للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا إذا كان الولد لاحقاً بالزوج، فإن تحقق أنه من زنا فأقصى الأجلين الأشهر أو الأقراء أو وضع الحمل، وتحتسب بالأشهر من يوم الوفاة وبالأقراء من يوم الطلاق، فلو حاضت حال حملها فلا تعتد به.

(ولو) وضعت (علقة) وهو دم اجتمع، وعلامة أنه علقة أنه لو صب عليه ماء حار لا يذوب.

(وإلا) تكن حاملا فلا يخلو، إما أن تكون مطلقة أو متوفى عنها من ذوات الحيض أو لا، حرة أو أمة.

وقد أشار لبيان ذلك بقوله: (فللمطلقة الآيسة) من الحيض كبنت سبعين سنة (أو التي لم تر الحيض) أصلاً لصغرها، أو لكون عادتها عدم الحيض، وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة (ثلاثة أشهر، ولو) كانت (رقيقاً وتمم الكسر من) الشهر (الرابع، وألغي يوم الطلاق) فلا يحسب من العدة؛ فإن طلقها بعد الفجر لم يحسب بخلاف ما لو طلقها قبله، فإن كان مبدأ العدة أول شهر فالثلاثة الأشهر، سواء كانت كاملة أو ناقصة، أو بعضها وإن كان مبدؤها ليس أول الشهر، فالشهران بعده على ما هما عليه من نقص أو كمال، والذي طلقت فيه إن جاء كاملاً فظاهر، وإن جاء ناقصاً زادت يوماً من الرابع.

(ولذات الحيض) المطلقة (ثلاثة قروء أطهار) أقله خمسة عشر يوماً، وهو بيان للقروء، والقرء -بفتح القاف وقد تضم- يطلق على الحيض وعلى الطهر، (إن كانت) المطلقة (حرة، وإلا) تكن حرة بأن كانت أمة ولو بشائبة (فقرآن) بفتح القاف وجاز ضمها.

ثم شرع في بيان شروط عدة المطلقة بالأشهر أو الأقراء بقوله: (إن اختلى بها) زوج (بالغ) لا صبي إذ خلوته كالعدم، ولو وطئها، وسواء خلوة الاهتداء أو خلوة الزيارة، ولو حال حيضها أو صومها أو صومه أو نحو ذلك من الموانع الشرعية، (غير مجبوب) فخلوة المجبوب كالعدم.

(وهي) أي والحال أن الزوجة (مطيقة) للوطء لا إن لم تكن

ــ

إنها تحل بوضع ثلثي الحمل بناء على تبعية الأقل للأكثر، وخولفت قاعدة تبعية الأقل للأكثر على مشهور المذهب للاحتياط وتظهر فائدة الخلاف فيما لو مات الولد بعد خروج بعضه وقطع ذلك البعض الخارج، فعلى المعتمد عدتها باقية ما دام فيها عضو منه، وعند ابن وهب تحل إذا كان الباقي أقل من الخارج.

قوله: [وهذا إذا كان الولد لاحقاً بالزوج]: أي لاحقاً بالفعل أو يصح استلحاقه كالمنفي بلعان، فتحل بوضعه وإن لم يستلحقه.

قوله: [فإن تحقق أنه من زنا] إلخ: أي كما لو استبرأها زوجها من وطئه بحيضة ثم زنت وظهر بها حمل ومات زوجها أو طلقها، ووضعت، ذلك الحمل لستة أشهر من وطء الزنا.

قوله: [الأشهر]: أي في المطلقة الآيسة أو المتوفى عنها، وقوله: "أو الأقراء"، أي في المطلقة فقط، وقوله: "أو وضع الحمل"، أي في المطلقة والمتوفى عنها.

قوله: [من يوم الطلاق]: الذي قاله في الأصل أنها تعتبر الأقراء من يوم الوضع، ويؤيده تفريعه هنا بقوله: "فلو حاضت" إلخ، وتحسب الوضع قرءاً أول كما قال في المجموع، وكل هذا إذا كان الحمل من زنا أو غصب، وأما من شبهة فيهدم أثر نفسه وأثر الطلاق كما يأتي في آخر باب تداخل العدد.

قوله: [كبنت سبعين سنة]: أي وسئل النساء فيما بين الخمسين والسبعين في الدم النازل، فإن قلن ليس بحيض اعتدت بالأشهر، وأما من انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدة لها إلا بالأشهر اتفاقاً.

قوله: [لصغرها]: أي والموضوع أنها مطيقة لأن غير المطيقة لا عدة عليها إلا في الوفاة.

قوله: [وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة]: يكنون بذلك عن عدم ولادتها، لأن الغالب على من لا تحيض عدم الولادة فلها شبه بالبغلة من حيث عدم الولادة غالباً.

قوله: [ثلاثة قروء]: أي سواء كان النكاح الذي اعتدت من طلاقه صحيحاً أو فاسداً، مختلفاً في فساده أو مجمعاً على فساده، وكان يدرأ الحد كما لو تزوج أخته غير عالم بذلك وفسخ نكاحها، وإلا كان الواجب فيه يسمى استبراء لا عدة.

قوله: [أطهار]: اعلم أن كون الأقراء هي الأطهار مذهب الأئمة الثلاثة، خلافاً لأبي حنيفة وموافقيه في أن الأقراء هي الحيض، واستدل الثلاثة أن وجود التاء في قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [١] [البقرة: ٢٢٨] يدل على أن المعدود مذكر وهو الطهر. وأخذ أبي حنيفة بأن الذي به براءة رحمها حقيقة إنما هو الحيض لا الطهر، والأطهار بدل أو بيان من قروء، وليس نعتاً لعدم انطباق تعريف النعت عليه لكونه غير مشتق ولا مؤولاً به، وأيضاً الأصل في النعت التخصيص فيوهم أن لنا أقراء أطهار، أو أقراء غير أطهار وليس كذلك، وكونه صفة كاشفة خلاف الأصل، ولا يصح قراءته بالإضافة لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه وهي ممنوعة عند البصريين، وإن أجازها الكوفيون عند اختلاف المتضايفين لفظاً والقرء بمعنى الطهر يجمع على قروء كثيراً وعلى أقراء قليلاً.

قوله: [عدة المطلقة]: أي وأما عدة المتوفى عنها فتقدم أنه لا يشترط فيها بلوغ زوج ولا دخول ولا إطاقة منها.

قوله: [فخلوة المجبوب كالعدم]: قال القرافي: إذا أنزل الخصي أو المجبوب اعتدت زوجتهما حيث حصلت خلوة، والذي قاله الأشياخ: أن المقطوع ذكره يسأل فيه أهل الطب إن كان ينزل، فإن قالوا: تحمل زوجته، اعتدت. والمقطوع أنثياه تعتد من غير سؤال أحد.

قوله: [مطيقة للوطء]: أي وإن لم يتوقع حملها كبنت سبع


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] الذي في الحلبية: (فعدتهن ثلاثة قروء).

<<  <  ج: ص:  >  >>