للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(حلف كل) من الغرماء مع ذلك الشاهد (كهو): أي كحلف المدعي المفلس، فيحلف كل واحد أن ما شهد به الشاهد حق (وأخذ) كل من حلف (حصته) فقط من ذلك الدين (ولو نكل غيره): أي غير الحالف فلا يأخذ الحالف إلا قدر نصيبه مع حلفه على الجميع على المشهور، فإن حلفوا كلهم تقاسموا الحق على قدر نصيب كل من الدين، وإن نكلوا كلهم فلا شيء لهم منه، ومن حلف أخذ حصته فقط أي منابه الحصاص من ذلك الدين لا جميع حصته كما هو قول ابن عبد الحكم المقابل للمشهور. ومن نكل فلا شيء له، فقوله: "ولو نكل" إلخ مبالغة في قوله وأخذ حصته.

(وقبل إقراره): أي المفلس، ولو بالمعنى الأعم كما تقدم عن ابن رشد (لغير متهم عليه) لا لمتهم عليه كابن وأخ وزوجة (بالمجلس) الذي فلس فيه أو قامت عليه الغرماء فيه (أو قربه) بالعرف لا بعد الطول، فلا يقبل. (وثبت دينه) الذي حكم به أو قامت الغرماء عليه به (بإقرار) منه به (لا) إن ثبت عليه (ببينة)، فلا يقبل إقراره لغير المتهم عليه ولو أقر بالمجلس كما هو الموضوع. والمراد أن إقراره لا يقبل بالنسبة للمال الذي فلس فيه. (وهو) أي ما أقر به ولم يقبل إقراره به لكون ما فلس فيه ثبت ببينة أو ثبت بإقراره وأقر لغير المتهم عليه بعد طول من المجلس (في ذمته) يحاصص المقر له به في مال يطرأ له غير ما فلس فيه فقوله: "وهو في ذمته" راجع لمفهوم قوله: "بالمجلس أو قربه" ولقوله: "لا ببينة".

(و) قبل منه (تعيينه): أي المفلس (القراض) الذي تحت يده لغيره (والوديعة) بأن يقول: هذا المال قراض تحت يدي أو وديعة لفلان: وقيده في التوضيح بإقراره في المجلس أو قربه وقيل: لا يتقيد بذلك. (إن قامت بينة بأصله): أي بأصل ما ذكر من القراض أو الوديعة بأن شهدت [١] بأن عنده قراضاً أو وديعة لفلان. ومفهوم تعيينه أنه إن لم يعن بأن قال: لفلان عندي قراض أو وديعة لفلان، لم يقبل إقراره. كما إذا عين ولم تقم بينة بأصله والكلام في إقراره بذلك، وأما لو ثبتا بالبينة فرب القراض الوديعة يحاصص بهما في الموت والفلس وسواء كان المفلس صحيحاً أو مريضاً. نعم إن أقر مريض غير مفلس بهما قبل إقراره ولو لم تقم بينة بأصلهما حيث أقر لمن لا يتهم عليه (و) قبل (قول صانع) فلس في تعيين ما بيده لأربابه كهذا ثوب فلان أو غزل فلان بيمين من المقر له (مطلقاً) ببينة وغير بينة بالمجلس وغيره؛ لأن الشأن أن ما بيده أمتعة الناس وعدم الإشهاد عليه عند الرفع، ولا يعلم ربه إلا منه فيبتعد أن يقر به لغير ربه

ــ

حاصص بها كما يحاصص في الموت ويأخذ منابه بالحصاص حالاً. ويخير في فسخ ما بقي في الفلس فإن أبقاه المفلس رد منابه من الأجرة إن كان قبضها وحاصص به، وإلا حاصص بالجميع هذا ما يستفاد من كلام شارح المدونة وهو المشهور. اهـ. من الأصل.

قوله: [حلف كل]: أي إذا كان كل من الغرماء غير محجور عليه. وأما لو كان منهم ما هو محجور عليه فقيل: يحلف المحجور عليه أو وصيه، وقيل: لا يمين على واحد منهما، وقيل: يؤخر لرشده؛ ففي ذلك ثلاثة أقوال للأندلسيين كذا في (بن).

قوله: [لا جميع حصته]: المناسب لا جميع دينه.

قوله: [كما هو قول ابن الحكم]: صوابه ابن عبد الحكم.

قوله: [ومن نكل فلا شيء له]: فلو طلب من نكل من الغرماء العود لليمين فإن كان بعد حلف المطلوب فلا يمكن اتفاقاً. وإن كان قبل حلفه ففي تمكينه قولان، المعتمد: عدم التمكين لما يأتي في آخر الشهادات.

قوله: [كابن وأخ وزوجة] أي لم يظهر بينهم وبينه عداوة وإلا فهم مما لا يتهم عليه.

قوله: [الذي حكم به]: أي وهو التفليس الأخص أي حكم بخلع المال لأجله، وقوله أو قامت الغرماء أي وهو التفليس الأعم.

قوله: [لا إن ثبت عليه ببينة] إلخ: أي لأن مذهب المدونة: أن دين الغرماء الذين قاموا عليه متى كان ثابتاً بالبينة فلا يقبل إقراره ولو علم تقدم معاملة لمن أقر له، كما في التوضيح. وقيل: يقبل إقراره سواء كانت الديون ثابتة عليه بإقراره أو ببينة، واختاره بعض الشيوخ واستظهره ابن عبد السلام. ولمالك في الموازية قول ثالث: أن من أقر له المفلس إن كان يعلم تقدم مداينة وخلطة بينه وبين المقر حلف المقر له ودخل في الحصاص مع من له بينة. اهـ. ملخصاً من (بن).

قوله: [وأقر لغير المتهم عليه بعد طول من المجلس]: أي أو لمتهم عليه وإن كان بقربه.

قوله: [إن قامت بينة بأصله] أي عند ابن القاسم. خلافاً لأصبغ حيث قال: يقبل تعيين القراض الوديعة ولو لم تشهد بينة بأصلهما واختاره اللخمي.

قوله: [أي بأصل ما ذكر]: جواب عن سؤال ورد على المتن بأن المتقدم اثنان، فكيف أعاد الضمير مفرداً؟

قوله: [يحاصص بهما]: أي إن لم يوجدا بأعيانهما، وإلا أخذهما في الموت والفلس.

قوله: [ولو لم تقم بينة بأصلهما]: أي لأن الحجر على المريض غير المفلس أضعف من الحجر على المفلس لأن المريض له أن يشتري ما يحتاجه بخلاف المفلس.

قوله: [وقبل قول صانع] إلخ: اعلم أن المفلس إذا كان صانعاً وعين المصنوع أو كان غير صانع وعين القراض أو الوديعة، فالمسألة ذات أقوال أربعة: الأول: لمالك في العتبية عدم قبول تعيينه مطلقاً خشية أن يخص صديقه، الثاني: يقبل تعيينه القراض


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (عهدت).

<<  <  ج: ص:  >  >>