(وإلا) ينقد (فلا) سكنى لها، (ولو كان) الكراء (وجيبة) على الراجح، (وسكنت) المعتدة مطلقة أو متوفى عنها (على ما كانت عليه) قبل الطلاق أو الموت، ولا تنتقل لغيره. (ورجعت له) وجوباً (إن نقلها) لغيره ثم طلقها، أو مات من مرضه (واتهم) على أنه إنما نقلها ليسقط سكناها في المكان الأول، (أو كانت) حال الطلاق أو الموت مقيمة (بغيره) لغرض من الأغراض، فإنها ترجع لمحلها الأصلي،
(ولو) كانت إقامتها بغيره واجبة (لشرط) اشترطه عليها أهل رضيع (في إجارة رضاع): أي اشترطوا عليها أن لا ترضعه إلا عندهم في دارهم لأن عدتها في بيتها حق لله، وهو مقدم على حق الآدمي.
(وانفسخت) الإجارة إذا لم يرضوا برضاعها بمنزلها.
(أو خرجت لضرورة): أي وكذا ترجع لمسكنها لتعتد فيه إذا خرجت مع زوجها أو غيره لحجة الفريضة فطلقها، أو مات زوجها (في كالثلاثة الأيام) أدخلت الكاف رابعاً لا أزيد: فلا ترجع كما لو تلبست بالإحرام، (و) رجعت إن خرجت (لتطوع) من الحج (أو غيره كرباط، ولو وصلت) ذلك المحل (أو أقامت) به ولو (عاماً) على ما رجحه بعضهم، ومحل رجوعها فيما تقدم إنما هو (مع ثقة) من الناس لا مجردة، (وأمن طريق) لا إن كانت مخوفة (إن أدركت شيئاً من العدة) في منزلها. ولو قل (لا) ترجع إن خرجت (لانتقال) ورفض لسكنى بلدها (فحيث شاءت) إما أن ترجع لبلدها أو في المكان الذي طرأت فيه العدة. أو للمنتقلة إليه أو غيره.
(ولا سكنى لأمة) طلقت أو مات عنها (لم تبوأ): أي لم يكن لها مع زوجها بيت تسكن فيه مع زوجها، بأن كانت عند سيدها يأتيها زوجها عنده، فإن أخذها زوجها عنده وهيأ لها منزلاً تقوم معه فيه فلها السكنى، وإذا لم يكن لها سكنى (فلها الانتقال مع ساداتها) إذا انتقلوا (كغيرها) أي غير الأمة التي لم تبوأ، وهي الحرة والأمة المبوأة لها الانتقال من محل عدتها (لعذر لا يمكن المقام معه) فيه (كسقوطه): أي انهدامه، (أو خوف لص أو جار سوء، و) إذا انتقلت (لزمت ما انتقلت له) إلا لعذر (و) للمعتدة (الخروج في حوائجها) الضرورية كتحصيل قوت أو ماء أو نحوهما، لا لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية.
(وسقطت) السكنى (إن سكنت غيره بلا عذر) فلا يلزمه أجرة ما انتقلت إليه، وقد استوفى المصنف المسألة فراجعه إن شئت، وشبه في السقوط قوله: (كنفقة ولد) له (هربت به) المطلقة أماً أو غيرها، ومثل الأب الوصي (ولم يعلم موضعها) مدة هروبها،
ــ
ليكفلها ثم مات لم يكن لها سكنى.
قوله: [وإلا ينقد] إلخ: الحاصل أنه إن نقد الكراء كان لها السكنى كانت وجيبة أو مشاهرة اتفاقاً وإن لم ينقد ففي المشاهرة لا سكنى لها اتفاقاً، وفي الوجيبة على الراجح من التأويلين.
قوله: [ولو وصلت]: أي ما لم تتلبس بالإحرام.
قوله: [إن أدركت شيئاً من العدة في منزلها]: إن قلت هذا الشرط لا يتوهم بالنسبة لمن خرجت للحج ضرورة فمات زوجها أو طلقها، فإن الشرط أن ترجع من أربعة أيام فأقل، ومعلوم أن العدة باقية فلا معنى لذلك الشرط.
أجيب بأنه يمكن إقامتها في محل الطلاق أو الموت لمرض اعتراها، أو انتظار رفقة حتى ضاق الوقت، أو في حامل أشرفت على الوضع فتأمل.
قوله: [فحيث شاءت]: أي هي مخيرة تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها الذي هي فيه وقت الموت أو الطلاق وما قرر به شارحنا من التخيير تبع فيه غيره من الشراح، وظاهر كلام ابن عرفة أنها أقوال وحيث وجب عليها الرجوع لوطنها لزم المطلق لها أجرة الرجوع، لأنه أدخله على نفسه، وأما في موته فالكراء عليها لانتقال ماله للورثة، كما لا كراء عليه إذا رجعت لمكان تخير فيه.
قوله: [ولا سكنى لأمة]: حاصل فقه المسألة: أن الأمة التي لم يسكنها زوجها في بيت لا سكنى لها على الزوج، لا في عدة طلاق ولا وفاة، بل تعتد عند سادتها ولها الانتقال معهم إذا انتقلوا كما كان لها ذلك، وهي في عصمته حيث لم تبوأ كما تقدم أول باب النكاح، وأما التي بوئت مع زوجها فلها السكنى في طلاق أو موت، وليس لساداتها نقلها معهم عند أبي عمران خلافاً لابن يونس وابن عرفة حيث لم يتعذر لحوقها بهم بعد وفاء العدة، وإلا فيتفق على انتقالها معهم.
قوله: [لها الانتقال من محل عدتها لعذر]: أي وتنتقل لما أحبت من الأمكنة، ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعي قوله: [وللمعتدة الخروج في حوائجها]: أي طرفي النهار أو وسطه فلا مفهوم لقول خليل "طرفي النهار"، بل المدار على أي وقت فيه الأمن.
قوله: [ولا تهنئة]: هكذا قال الشارح كما هو ظاهر خليل، ولكن ظاهر النقل جواز خروجها في غير حوائجها، فإنه قال في المدونة، وإذا خرجت لحوائجها أو لعرس فلا تبيت بغير مسكنها
قوله: [فراجعه إن شئت]: حاصل ما في ذلك المقام أنه ليس من العذر شكوى المرأة في الحضر ضرر الجوار، بل إن شكت رفع أمرها للحاكم ليكفهم عنها، فإن ظهر ظلمها زجرها أو ظلمهم زجرهم، فإن زال الضرر فظاهر وإلا أخرج الظالم، وأقرع بينهم لمن يخرج إن أشكل الأمر على الحاكم، واختلف: هل لا سكنى في العدة لمن سكنت زوجها قبل الطلاق استصحاباً للأصل، أو يلزمه أجرة المسكن لها مدة