ولو قدموا غيره لأنه يعلو ولا يعلى عليه، وإلا فإن قصدوا إهداء الثواب من الله فكذلك يؤكل بمنزلة الذبح لولي، وإن قصدوا التقريب والتبرك بالألوهية أو تحليلها بذلك حرم أكلها. اهـ. قوله: [بأن قال باسم المسيح أو العذراء لم يؤكل] أي حيث لم يجمع معه ذكر الله، وإلا أكل كما علمت من عبارة المجموع.

قوله: [أن لا يغيب حال ذبحها عنا]: فإن غاب عنا لم تؤكل وهذا التفصيل هو المشهور من المذهب، قال ابن رشد القياس أنه إذا كان يستحل أكل الميتة أنه لم تؤكل ذبيحته، ولو لم يغب عليها لأن الذكاة لا بد فيها من النية، وإذا استحل الميتة فكيف ينوي الذكاة وإن ادعى أنه نواها فكيف أنه يصدق، وقبله ابن ناجي وابن عرفة. اهـ.

قوله: [كالإوز والإبل]: أي وكذا حمار الوحش والنعام وكل ما كان ليس بمشقوق الخف ولا مفتوح الأصابع، قال البيضاوي كل ذي ظفر أي كل ذي مخلب وحافر، ويسمى الحافر ظفراً مجازاً، ولذلك دخلت حمر الوحش. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [الدجاج مثلا]: أي وكالطريفة وهي أن توجد الشاة بعد الذبح فاسدة الرئة فإنهم يقولون بحرمتها عندهما.

قوله: [لأنه من قبيل إعانتهم على الضلال]: أي ومحل الكراهة أن يقصد المسلم الإعانة والإشهار وإلا حرم، بل ربما كفر والعياذ بالله.

قوله: [فإن الله تعالى استثنى ذلك]: أي حيث قال: {إلا ما حملت


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (وطعنه)، ولعلها الصواب.
[٢] في ط المعارف: (فلا).
[٣] زاد بعدها في ط المعارف: (تعالى).
[٤] في ط المعارف: (لكعبده).

<<  <  ج: ص:  >  >>